عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون مكاتب الدعاية والنشر واعلان رقم 45/ لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة الاولى من قانون مكاتب الدعاية والنشر والاعلان رقم (45) لسنة 1971 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الأولى : يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
1 الوزير وزير الثقافة والاعلام.
2 الوزارة وزارة الثقافة والاعلام.
3 المكتب مكتب الدعاية والنشر والاعلان والخط والاعلان الضوئي والنقش على المرمر والخشب وتصميم الاغلفة والديكور الزخرفي والريازة الاسلامية والمؤسسات الصحفية والفنية التي تمارس أعمال الدعاية أو النشر أو الاعلان.
4 الاعلان جميع وسائل الدعاية والنشر في الصحف أو التلفزيون أو السينما أو النيون والبلاستيك والملصقات الجدارية، وكذلك الادلة باختلاف أنواعها.
مادة 2
تلغى المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثانية : يؤسس المكتب من شخص أو أكثر باجازة من الوزارة.
مادة 3
تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثالثة : تمنح اجازة المكتب في الوزارة وفق الشروط الاتية :
1 تقديم طلب إلى الوزارة موقع من طالب الاجازة.
2 أن يكون طالب الاجازة عراقيا، قد أكمل الثامنة عشرة من عمره وموقفه سليما من الخدمة العسكرية.
3 تهيئة مكتب خاص لممارسة المهنة.
مادة 4
تلغى المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الرابعة :
1 مدة اجازة المكتب سنة واحدة، تبدأ من تاريخ منحها، وتجدد اعتبارا من اليوم لتاريخ انتهاء مفعولها وتعتبر ملغاة عند عدم تجديدها خلال الستة أشهر التالية لانتهاء مفعولها.
2 تستوفى الرسوم التالية عن الكشف على المكتب ومنح الاجازة وتجديدها :
رسم رسم رسم
الكشف الاجازة التجديد
أ مكاتب الدعاية والنشر
والاعلان 30 50 25
ب مكاتب النقش على المرمر والخشب وتصميم الاغلفة والديكور الزخرفي ووالريازة الاسلامية 15 50 25
ج مكاتب الاعلان الضوئي 15 50 25
د مكاتب الخط 15 25 10
3 يستوفى ضعف الرسم المقرر قانونا عند عدم تجديد الاجازة خلال الشهر الاول للموعد المحدد لانتهائها.
4 يستوفى رسم عن هوية المكتب قدره دينار واحد.
5 تقيد مبالغ الرسوم الواردة في هذه المادة ايرادا نهائيا إلى الخزينة العامة.
مادة 5
تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الحادية عشرة :
1 إذا توفي صاحب المكتب أو فقد شرطا من شروط الاجازة المقررة قانونا أو انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة.
2 إذا توفي أحد أصحاب المكتب أو فقد شرطا من شروط الاجازة أو انقطعت صلته بالمكتب تعتبر الاجازة ملغاة مؤقتا لحين استحصال موافقة الوزارة على استئناف أعمال المكتب.
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تسهيل أعمال مكاتب الدعاية والنشر والاعلان وتوسيع نطاق شمولها لمكاتب أخرى ذات علاقة بها، وأخضاعها لاحكام القانون بما يتلاءم مع أوضاعها.
شرع هذا القانون.