الشروط الصحية الواجب توافرها في في محل تحضير الشاي السفري

      التعليقات على الشروط الصحية الواجب توافرها في في محل تحضير الشاي السفري مغلقة

عنوان التشريع: الشروط الصحية الواجب توافرها في في محل تحضير الشاي السفري
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام المادة (34) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 تقرر اصدار هذه التعليمات.

مادة 1
تقديم الطلب
1 ­ يجب تقديم الطلب للحصول على الاجازة الصحية قبل ممارسة العمل ولا تمنح هذه الاجازة إلا بعد الكشف على المحل والموافقة على أنه قد روعيت فيه جميع الشروط الصحية المطلوبة.
2 ­ يجب تجديد الاجازة الصحية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.
3 ­ لا يجوز تغيير طبيعة العمل في المحل إلا بعد أخذ موافقة من الجهة الصحية المختصة.
4 ­ يعتبر السجل الصحي المودع في المحل والمختوم بختم الجهة الصحية سجلا رسميا لا يجوز التلاعب فيه وأن يكون بمتناول الفرق الصحية لتدوين ملاحظاتها فيه عند قيامها بالكشوفات الصحية الدورية على المحل.

مادة 2
البناية
1 ­ يجب أن لا تقل مساحة المحل عن ­/ 12 متر مربع كحد أدنى للمساحة.
2 ­ يجب أن يكون المحل مشيدا من الطابوق والحديد أو الخرسانة المسلحة.
3 ­ يجب أن تكون أرضية المحل مبلطة بالكاشي وبحالة جيدة ونظيفة على الدوام.
4 ­ يجب أن تكون الجدران مغلفة بالكاشي الفرفوري والسقوف مصبوغة وخالية من التصدعات والشقوق ونظيفة على الدوام.
5 ­ يجب أن تكون واجهة المحل معمولة من مادة جيدة ومزججة ويفضل أن تكون من مادة الالمنيوم لسهولة تنظيفها وبشرط أن تحتوي على أبواب أو فتحات للبيع نظامية تحول دون نفاذ الحشرات والغبار إلى المحل.
6 ­ وضع سيم معدني مشبك على جميع الشبابيك النافذة إلى المحيط الخارجي.

مادة 3
التسهيلات الصحية
1 ­ يجب أن يتوفر موقد نظامي خاص لاعداد الشاي (قريبا من مصدر تفريغ الهواء) مجهز بمصدر حراري جيد.
2 ­ يجب أن تكون الاقداح والصحون الخاصة بتقديم الشاي من الزجاج.
3 ­ يجب أن تكون الملاعق من معدن غير قبل للصدأ (الستيل).
4 ­ نصب مغسلة لغسل الايدي وفي موقع مناسب من المحل تقرره الجهة الصحية المختصة.
5 ­ يجب أن يتوفر في المحل حوض غسيل مجهز بالماء الحار والبارد من مصدر حراري غازي أو كهربائي لاغراض غسل الاقداح والصحون.
6 ­ يجب أن يتوفر في المحل الماء من مشروع الاسالة.
7 ­ يجب تأسيس شبكة مجاري داخل المحل لتصريف المياه المستعملة إليها. على أن ترتبط بمشروع المجاري العامة مباشرة وفي حالة عدم وجود مثل هذا المشروع تربط الشبكة بأحواض تصريف خاصة ذات سعة كافية للمياه المستعملة تؤمن تصريفها بصورة صحيحة وصحية.
8 ­ يجب أن يتوفر في المحل دواليب جيدة لاغراض حفظ المواد الاولية. كالشاي والسكر والادوات المستعملة.
9 ­ أن يجهز ببراد كهربائي لماء الشرب.

مادة 4
التهوية والاضاءة.
1 ­ نصب مفرغات هواء بعدد كافي وبحجم تقرره الجهة الصحية المختصة لتأمين تبديل الهواء بصورة جيدة.
2 ­ يجب أن تتوفر في المحل اضاءة اصطناعية كافية.

مادة 5
العمال
1 ­ على العمال في المحل الحصول على دفتر الفحص الطبي الذي يثبت سلامتهم من الامراض السارية والمعدية ومن المسببات المرضية.
2 ­ على العمال الحصول على شهادات التخرج من الدورة التربوية الصحية التي تعقدها الدائرة الصحية لهم.
3 ­ على العمال ارتداء بدلات العمل الخاصة أثناء العمل.
4 ­ الاهتمام الدائم بمظهرهم ولياقتهم الشخصية.

مادة 6
ادامة النظافة :
1 ­ يجب غسل ارضية المحل بالمساحيق المنظفة يوميا.
2 ­ يجب غسل الصحون والاواني المستعملة وأدوات العمل يوميا وبعد ك استعمال.
3 ­ يجب وضع براميل خاصة ذات أغطية لرمي الفضلات والاوساخ فيها والتخلص منها يوميا ويجب استخدام اكياس الازبال لهذا الغرض.

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة