عنوان التشريع: مصادرة السيارات الداخلة الى العراق ولم يتم اعادة تصديرها
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 217
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/3/1988 ما يلي :
أولا تعدل الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (390) ثلثمائة وتسعين الصادر في (30/4/1986) الثلاثين من شهر نيسان عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين، على النحو التالي :
1 تصادر جميع السيارات الداخلة إلى العراق التي تحمل ارقاما غير عراقية أو التي تحمل لوحة (ادخال كمركي مؤقت) التي انتهت المدة المسموح ببقائها في العراق بموجب قانون الكمارك ولم يتم اعادة تصديرها أو اهداؤها إلى الدولة بعد انتهاء تلك المدة.
ثانيا يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة