عنوان التشريع: رقم 373 حلول مصطلح (القطاع الاشتراكي) محل مصطلح القطاع العام اينما ورد
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 373
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-28 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/3/1977 ما يلي :
1- يحل مصطلح القطاع الاشتراكي محل مصطلح القطاع العام أينما ورد ذلك في القوانين والأنظمة والتعليمات والبيانات والأوامر والمخاطبات الرسمية.
2- يدخل ضمن مفهوم القطاع الاشتراكي القطاع التعاوني وجميع النشاطات التي تتولى الدولة تمويلها وإدارتها.
3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة