عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المغربية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 24/4/1976
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-22 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المغربية الموقعة في بغداد بتاريخ 24/4/1976.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
رغبة في تدعيم أسس التعاون التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المغربية فقد جرى في بغداد بتاريخ 24/ نيسان 1976 توقيع اتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المغربية المذكورة في أعلاه ولغرض وضع الاتفاقية موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون