عنوان التشريع: الاتفاقية الدولية لنقل البضائع بالسكك الحديدية (سيم)
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
اعترافا منهم بضرورة الاتفاقية الدولية الموقعة في برن بتاريخ 25 شباط 1961 والمتعلقة بنقل البضائع بالسكك الحديدية قرروا إبرام اتفاقية جديدة لهذا الغرض استنادا لأحكام المادة 69 من الاتفاقية المذكورة واتفقوا على المواد التالية :
الباب الأول
موضوع الاتفاقية ونطاق تطبيقها
مادة 1
السكة الحديدية والنقليات التي تطبق عليها الاتفاقية
1- تطبق هذه الاتفاقية باستثناء الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرات التالية على كافة إرساليات البضائع المسلمة للنقل مع سند نقل مباشر منظم لمسافة تعبر أراضي دولتين متعاقدتين على الأقل والذي يتضمن حصرا خطوطا مسجلة في القائمة المعدة وفقا لأحكام المادة /59/.
2- إذا كانت محطة القيام ومحطة الوصول تقعان ضمن أراضي نفس الدولة فان الإرساليات التي لا تعبر أراضي دولة أخرى إلا بطريق الترانزيت لا تخضع لهذه الاتفاقية وذلك :
أ- إذا كانت الخطوط التي يجري عليها الترانزيت تستمر حصرا من قبل إحدى سكك حديد دولة القيام.
ب- إذا كانت الدولة أو السكك الحديدية المعينة قد عقدت فيما بينها اتفاقات اعتبرت بموجبها هذه النقليات غير دولية وذلك حتى إذا لم تكن الخطوط التي يجري عليها الترانزيت مستثمرة حصرا من قبل إحدى سكك حديد دولة القيام.
3- إذا كانت الإرساليات بين محطات دولتين متاخمتين وبين محطات دولتين عبر أراضي دولة ثالثة وكانت الخطوط التي يتم عليها النقل مستثمرة حصرا من قبل سكك حديد إحدى هذه الدول الثلاث فان هذه الإرسالية تخضع لقوانين هذه الدولة حين هذه الإرسالية تخضع لقوانين هذه الدولة حين يختار المرسل عند استعماله سند النقل العائد له تطبيق الأنظمة الداخلية السارية المفعول على هذه السكك الحديدية إذا كانت قوانين وأنظمة إي من الدول المعنية لا تتعارض مع ذلك.
مادة 2
أحكام متعلقة بالنقل المختلط.
1- زيادة على خطوط السكك الحديدية يجوز إن تسجل على القائمة المنصوص عليها في مادة 1 الخطوط النظامية العائدة لخدمات السيارات أو الملاحة التي تكمل مسيرات تمت بالخط الحديدي والتي تجري عليها النقليات الدولية مع التحفظ بأنه إذا كانت هذه الخطوط ترتبط بين دولتين متعاقدين على الأقل فإنها لا يمكن إن تسجل على القائمة إلا بعد الموافقة المشتركة لهاتين الدولتين.
2- تخضع مؤسسات هذه الخطوط لكافة الالتزامات المفروضة وتخول كافة الحقوق المعترف بها للسكك الحديدية بموجب هذه الاتفاقية مع التحفظ فيما يتعلق بالاستثناءات الناجمة بالضرورة عن اختلاف أساليب النقل غبر إن قواعد المسؤولية المقررة بموجب هذه الاتفاقية لا يمكن إن تكون موضعا لأية استثناءات.
3- على كل دولة تود إن تسجل على القائمة احد الخطوط المنوه بها في الفقرة 1 إن تتخذ التدابير اللازمة لنشر الاستثناءات الملحوظة في الفقرة 2 بنفس الطريقة المتبعة في التعرفات.
4- يجوز للسكك الحديدة فيما يتعلق بالنقليات الدولية التي تعبر بذات الوقت خطوطا حديدية وخطوط خدمات نقل غير الخدمات المحددة في الفقرة 1 إن تضع بالاشتراك مع مؤسسات النقل ذات العلاقة أحكاما تعرفية تطبق نظاما قانونيا يختلف عن النظام المطبق بموجبه هذه الاتفاقية بغية اخذ خصائص كل وسيلة من وسائل النقل بعين الاعتبار ويمكنها في هذه الحالة إن تفرض استعمال وثيقة نقل أخرى غير الوثيقة المحددة عند تطبيق المادة 6 والفقرة 1 من هذه الاتفاقية.
مادة 3
الأشياء الممنوع نقلها.
يمنع نقل :
أ- الأشياء التي ينحصر أمر نقلها بإدارة الواجب عبورها.
ب- الأشياء التي لا تكون صالحة للنقل المطلوب من حيث إبعادها ووزنها وتكيفها بسبب المنشآت أو الإدارات ولو اقتصر ذلك على إحدى خطوط السكك الحديدية الواجب عبورها.
ج – الأشياء الممنوع نقلها ولو اقتصر ذلك على إحدى الأراضي الواجب عبورها.
د – المواد والأشياء الممنوع نقلها بموجب الملحق رقم 1 لهذه الاتفاقية باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة 2.
المحتوى 1
مادة 4
الأشياء المقبولة للنقل وفق شروط معينة.
1- تقبل للنقل وفق شروط معينة :
أ – المواد والأشياء المقبولة للنقل وفق شروط الملحق رقم 1 لهذه الاتفاقية أو الاتفاقيات والأحكام التعرفية المنصوص عليها في الفقرة /2/.
ب – تقبل النقليات الجنائزية وفقا للشروط التالية :
1 – يتم النقل بالسير السريع.
2 – يجب إن تدفع النفقات من قبل المرسل.
3 – لا يقبل تحصيل المبلغ والسلفة على المصاريف.
4 – يجب إلا يتضمن سند النقل عبارة في المحطة مكتب المحطة.
5 – يخضع النقل لقوانين وأنظمة كل دولة إلا إذا تم تنظيمه بموجب اتفاقيات خاصة معقودة بين عدة دول لا ضرورة لمرافق إذا تعهد المرسل بعبارة على سند النقل بان يتسلم الجثة في المدة المحددة في بلد المقصد.
ج – تقبل للنقل مركبات السكك الحديدية السائرة على عجلاتها الخاصة بشرط إن تتحقق إحدى السكك الحديدية بأنها صالحة للسير وان تشهد على ذلك بالتأشير على المركب وبشهادة خاصة ويجب على القاطرات وخزاناتها Tenders والعربات المتحركة وان تكون مصحوبة بمستخدم يقدمه المرسل وان يقوم هذا المستخدم بوجه خاص ذا دارية لتامين التشحيم.
يجوز لمركبات السكك الحديدية السائرة على عجلاتها الخاصة غير القاطرات وخزاناتها والعربات المتحركة إن تكون مصحوبة بمرافق يؤمن التشحين بوجه خاص وعلى المرسل إذا شاء إن يستفيد من هذا أخيار إن يدون ذلك على سند النقل.
د – يجب إن تكون إرساليات الحيوانات الحية مصحوبة بمرافق يقدمه المرسل يبدأ من المرافق من غير المطلوب.
– إذا كان الأمر يتعلق بحيوانات صغيرة الحجم سلمت للنقل ضمن تغليف.
– إذا كان ذلك منصوصا عليه في التعرفات الدولية أو إذا تنازلت الخطوط الحديدية المشتركة في النقل عن ذلك بطلب من المرسل.
– وفي هذه الحالة فان السكة الحديدية غير مسؤولة من جراء كل فقدان أو تعيب ينتج عن خطر كان من شان المرافق إن يتفاداه إلا إذا كان هناك اتفاق يخالف ذلك ويجب على المرسل إن يبين على سند النقل عدد المرافقين أو إن يدرج فيه عبارة بدون مرافق إذا كانت الإرساليات غير مصحوبة.
2 – يجب على المرسل إن يتقيد بتعليمات الأنظمة البيطرية العائدة لدول القيام والمقصد والترانزيت.
3 – يجب إن لا يتضمن سند النقل عبارة في المحطة مكتب المحطة.
هـ – إن الأشياء التي يثير نقلها صعوبات خاصة بسبب إبعادها أو أوزانها أو تكييفها نظرا لوضع المنشات أو الأدوات لا تقبل للنقل ولو كان ذلك على خطوط إحدى السكك الحديدية بعد استشارة المرسل وفي هذه الحالة يمكن لهذه الشروط إن تخالف الأحكام المحددة في هذه الاتفاقية.
2 – يحق لدولتين متعاقدتين أو أكثر إن تتفق على انه يجوز لبعض المواد أو بعض الأشياء الممنوع نقلها بموجب الملحق رقم 1 لهذه الاتفاقية إن تقبل للنقل الدولي بين هذه الدول وفق شروط معينة أو إن تقبل المواد والأشياء المبينة في الملحق رقم 1 وفق شروط اخف وطأة من الشروط المنصوص عليها في هذا الملحق.
ويجوز للسكك الحديدية أيضا بموجب بنود تدرج في تعرفاتها أما إن تنقل بعض المواد وبعض الأشياء الممنوع نقلها في الملحق رقم 1 لهذه الاتفاقية أو إن تضع شروطا اخف وطأة من الشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 1 بالنسبة للمواد والأشياء المقبولة بصورة مشروطة بموجب هذا الملحق.
ويجوز للسكك الحديدية أيضا بموجب بنود تدرج في تعرفاتها إما إن تنقل بعض المواد أو بعض الأشياء الممنوع نقلها في الملحق رقم 1 لهذه الاتفاقية أو إن تضع شروطا اخف وطأة من الشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 1 بالنسبة للمواد والأشياء المقبولة بصورة مشروطة بموجب هذا الملحق.
يجب إن تبلغ الاتفاقيات والشروط التعرفية من هذا النوع إلى المكتتب المركزي للنقل الدولي بالسكك الحديدة.
مادة 5
لزامية السكك الحديدية بالنقل إن السكة الحديدة ملزمة بنقل كافة البضائع وفق شروط هذه الاتفاقية شريطة.
أ – إن يتقيد المرسل بأحكام الاتفاقية.
ب – إن يكون النقل ممكنا بوسائل النقل الاعتيادية لحركة النقل.
ج – إن لا تحول دون النقل ظروف لا يمكن للسكة الحديدية تحاشيها أو لا يتوقف عليها أمر معالجتها.
2 – لا تلزم السكة الحديدة بقبول الأشياء التي يتطلب تحميلها أو مناقلتها أو تفريغها استعمال وسائل خاصة إلا إذا كانت هذه الأخيرة متوفرة في المحطات التي يجب إن تجري فيها هذه العمليات.
3 – لا تلزم السكة الحديدية إلا بقبول الإرساليات التي يمكن إن يتم نقلها دون إمهال وتحدد التعليمات السارية المفعول في المحطة المرسلة الحالات التي يترتب فيها على هذه المحطة إن تأخذ موقتا على سبيل الوديعة الإرساليات التي لا يتوفر فيها هذا الشرط.
4 – إذا قررت السلطة المختصة :
أ – إن الخدمة ستلغى أو ستوقف كليا أو جزئيا.
ب – إن بعض الإرساليات سيمنع نقبلها ولا تقبل إلا وفقا لشروط معينة فان التدابير المتخذة لهذا الغرض يجب إن تبلغ بدون إبطاء إلى الجمهور والى السكك الحديدية على إن تقوم هذه بدورها بإعلام السكك الحديدية التابعة للدول الأخرى بغية نشر هذه التدابير.
5 – يجوز للسكك الحديدية إن تقرر بالاتفاق المشترك وبشرط موافقة حكوماتها قصر نقل البضائع في بعض المسيرات على نقاط حدود وعلى بلدان ترانزيت معينة.
تبلغ هذه التدابير إلى المكتب المركزي الذي يبلغها بدوره إلى حكومات الدول المتعاقدة وتعتبر هذه التدابير مقبولة إذا لم يصدر أي اعتراض من جانب إحدى الدول المتعاقدة خلال شهر واحد اعتبارا من تاريخ التبليغ إما إذا لم يتوصل المكتب المركزي في حالة الاعتراض إلى تسوية اختلاف وجهات النظر فانه يبادر إلى عقد اجتماع لثلثي الدول المتعاقدة.
وحالما يصبح بالإمكان اعتبار هذه التدابير مقبولة يبادر المكتب المركزي بإبلاغ الدول المتعاقدة وحينئذ تدرج هذه التدابير في قوائم خاصة تنشر بالشكل الذي تنشر به التعرفات الدولية.
يسرى مفعول هذه التدابير بعد انقضاء شهر على التبليغ الصادر عن المكتب المركزي والمنصوص عليه في المقطع الثالث من هذه الفقرة.
6 – كل مخالفة لأحكام هذه المادة ترتكبها السكك الحديدية يمكن إن تؤدي إلى إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل.
المحتوى 2
الباب الثاني
في عقد النقل
الفصل الأول
شركة عقد النقل وشروطه
مادة 6
مضمون سند النقل وشكله :
1- يجب على المرسل إن يبرز لكل إرسالية خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية سند نقل تم ملئه بالشكل المطلوب.
تحدد السكك الحديدية نموذج سند النقل للسير البطئ وللسير السريع على إن يكون لهذا السند نسخة ثانية خاصة بالمرسل.
وفيما يتعلق بقرارات السكك الحديدية بصدد نموذج سند النقل فان أحكام الفقرة /5/ والمقطع الثاني والجملة الأولى من المقطع الثالث من مادة 5 يجري تطبيقها بالقياس أما بشان بعض النقليات الهامة أو بشان بعض النقليات بين بلدان متاخمة فيمكن للتعرفات إن تحدد استعمال سند نقل مبسط يتلائم مع خصائص النقليات المعنية.
2- يجب إن تطبع سندات النقل في لغتين أو ثلاث لغات عند الاقتضاء وان يختار أحداها على الأقل من بين اللغات الفرنسية أو الألمانية أو الايطالية.
يجوز للتعرفات الدولية إن تعين اللغة التي يجب إن تحرر بها بيانات سند النقل التي يدونها المرسل وفي حالة عدم وجود أحكام من هذا النوع فان بيانات سند النقل التي يدونها المرسل وفي حالة عدم وجود أحكام من هذا النوع فان بيانات سند النقل يجب إن تحرر بإحدى اللغات الرسمية لبلد القيام وان يضم إليها ترجمة بالفرنسية أو الألمانية أو الايطالية إلا إذا كانت البيانات محررة بإحدى هذه اللغات.
ويجوز للسكة الحديدية إن تفرض بان تكون البيانات والتصريحات الواجب تدوينها من قبل المرسل على سند النقل وملحقاته محررة بالأحرف ألاتينية.
3 – إن اختيار نموذج سند النقل الأبيض أو النموذج ذي الحواشي الحمراء يشير إلى ما إذا كانت البضاعة يجب إن تنقل بالسير البطيء أو السير السريع.
إن طلب السير السريع على جزء من المسيرة والسير البطيء على الجزء الأخر لا يقبل إلا إذا كان ثمة اتفاق بين كافة السكك الحديدية المعنية.
4 – يجب إن تكون التصريحات المدونة على سند النقل مكتوبة أو مطبوعة بحروف لا تمحي ولا تقبل سندات النقل التي تعرضت للتحشية والحك أو تلك التي الصق عليها قصاصات من الورق أما الشطب فيسمح به شريطة إن يصادق عليه المرسل بتوقيعه وان يدون الكميات المصححة بالأحرف الكاملة إذا كان الأمر يتعلق بعدد الطرود أو وزنها.
5 – يجب إن يتضمن سند النقل إلزاميا البيانات التالية :
أ – ببيان اسم المحطة المرسل إليها مع إيراد التوضيحات الضرورية لتحاشي التباس بين مختلف المحطات التي تؤمن المواصلات إما لنفس المكان أو لاماكن تحمل ذات الاسم أو اسما مماثلا.
ب – اسم وعنوان المرسل إليه يجب إن يكون المرسل إليه شخصيا طبيعيا واحدا أو شخصية قانونية أخرى ولا يقبل ذكر المحطة أو احد مستخدمي المحطة المرسل إليها كمرسل إليه إلا إذا كانت التعرفة المطبقة تسمح بذلك صراحة إن العناوين التي لا تذكر اسم المرسل إليه مثل ” لأمر…….. أو لحامل النسخة الثانية من سند النقل ” ليست مقبولة.
ج – تعيين نوع البضاعة على المرسل إن يعين البضائع المقبولة للنقل وفق شروط معينة استنادا للمادة /4/ والفقرة /1/ والحرف (آ) والفقرة /2/ تحت الاسم المعطى لها، وإذا كان المرسل يطلب فيما يتعلق بالبضائع الأخرى تطبيق تعرفه معينة فيجب إن تذكر هذه البضاعة تحت اسم المعطى لها في هذه التعرفة وف جميع الحالات الأخرى تحت التسمية المقابلة لنوعها والمستعملة في التجارة في دولة القيام.
د – بيان وزنها أو في حالة عدم وجود إيراد بيان مماثل ينطبق مع تعليمات السكة الحديدية المرسلة وإذا كانت قوانين أو أنظمة بلد القيام تسمح للمرسل بتسليم إرسالياته دون ذكر الوزن أو التصريح الذي يقوم فان هذا الوزن أو هذا التصريح الذي يقوم مقامه فان هذا الوزن أو هذا التصريح يجب إن يسجل من قبل السكة الحديدية المرسلة.
هـ – يجب إن يذكر فيما يتعلق بالإرساليات الجزئية مدد الطرود ووصف التغليفات يجب إن تدرج هذه البيانات ذاتها على سند النقل المتعلق بالشاحنات الكاملة المكونة من جزء أو عدة أجزاء والمسلمة للنقل الحديدي البحري والتي يجب إن تتم مناقلتها.
إما فيما يتعلق بالإرساليات التي يقع تحمليها على عاتق المرسل فيجب إن يذكر رقم الشاحنة والعيار بالنسبة للشاحنات الإفراد.
و – التعداد المفصل للمستندات المطلوبة من قبل الجمارك وغيرها من السلطات الإدارية والتي تضم إلى سند النقل أو إن يذكر بأنها موضوعة تحت تصرف السكة الحديدية في محطة معينة أو في مكتب الجمرك أو مكتب أية سلطة أخرى.
ز – بيان اسم وعنوان المرسل متممين بعنوانه البرقي أو الهاتفي إذا رأى ذلك مفيدا يجب إن يذكر في سند النقل كمرسل اسم شخص طبيعي واحد أو شخص قانوني أخر ويجب إن يضيف المرسل على اسمه وعنوانه توقيعه الرسمي والمطبوع أو الموشح بختمه إذا كانت القوانين والأنظمة السارية المفعول في المحطة المرسلة تفرض ذلك.
وعلى هذا فان نموذج سند النقل المستعمل يمكن إن يتضمن عبارة ” توقيع “.
6 – وعلاوة على ذلك يجب إن يحوي سند النقل إذا اقتضى الأمر كافة المعلومات الأخرى المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وخاصة المعلومات التالية.
آ – ذكر عبارة في المحطة مكتب المحطة أو عبارة التسليم في مكان الإقامة شريطة إن تكون طرق التسليم هذه مقبولة في محطة المقصد.
على المرسل الذي يطلب تسليم الإرسالية على خط فرعي للمرسل إليه إن يدرج العبارة الملائمة في سند النقل بعد اسم وعنوان المرسل إليه.
ب – التعرفات الواجب تطبيقها وخاصة التعرفات الخاصة أو الاستثنائية المنصوص عليها في المادة /11/ الفقرة /4/ الحرف /ج/ وفي المادة 35.
ج – المبلغ بالأرقام ممثلا للقيمة عند التسليم المصرح بها وفقا للمادة /20/.
د – النفقات التي يأخذها المرسل على عاتقه وفقا لأحكام المادة /17/.
هـ – مقدار التحصيل بالأرقام والأحرف والسلفة على المصاريف بالأرقام المادة /19/.
و – المسلك المفروض وفقا لأحكام المادة /10/ الفقرة /1/ مع بيان المحطات التي يجب إن تجري فيها عمليات الجمارك والسلطات الإدارية الأخرى.
ز – البيانات المتعلقة بالإجراءات المطلوبة من قبل وفقا لأحكام المادة /15/ الفقرة 1 المقطع الثاني.
ح – عبارة تفيد انه لا يحق للمرسل إليه تعديل عقد النقل يجب إن تكون هذه العبارة محررة على الوجه التالي.
” لا يخول المرسل إليه بإعطاء أوامر لاحقة “.
ط – عدد المرافقين أو عبارة ” بدون مرافق ” وفقا لأحكام المادة /4/ الفقرة /1/ الحرف /د/.
7 – إذا كان الفراغ المخصص في سند النقل لتدوين بيانات المرسل غير كافة فيجب استعمال صفحات إضافية تصبح جزءا لا يتجزأ من سند النقل.
يجب إن يكون لهذه الأوراق الإضافية ذات شكل السند النقل وان تنظم بطريقة النسخ بعد نسخ سند النقل إلى وجود أوراق إضافية وإذا كان الوزن الإجمالي للإرسالية المذكورة فيجب إن يدون هذا التصريح في سند النقل بالذات.
المحتوى 3
8 – لا يجوز إن يدرج في سند النقل تصريحات أخرى إلا إذا كانت قد نصت عليها أو قبلت بها قوانين وأنظمة إحدى الدول أو التعريفات ولم تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
9 – يجب إن تنظم سند نقل لكل إرسالية غير انه لا يجوز إن تسلم للنقل بواسطة سند نقل واحد.
أ – البضائع التي لا يمكن من حيث طبيعتها إن تحمل صورة مشتركة دون إن ينجم عن ذلك المحاذير.
ب – البضائع التي يقع أمر تحميل قسم منها على عاتق السكة الحديدية والقسم الأخر على عاتق المرسل.
ج – البضائع التي يؤدي تحميلها بصورة مشتركة إلى خرق تعليمات الجمارك والسلطات الإدارية الأخرى.
د – البضائع المقبولة تحت شروط معينة حين يتعلق بالأمر بمواد وأشياء يحظر تحميلها بصورة مشتركة أو مع بضائع أخرى بموجب أحكام الملحق رقم /1/ لهذه الاتفاقية أو الاتفاقيات والإحكام التعرفية المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /4/.
10 – إن نفس سند النقل لا يمكن إن يخص سوى حمولة شاحنة واحدة غير انه يمكن إن تسلم للنقل مع سند نقل واحد.
أ – القطع غير القابلة للتجزئة والأشياء ذات الإبعاد الاستثنائية التي يتطلب تحميلها أكثر من شاحنة.
ب – الإرساليات المحملة على عدة شاحنات إذا كانت الأحكام الخاصة بالنقل أو إذا كانت التعرفات الدولية أو الاتفاقات بين السكة الحديدية المعينة تسمح بها على كامل المسلك.
11 – يجوز للمرسل إن يدرج في حقل سند النقل المخصص لهذه الغاية شريطة إن يكون ذلك على سبيل الاطلاع المرسل إليه دون إن ينجم عنه رأي التزام أو مسؤولية على السكك الحديدية العبارات التي تتعلق بالإرسالية مثل :
” إرسالية من………… ”
” بأمر……………”
” تحت تصرف………..”
” لكي يعاد إرسالها إلى………..”
” مؤمن عليها لدى………….”
” لخط الملاحة………” أو للسفينة……………..”
” واردة من خط الملاحة……. ” أو من السفينة………”
” لخط خدمة السيارات……….”
” للخط الجوي…………..”
” للتصدير نحو………”
مادة 7
المسؤولية بالنسبة لمشروحات سند النقل التدابير الواجب اتخاذها في حالة تجاوز الحد الأقصى للحمولة الرسوم الإضافية.
1- إن المرسل مسؤول عن صحة البيانات والتصريحات المدونة من قبله في سند النقل وهو يتحمل كافة العواقب المترتبة على كون هذه البيانات أو التصريحات غير نظامية أو غير صحيحة أو غير متكاملة أو مدونة في غير المكان المخصص لكل منها ويجب على المرسل إذا كان هذا المكان غير كاف إن يدون على ذات المكان عبارة تحيل إلى قسم سند النقل الذي يوجد فيه القيد الإضافي.
2- يحق للسكة الحديدية دوما إن تحقق فيما إذا كانت الإرسالية تطابق مشروحات سند النقل وروعيت الأحكام العائدة لنقليات البضائع المقبولة للنقل ضمن شروط معينة. إذا كان الأمر يتعلق بتدقيق محتوي الإرسالية فيجب إن يدعى المرسل أو المرسل إلي لحضور عملية التدقيق في المحطة المرسلة أو في المحطة المرسل إليها حيثما يجري ذلك فإذا لم يحضر صاحب الحق أو إذا تم التدقيق إثناء الطريق وفي حالة انعدام أحكام قانونية أو نظامية أخرى سارية المفعول في الدولة التي يجب فيها التدقيق فان هذا يجب إن يتم بحضور شاهدني غريبين عن السكة الحديدية.
غير إن السكة الحديدة لا يستطيع مع ذلك إن تلجا إلى تدقيق المحتوي إثناء الطريق إلا إذا استوجبت ذلك ضرورات الاستثمار أو أنظمة الجمارك وغيرها من السلطات الإدارية.
يجب إن تسجل نتيجة تدقيق مشروحات سند النقل على هذا السند وإذا جرى التدقيق في المحطة المرسلة فان التسجيل يجب إن يتم أيضا على النسخة الثانية من سند النقل إذا كانت موجودة في عهدة السكة الحديدية وإذا لم يطابق محتوى الإرسالية مشروحات سند النقل أو إذا لم تراع الأحكام العائدة شروط معينة فان النفقات الناجمة عن التدقيق تقع على عاتق البضاعة إلا إذا دفعت في المكان الذي أجريت فيه.
3 – تحدد قوانين وأنظمة دولة الشروط التي تلزم بموجبها السكة الحديدية بان تثبيت من وزن البضاعة أو عدد الطرود كما والعيار الحقيق للشاحنات.
وعلى السكة الحديدية إن تبين في سند النقل نتيجة المعاينات بالوزن وعدد الطرود كما والعيار الحقيقي للشاحنات.
3- يحدد الوزن في حالة عملية وزن جرت على قبان جسرية بطرح العيار المسجل على الشاحنة من الوزن الإجمالي للشاحنة المحملة إلا إذا كان ثمة عيار مختلف نجم عن عملية وزن خاصة للشاحنة الفارغة.
4- تعتبر عمليات الوزن المجراة على اقبنة جسرية عائدة للخواص مماثلة لعمليات الوزن المجراة على اقبنة جسرية عائدة للسكة الحديدية إذا توافرت فيها الشروط الموضوعة لهذا الغرض من قبل السكة الحديدية المختصة.
5- إذا أظهرت عملية الوزن المجراة من قبل السكة الحديدية بعد إبرام عقد النقل وجود فرق في الوزن المجرى من قبل المحطة المرسلة أو الوزن المصرح به من قبل المحطة المرسلة أو الوزن المصرح به من قبل المرسل في حالة انعدام وجود الأول ليبقى أساسا لحساب أجرة النقل وذلك في الحالات الآتية :
أ – إذا كان الفرق يعود بشكل واضح إلى طبيعة البضاعة أو إلى تأثيرات الجوية.
ب – إذا كانت عملية الوزن المجراة من قبل السكة الحديدية بعد إبرام العقد قد تمت على قبان جسري ولم تظهر فرقا يزيد على اثنين بالمائة من الوزن المثبت من قبل المحطة المرسلة في حالة عدم وجوه من الوزن المصرح به من قبل المرسل.
6 – بالنسبة للإرساليات التي يقع تحميلها على عاتق المرسل يجب على هذا الأخير إن يتقيد بالحد الأقصى للحمولة وتنشر الأحكام المتعلقة بحدود التحميل التي يجب مراعاتها بنفس الشكل المتبع في التعرفات وعلى السكة الحديدية إن تبين للمرسل بناء على طلبه الحد الأقصى للحمولة التي يجب مراعاتها.
7 – مع الاحتفاظ بالحق فباستيفاء فرق أجرة النقل والتعويض عن الإضرار المحتملة يجوز للسكة الحديدية إن تستوفي رسما إضافيا ف الحالات ووفق الشروط المحددة أدناه.
أ – يستوفى هذا الرسم الإضافي بما يعادل الفرنكين لكل كيلو غرام من الوزن الإجمالي لكامل الطرد.
1 – في حالة بيان غير منتظم أو غير صحيح أو غير كامل لنوع المواد والأشياء المحظور نقلها بموجب الملحق رقم /1/.
2 – في حالة بيان غير منتظم أو غير صحيح أو غير كامل للمواد والأشياء المقبولة للنقل وفق شروط معينة بموجب أحكام الملحق رقم /1/ أو في حالة عدم مراعاة هذه الشروط.
ب – يستوفى الرسم الإضافي بما يعادل 15 فرنكا لكل مئة كيلو غرام تتجاوز حد الحمولة وذلك في حالة زيادة الحمولة لشاحنة محملة من قبل المرسل.
ج – يستوفى الرسم الإضافي بما يعادل ضعف الفرق.