الشروط الصحية الواجب توافرها في محلات بيع الدوندرمة والمثلجات والمرطبات

      التعليقات على الشروط الصحية الواجب توافرها في محلات بيع الدوندرمة والمثلجات والمرطبات مغلقة

عنوان التشريع: الشروط الصحية الواجب توافرها في محلات بيع الدوندرمة والمثلجات والمرطبات
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام المادة (34) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 تقرر اصدار هذه التعليمات.

مادة 1
تقديم الطلب
1 ­ يجب تقديم الطلب للحصول على الاجازة الصحية قبل ممارسة العمل ولا تمنح هذه الاجازة إلا بعد الكشف على المحل والموافقة على أنه قد روعيت فيه جميع الشروط الصحية المطلوبة.
2 ­ يجب تجديد الاجازة الصحية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.
3 ­ لا يجوز تغيير طبيعة العمل في المحل إلا بعد أخذ موافقة من الجهة الصحية المختصة.
4 ­ يعتبر السجل الصحي المودع في المحل والمختوم بختم الجهة الصحية سجلا رسميا لا يجوز التلاعب فيه وأن يكون بمتناول الفرقة الصحية لتدوين ملاحظاتها فيه عند قيامها بالكشوفات الصحية الدورية على المحل.

مادة 2
البناية
1 ­ يجب أن لا تقل مساحة المحل عن ­/ 16 متر مربع كحد أدنى للمساحة.
2 ­ يجب أن يكون المحل مشيدا من الطابوق والحديد أو الخرسانة المسلحة أو أية مادة أخرى توافق عليها مسبقا الجهة الصحية.
3 ­ يجب أن تكون أرضية المحل مبلطة بالكاشي أو أية مادة صماء ملساء أخرى وبحالة جيدة ونظيفة على الدوام..
4 ­ يجب أن تكون الجدران مغلفة بالكاشي الفرفوري والسقوف مصبوغة وخالية من التصدعات والشقوق ونظيفة على الدوام.
5 ­ يجب أن تكون واجهة المحل معمولة من مادة جيدة ويفضل أن تكون من مادة الالمنيوم لسهولة تنظيفها وبشرط أن تحتوي على الابواب أو فتحات عرض للبيع نظامية تحول دون نفاذ الحشرات والغبار إلى داخل المحل.
6 ­ وضع سيم معدني مشبك على جميع الشبابيك النافذة إلى المحيط الخارجي.

مادة 3
التسهيلات الصحية
1 ­ يجب تأسيس شبكة مجاري داخل المحل لتصريف المياه المستعملة إليها على أن ترتبط بمشروع المجاري العامة مباشرة وفي حالة عدم وجود مثل هذا المشروع تربط الشبكة بأحواض تصريف خاصة ذات سعة كافية للمياه المستعملة تؤمن تصريفها بصورة صحيحة وصحية.
2 ­ يجب أن يتوفر في المحل شبكة ماء الاسالة والتأسيسات الكهربائية موزعة بصورة سهلة وصحيحة فنيا وحسب الحاجة الفعلية.
3 ­ نصب مغسلة لغسل الايدي وفي موقع بعيد نسبيا عن الاغذية والمشروبات.
4 ­ نصب حوض معدني (سنك) مزود بالماء البارد والحار لغرض غسل الاواني والادوات المستعملة وبمعزل عن الاغذية والمشروبات.
5 ­ يجب أن يجهز المحل ببراد كهربائي لماء الشرب.

مادة 4
التهوية والاضاءة
1 ­ يجب أن تتوفر في المحل أجهزة تهوية حديثة وجيدة وبحجم تقرره الجهة الصحية المختصة (مفرغات هواء).
2 ­ يجب أن تتوفر في المحل اضاءة اصطناعية كافية.

مادة 5
ضوابط صحية أخرى
1 ­ الاقتصار على بيع الدوندرمة والمثلجات المغلفة من مصادر انتاج مجازة صحيا وبنفس الاحجام والعلامات الاصلية للمعمل للبيع السفري ولا يجوز التحضير داخل المحل.
2 ­ استعمال أجهزة كهربائية لعرض الشربت مبردة ذاتيا ويمنع اضافة الثلج المحلى داخل هذه الاجهزة لغرض تبريده منعا باتا.
3 ­ الامتناع عن خزن كميات كبيرة من الفواكه لتحضير الشربت المركز داخل المحل والاقتصار على خزن الاحتياج اليومي منها وعدم استعمال التالف والفاسد منها في التحضير.
5 ­ يجب أن تتوفر في المحل أجهزة التبريد والتجميد (الثلاجات والمجمدات) حسب الحاجة الفعلية إليها.

مادة 6
مكافحة الحشرات والقوارض
1 ­ يجب أن تكون واجهة ونوافذ المحل محكمة الصنع لا تسمح بدخول الحشرات إلى الداخل.
2 ­ يجب استعمال قانصات الذباب الحديثة لاغراض المكافحة في حالة توفرها في الاسواق المحلية.
3 ­ يجب اجراء مكافحة سريعة للقوارض حال ظهورها في المحل بالتعاون مع الجهات المختصة مع ملاحظة معالجة الشقوق الحاصلة في الارضية والجدران وكذلك أحكام فتحات المجاري.

مادة 7
العمال
1 ­ على جميع المشتغلين في المحل الحصول على دفتر الفحص الطبي الذي يثبت سلامتهم من الامراض السارية والمعدية ومن المسببات المرضية.
2 ­ على جميع العمال المشتغلين في المحل الحصول على شهادات التخرج من الدورة التربوية الصحية التي تعقدها الدائرة الصحية لهم.
3 ­ على جميع العمال ارتداء بدلات العمل الخاصة أثناء العمل.
4 ­ الاهتمام الدائم بمظهرهم ولياقتهم الشخصية.

مادة 8
ادامة النظافة
1 ­ يجب غسل ارضية المحل بالمساحيق المنظفة يوميا.
2 ­ يجب غسل الاواني والادوات وأجهزة العمل الخاصة يوميا.
3 ­ يجب وضع براميل خاصة ذات أغطية لجمع الازبال والفضلات ويستعمل لهذا الغرض أكياس الازبال الخاصة.

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة