احتساب المدة الزائدة عن 180 يوما من الاجازات الاعتيادية المتراكمة للموظف خدمة اعتيادية

      التعليقات على احتساب المدة الزائدة عن 180 يوما من الاجازات الاعتيادية المتراكمة للموظف خدمة اعتيادية مغلقة

عنوان التشريع: احتساب المدة الزائدة عن 180 يوما من الاجازات الاعتيادية المتراكمة للموظف خدمة اعتيادية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 205
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/2/1988 ما يلي : ­

1 ­ تحسب خدمة تقاعدية لاغراض التقاعد المدة الزائدة عن (180) يوما من الاجازات الاعتيادية المتراكمة للموظف التي لم تصرف له رواتبها، عند احالته على التقاعد.
2 ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة