عنوان التشريع: حذف البند (ج) من الفقرة (6) من المادة /50/ من قانون الخدمة المدنية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 206
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/2/1988 ما يلي :
أولا يحذف البند (ج) من الفقرة (6) من المادة الخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (355) ثلثمائة وخمسة وخمسين في 26/3/1985 السادس والعشرين من شهر أذار من سنة ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين ويحل محلها ما يأتي :
ج يتحمل الموظف الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صرفت عليه أثناء دراسته وبضمنها رواتب وظيفته التي استلمها وأجور سفره، ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض المؤيد بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة.
ثانيا تسري أحكام هذا القرار على الموظف الذي يمنح أجازة دراسية أو زمالة دراسية بعد تاريخ نفاذه.
ثالثا ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة