عنوان التشريع: احتساب المدة الزائدة عن 180 يوما من الاجازات الاعتيادية المتراكمة للموظف خدمة اعتيادية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 205
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/2/1988 ما يلي :
1 تحسب خدمة تقاعدية لاغراض التقاعد المدة الزائدة عن (180) يوما من الاجازات الاعتيادية المتراكمة للموظف التي لم تصرف له رواتبها، عند احالته على التقاعد.
2 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة