قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والجمهورية المالطية الموقع في مالطا (فاليتنا) في 30/تشرين الاول/1976

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والجمهورية المالطية الموقع في مالطا (فاليتنا) في 30/تشرين الاول/1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والجمهورية المالطية الموقع في مالطا (فاليتنا) في 30/تشرين الاول/1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-19 00:00:00

مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية المالطية الموقع عليها في مالطا فاليتنا بتاريخ 30 تشرين الأول 1976.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون لتنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
لما كانت حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية المالطية قد اتفقا على اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من كانون الأول 1944 ورغبة منها في تعزيز أواصر الصداقة وتمتين التعاون فيما بينهما فقد تم بتاريخ 30 تشرين الأول 1976 عقد اتفاق لتسيير خدمات للنقل الجوي بين وفيما وراء إقليمهما ولغرض تصديقه ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون