عنوان التشريع: الشروط الصحية الواجب توافرها في محلات بيع المخللات والخل
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام المادة (34) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 تقرر اصدار هذه التعليمات.
مادة 1
تقديم الطلب
1 يجب تقديم الطلب للحصول على الاجازة الصحية قبل ممارسة العمل ولا تمنح هذه الاجازة إلا بعد الكشف على المحل والموافقة على أنه قد روعيت فيه جميع الشروط الصحية المطلوبة.
2 يجب تجديد الاجازة الصحية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.
3 لا يجوز تغيير طبيعة العمل في المحل إلا بعد أخذ موافقة من الجهة الصحية المختصة.
4 يعتبر السجل الصحي المودع في المحل والمختوم بختم الجهة الصحية سجلا رسميا لا يجوز التلاعب فيه وأن يكون بمتناول الفرقة الصحية لتدوين ملاحظاتها فيه عند قيامها بالكشوفات الصحية الدورية على المحل.
مادة 2
البناية
1 يجب أن تكون المواد المعروضة للبيع من مصدر مجاز صحيا.
2 يجب أن لا تقل مساحة المحل عن / 12 متر مربع كحد أدنى للمساحة.
3 يجب أن يكون المحل مشيدا من الطابوق والحديد أو الخرسانة المسلحة.
4 يجب أن تكون أرضية المحل مبلطة بالكاشي أو أية مادة صماء ملساء أخرى وبحالة جيدة ونظيفة على الدوام.
5 يجب أن تكون الجدران مبلطة بالكاشي الفرفوري والسقوف خالية من التصدعات والشقوق ونظيفة على الدوام.
6 يجب أن تكون واجهة المحل معمولة من مادة جيدة ويفضل أن تكون من مادة الالمنيوم لسهولة تنظيفها وبشرط أن تحتوي على أبواب أو فتحات للبيع نظامية تحول دون نفاذ الحشرات والغبار إلى داخل المحل.
6 وضع سيم معدني مشبك على جميع الشبابيك النافذة إلى المحيط الخارجي.
مادة 3
التسهيلات الصحية
1 يجب تأسيس شبكة مجاري داخل المحل لتصريف المياه المستعملة إليها على أن ترتبط بمشروع المجاري مباشرة وفي حالة عدم وجود مثل هذا المشروع تربط الشبكة بأحواض تصريف خاصة ذات سعة كافية للمياه المستعملة تؤمن تصريفها بصورة صحيحة وصحية.
2 يجب أن يتوفر في المحل الماء من مشروع الاسالة.
3 نصب مغسلة لغسل الايدي وفي موقع مناسب من المحل تقرره الجهة الصحية المختصة.
4 يجب أن يتوفر في المحل حوض غسيل معدني مقاوم للحموضة (حامض الخليك) مجهز بالماء لاغراض غسل الاواني والادوات المستعملة.
مادة 4
التهوية والاضاءة
1 نصب مفرغات هواء بعدد كاف وبحجم تقرره الجهة الصحية المختصة لتأمين تبديل الهواء بصورة جيدة داخل المحل.
2 يجب أن تتوفر في المحل اضاءة اصطناعية جيدة.
مادة 5
ضوابط صحية أخرى
1 يجب أن تكون أواني عرض المخللات وحفظها نظيفة على الدوام ومصنوعة من مادة لا تتفاعل مع المادة الحامضية للخل 2 وضع أغطية مناسبة وجيدة لاواني حفظ المخللات لمنع وصول الحشرات إليها.
3 لا يجوز اعداد وتحضير المخللات داخل المحل ويقتصر العمل على عرض وبيع المخللات الجاهزة من مصادر مجازة صحيا.
4 يمنع اضافة الخل الصناعي (حامض الخليك) إلى المخللات بنسب عالية وأن تتراوح النسبة 4 8%.
مادة 6
مكافحة الحشرات والقوارض
1 يجب أن تكون واجهة ونوافذ المحل محكمة الصنع لا تسمح بدخول الحشرات إلى الداخل.
2 يجب استعمال قانصات الذباب الحديثة لاغراض المكافحة.
3 يجب اجراء مكافحة سريعة للقوارض حال ظهورها في المحل بالتعاون مع الجهات المختصة مع ملاحظة معالجة الشقوق الحاصلة في الارضية والجدران وكذلك أحكام فتحات المجاري.
مادة 7
العمال
1 على جميع المشتغلين في المحل الحصول على دفتر الفحص الطبي الذي يثبت سلامتهم من الامراض السارية والمعدية ومن المسببات المرضية.
2 على جميع العمال في المحل الحصول على شهادات التخرج من الدورة التربوية الصحية التي تعقدها الدائرة الصحية لهم.
3 على جميع العمال ارتداء بدلات العمل الخاصة أثناء العمل.
4 الاهتمام الدائم بمظهرهم ولياقتهم الشخصية.
مادة 8
ادامة النظافة
1 يجب غسل ارضية المحل بالمساحيق المنظفة يوميا.
2 يجب غسل الاواني والادوات المستعملة والمحافظة على نظافتها باستمرار.
3 يجب وضع براميل خاصة ذات اغطية لرمي الفضلات والاوساخ ويجب استخدام أكياس الازبال لهذا الغرض.
مادة 9
تنفذ هذه التعليمات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة