عنوان التشريع: حذف وظيفة محاسب قانوني اول من جدول وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 207
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/2/1988 ما يلي :
أولا تحذف وظيفة (محاسب قانوني أول) الواردة في التسلسل (24) من جدول وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة الملحق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1077) ألف وسبعة وسبعين المؤرخ في 12/8/1981 الثاني عشر من أب عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين.. وتضاف إلى الفقرة (ثالثا) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل وتعتبر بدرجة مدير عام حدها الاعلى (290) مائتان وتسعون دينارا.
ثانيا يحتفظ من يشغل وظيفة محاسب قانوني أول قبل صدور هذا القرار براتبه الحالي إذا كان يزيد على الراتب المذكور بالفقرة (أولا) أعلاه.
ثالثا لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
رابعا ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة