الشروط الصحية الواجب توافرها في في اكشاك بيع الشربت

      التعليقات على الشروط الصحية الواجب توافرها في في اكشاك بيع الشربت مغلقة

عنوان التشريع: الشروط الصحية الواجب توافرها في في اكشاك بيع الشربت
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام المادة (34) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 تقرر اصدار هذه التعليمات.

مادة 1
تقديم الطلب
1 ­ يجب تقديم الطلب للحصول على الاجازة الصحية قبل ممارسة العمل ولا تمنح هذه الاجازة إلا بعد الكشف على المحل والموافقة على أنه قد روعيت فيه جميع الشروط الصحية المطلوبة.
2 ­ يجب تجديد الاجازة الصحية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.
3 ­ لا يجوز تغيير طبيعة العمل في المحل إلا بعد أخذ موافقة من الجهة الصحية المختصة.
4 ­ يعتبر السجل الصحي المودع في الكشك والمختوم بختم الدائرة الصحية سجلا رسميا لا يجوز التلاعب فيه وأن يكون بمتناول الفرقة الصحية لتدوين ملاحظاتها فيه عند قيامها بالكشوفات الصحية الدورية على المحل.

مادة 2
مقومات انشاء الكشك
1 ­ يجب أن لا تقل مساحة المحل عن ­/ 16 متر مربع كحد أدنى للمساحة.
2 ­ يجب أن تكون جدران وسقوف الكشك من مادة متينة مقاومة للرطوبة والحرارة خالية من الشقوق والفتحات وأن تكون سطوحها من الداخل طلبة ملساء قابلة للغسل والتنظيف.
3 ­ يجب أن ينشأ الكشك على قاعدة كونكريتية مرتفعة عن الارض بما لا يقل عن قدم واحد وتبلط بالكاشي الموزائيك.
4 ­ يجب أن تكون للكشك واجهة زجاجية تفتح فيها باب أو فتحة نظامية لاغراض البيع ويمنع تعدد الابواب أو الفتحات لمنع دخول الذباب والحشرات والغبار إلى داخل الكشك.
5 ­ أن تطلى الجدران من الداخل بالدهان الزيتي وأن يحافظ على نظافتها باستمرار.

مادة 3
التسهيلات الصحية
1 ­ يجب تأسيس شبكة مجاري داخل الكشك لتصريف المياه المستعملة إليها على أن ترتبط بمشروع المجاري مباشرة وفي حالة عدم وجود مثل هذا المشروع ترتبط الشبكة بأحواض تصريف خاصة ذات سعة كافية للمياه المستعملة تؤمن تصريفها بصورة صحيحة وصحية.
2 ­ يجب أن يجهز الكشك بماء من مشروع الاسالة المباشرة.
3 ­ نصب مغسلة لغسل الايدي وفي موقع مناسب من الكشك تقرره الجهة الصحية المختصة.
4 ­ يجب أن يتوفر في الكشك حوض غسيل معدني لغسل الاواني ولادوات المستعملة.
5 ­ يجب أن يجهز الكشك بمصادر الطاقة الكهربائية.
6 ­ نصب مفرغة هواء في الكشك لتأمين تبديل الهواء بشكل جيد.

مادة 4
ضوابط صحية أخرى.
1 ­ الاقتصار على تحضير وبيع الشربت فقط داخل الكشك.
2 ­ استعمال أجهزة كهربائية لعرض الشربت مبردة ذاتيا. ويمنع اضافة الثلج المحلي داخل هذه الاجهزة لغرض تبريده. منعا باتا.
3 ­ استعمال الاصباغ الغذائية والمطيبات المرخصة صحيا في تحضير الشربت وفق النسب المقررة.
4 ­ الامتناع عن خزن كميات كبيرة من الفواكه لتحضير الشربت المركز داخل المحل والاقتصار على خزن الاحتياج اليومي منها وعدم استعمال التالف والفاسد منها في التحضير.
5 ­ يجب أن تتوفر في الكشك أجهزة تبريد (ثلاجات) حسب الحاجة الفعلية إليها.
6 ­ يجب أن يجهز الكشك ببراد كهربائي لماء الشرب.

مادة 5
مكافحة الحشرات والقوارض
1 ­ يجب أن تكون واجهة ونوافذ المحل محكمة الصنع لا تسمح بدخول الحشرات والذباب.
2 ­ يجب استعمال قانصات الذباب الحديثة لاغراض المكافحة في حال توافرها في الاسواق.
3 ­ يجب اجراء مكافحة سريعة للقوارض حال ظهورها في الكشك وكذلك أحكام فتحات المجاري.

مادة 6
العمال
1 ­ على جميع المشتغلين في الكشك الحصول على دفتر الفحص الطبي الذي يثبت سلامتهم من الامراض السارية والمعدية ومن المسببات المرضية.
2 ­ على جميع العمال المشتغلين في الكشك الحصول على شهادات التخرج من الدورة التربوية الصحية التي تعقدها الدائرة الصحية لهم.
3 ­ على جميع العمال ارتداء بدلات العمل الخاصة أثناء العمل.
4 ­ الاهتمام الدائم بمظهرهم ولياقتهم الشخصية.

مادة 7
ادامة النظافة
1 ­ يجب غسل ارضية الكشك بالمساحيق المنظفة يوميا.
2 ­ يجب وضع براميل خاصة ذات اغطية لرمي الفضلات والاوساخ فيها التخلص منها يوميا ويجب استخدام أكياس الازبال لهذا الغرض.
3 ­ يجب غسل الاواني والادوات وأجهزة العمل الخاصة يوميا وبعد كل استعمال.

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة