عنوان التشريع: الاتفاقية الدولية لنقل المسافرين و الامتعة بالسكك الحديدية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
الاتفاقية الدولية
لنقل المسافرين والأمتعة بالسكك الحديدة :
إن المفوضين مطلقي الصلاحية الموقعين أدناه :
اعترافا منهم بضرورة تعديل الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين والأمتعة بالسكك الحديدة الموقعة من برن بتاريخ 25/شباط 1961 قرروا استنادا إلى المادة 68 من الاتفاقية المذكورة إبرام اتفاقية جديدة لهذا الغرض واتفقوا على المواد التالية :
الباب الأول
موضوع الاتفاقية
موضوع الاتفاقية ونطاق تطبيقها
مادة 1
السكك الحديدة والنقليات التي تطبق عليها الاتفاقية :
1- تطبق هذه الاتفاقية، مع التحفظ بالاستثناء المنصوص عليه في الفقرات التالية، على كافة نقليات المسافرين والأمتعة المزودة بوثائق نقل دولية على مسيرات تعبر أراضي دولتين متعاقدين على الأقل والتي تتضمن حصرا خطوطا مسجلة على القائمة المعدة وفقا لأحكام المادة /55/.
2- إذا كانت محطة القيام ومحطة الوصول /1/ تقعان في أراضي نفس الدولة فان النقليات التي لا تعبر أراضي دولة أخرى إلا بطريقة الترانزيت لا تخضع لهذه الاتفاقية وذلك :
آ – إذا كانت الخطوط التي يجري عليها الترانزيت تستثمر حصرا من قبل إحدى سكك حديد دولة القيام.
ب – إذا كانت الدول أو السكك الحديدة المعينة قد عقدت فيما بينها اتفاقات اعتبرت بموجبها هذه النقليات غير دولية، وذلك حتى إذا لم تكن الخطوط التي يجري عليها الترانزيت مستثمرة حصرا من قبل سكك حديد دولة القيام.
3 – إذا كانت النقليات بين محطتي متاخمتين وبين محطتي دولتين عبر أراضي دولة ثالثة وكانت الخطوط التي يتم عليها النقل مستثمرة حصرا من قبل سكك حديد إحدى هذه الدول الثلاث وإذا كانت قوانين وأنظمة أي من هذه الدول الثلاث لا تتعارض مع ذلك فان هذه النقليات تخضع لقانون الدولة التي تنتمي إليها السكك الحديدة المستثمرة للخطوط التي يتم النقل بواسطتها.
4 – تحدد التعرفات الدولية المسافات التي تمنح من اجلها وثائق نقل دولية.
مادة 2
أحكام متعلقة بالنقل المختلط :
1- زيادة على خطوط السكك الحديدة يجوز إن تسجل على القائمة المنصوص عليها في مادة 1 الخطوط النظامية التابعة لخدمات السيارات أو الملاحة التي تكمل مسيرات تمت بالخط الحديدي والتي تجري عليها النقليات الدولية مع التحفظ بأنه إذا كانت هذه الخطوط تربط بين دولتين متعاقدتين على الأقل فإنها لا يمكن أن تسجل على القائمة إلا بعد الموافقة المشتركة لهاتين الدولتين.
2- تخضع مؤسسات هذه الخطوط لكافة الالتزامات المفروضة وتخول كافة الحقوق المعترف بها للسكك الحديدة بموجب هذه الاتفاقية مع التحفظ فيما يتعلق بالاستثناءات الناجمة بالضرورة عن اختلاف أساليب النقل غير أن قواعد المسؤولية المقررة بموجب هذه الاتفاقية لا يمكن أن تكون موضعا لأية استثناءات.
3- على كل دولة تود أن تسجل على القائمة خطوطا من نوع الخطوط المنوه بها في الفقرة /1/ أن تتخذ التدابير اللازمة لنشر الاستثناءات الملحوظة في الفقرة /2/ وفقا لنفس الطريقة المتبعة في التعريفات.
4- يجوز للسكك الحديدية فيما يتعلق بالنقليات الدولية التي تعبر بذات الوقت خطوطا حديدية وخطوط خدمات نقل غير الخدمات المحددة في الفقرة /1/ أن تضع بالاشتراك مع مؤسسات النقل ذات العلاقة أحكاما تعريفية تطبق نظاما حقوقيا يختلف عن النظام المطبق بموجب هذه الاتفاقية بغية اخذ خصائص كل وسيلة من وسائل النقل بعين الاعتبار.
ويمكنها في هذه الحالة أن تفرض استعمال وثيقة نقل أخرى غير الوثيقة الملحوظة في هذه الاتفاقية.
مادة 3
إلزامية السكك الحديدة بالنقل.
1- أن السكك الحديدة ملزمة بنقل كافة المسافرين والأمتعة وفق شروط هذه الاتفاقية شريطة.
آ – أن يتقيد المسافر بأحكام هذه الاتفاقية وبالتعرفات الدولية.
ب – أن يكون النقل ممكنا بواسطة وسائل النقل العادية.
ج – إلا تحول دون النقل ظروف لا يمكن للسكك الحديدة تحاشيها ولا يتوقف عليها أمر معالجتها.
2 – إذا قررت السلطة ذات الصلاحية أن الخدمة ستلغى أو ستعلق كليا أو جزئيا فان التدابير المتخذة لهذا الغرض يجب أن تبلغ بدون إبطاء إلى الجمهور والى السكك الحديدة على أن تقوم هذه بإبلاغها إلى سكك حديد البلدان الأخرى بغية نشرها.
3 – كل مخالفة لأحكام هذه المادة ترتكب من قبل السكة الحديدة يمكن أن تؤدي إلى إقامة دعوى بالتعويض عن الضرر الحاصل.
الباب الثاني
في عقد النقل
الفصل الأول
مادة 4
الحق في النقل يجب على المسافر أن يكون مزودا منذ ابتداء رحلته وما عدا الحالات المستثناة في التعرفات الدولية بوثيقة نقل نافذة وعليه أن يحتفظ بها طيلة السفر وأبرزها إذا طلب منه ذلك إلى كل موظف مكلف بالمراقبة وان يعيدها في نهاية السفر.
المحتوى 1
مادة 5
التذاكر :
1- يجب أن تحمل تذاكر النقل الدولي المشمولة بأحكام هذه الاتفاقية العلامة / –
2- ما عدا الحالات المستثناة في التعرفات الدولية،
آ – بيان اسم محطات القيام والمقصد.
ب – المسلك، وإذا كان استعمال مسالك أو وسائل نقل مختلفة مسموحا به فيجب أن يذكر هذا الخيار.
ج – فئة القطار ودرجة العربة.
د – أجرة النقل.
هـ – اليوم الذي يبدأ فيه نفاذها.
و – مدة نفاذها.
3 – تحدد التعرفات الدولية والاتفاقات المبرمة بين السكك الحديدة اللغة التي يجب أن تطبع وتملا بها التذاكر وكذلك شكلها ومضمونها.
4 – أن دفاتر القسائم الممنوحة على أساس تعرفة دولية تشكل سند نقل وحيد مفهوم هذه الاتفاقية.
5 – أن تذكرة السفر ما عدا الحالات المستثناة في التعرفة الدولية غير قابلة للتنازل إلا إذا لم تكن اسمية وإذا لم يكن السفر قد بدأ بعد.
6 – على المسافر أن يتأكد عند استلام التذكرة أنها مطابقة لطلبه.
مادة 6
تخفيض الأجور للأولاد.
1- ينقل الأولاد حتى الخامسة من عمرهم مجانا بدون تذكرة سفر إذا لم يطلب من اجلهم مقعد منفرد.
2- ينقل الأولاد الذين تجاوزا الخامسة من عمرهم حتى تمام العاشرة وكذلك الأولاد الأصغر سنا الذي طلب من اجلهم مقعد خاص بأسعار مخفضة لا يمكن أن تتعدى نصف الأجور المستوفاة لتذكرة السفر البالغين إلا فيما يتعلق بالأجور الإضافية المستوفاة مقابل استعمال عربات أو قطارات معينة وهذا دون المساس بتدوير المبالغ وفقا لقواعد الإدارة مصدرة التذكرة.
لا يطبق هذا التخفيض إلزاميا على أجور التذاكر التي تضمنت سلفا تخفيضا آخر لأجرة تذكرة الذهاب العادية.
3- غير انه يوجد أن تنص التعرفات الدولية على حدود سن قصوى تختلف عن الحدود الواردة في الفقرتين 1 و 2 شريطة إلا تقل هذه الحدود عن تمام الرابعة فيما يتعلق بمجانية النقل للسن المنوه بها في الفقرة /1/ وعن تمام العاشرة وفي حالة تطبيق الأجور المخفضة المشار إليها في الفقرة /2/.
المحطات المتوسطة – استعمال المقاعد :
1- تنظم التعرفات الدولية مدة نفاذ التذاكر والتوقف إثناء الطريق وتنظم التعرفات أو أنظمة السكك الحديدة إشغال وتخصيص وحجز المقاعد في القطارات.
مادة 8
تغيير الدرجة أو القطار يجوز للمسافر أن يشغل مقعدا من الدرجة الأعلى أو الانتقال إلى قطار من فئة أعلى من الفئة المبينة في التذكرة أو أن يعمل على تعديل المسلك وذلك وفق الشروط المحددة في التعرفات الدولية.
مادة 9
مسافر بدون تذكرة نافذة :
1- أن المسافر الذي لا يتمكن من إبراز تذكرة سفر نافذة ملزم بدفع رسم إضافي علاوة على أجرة السفر يجري حساب هذا الرسم الإضافي وفقا لأنظمة السكك الحديدة التي يطلب على خطوطها دفع هذا الرسم.
2- أن التذاكر التي ادخل عليها تعديل غير مشروع تعتبر نافذة وتسحب من قبل موظفي الخدمة.
3- يجوز أن يحرم من متابعة السفر المسافر الذي يرفض دفع أجرة السفر أو الرسم الإضافي فورا ولا يحق للمسافر المحروم من السفر المطالبة بوضع أمتعته تحت تصرفه في محطة غير المحطة المرسل إليها.
مادة 10
الأشخاص المبعدون من القطار أو المقبولون بصورة مشروطة :
1- لا يقبل في القطار أو يجوز أن يحرم من السفر إثناء الطريق :
أ- الأشخاص في حالة السمر والأشخاص الذين لا يتقيدون بالقوانين والأنظمة ولا يحق لهؤلاء الأشخاص استرداد ثمن تذكرتهم أو الأجرة التي دفعوها لنقل أمتعتهم.
ب- الأشخاص الذين يخال أن يتسببوا في إزعاج جيرانهم بسبب مرض أو لأسباب أخرى إلا إذا تم مسبقا حجز مقصورة كاملة أو أمكن وضع مقصورة تحت تصرفهم مقابل الدفع غير أن الأشخاص الذين يصابون بمرض إثناء الطريق يجب أن ينقلوا على الأقل حتى أول محطة يمكن أن تقدم لهم فيها العناية اللازمة وتعاد إلى هؤلاء الأشخاص أجرة السفر وفقا للشروط المحددة في المادة 23 بعد اقتطاع الحصة العائدة للمسيرة المجتازة ويتخذ التدابير ذاته فيما يتعلق بنقل الأمتعة إذا اقتضى الأمر.
2- يخضع نقل الأشخاص المصابين بإمراض معدية للاتفاقيات والأنظمة أو في حالة عدم وجودها للقوانين والأنظمة السارية المفعول في كل دولة.
المحتوى 2
مادة 11
إدخال الأمتعة اليدوية والحيوانية إلى العربات.
1- يسمح للمسافرين بان يأخذوا معهم إلى العربات مجانا الأشياء السهلة الحمل الأمتعة اليدوية لا يستطيع كل مسافر أن يستعمل من اجل أمتعته اليدوية سوى الفراغ الكائن فوق وتحت المقعد الذي يشغله.
تطبق هذه القاعدة قياسا إذا كانت العربات من نوع خاص وخاصة إذا كانت تحتوي على مستودع للأمتعة.
2- لا يجوز أن تدخل إلى العربات :
آ – المواد والأشياء المحظور نقلها كأمتعة بموجب المادة /15/ الحرج /ج/ باستثناء الحالات المنصوص عليها في التعرفات غير انه يسمح للمسافرين الذين يحملون لاحا ناريا في حالة قيامهم بخدمة عامة أو بموجب إجازة قانونية أو إدارية أو يدخلوا معهم ذخائر لا تتجاوز ادني حد معين من قبل الأنظمة سارية المفعول على الأراضي التي يتم اجتيازها ويسمج للحراس المرافقين للسجناء والمسافرين معهم في العرابيات أو المقصورات الخاصة بان يحملوا معهم أسلحة نارية محشوة.
ب – الأشياء التي من شانها مضايقة أو إزعاج المسافرين أو التسبب بالضرر.
ج – الأشياء التي لا تسمح أنظمة الجمرك أو أنظمة السلطات الإدارية الأخرى بإدخالها إلى العربات.
د – الحيوانات الحية، إما الكلاب فإنها تقبل إذا كانت محمولة على الركب أو مربوطة برسن عن قرب فوق أرضية العربة ومكممة بشكل لا يمكنها معه أن تجعل ما يحيط بها بخطر عدا ذلك تقبل الحيوانات الصغيرة الأخرى إذا كانت محجوزة ضمن أقفاص أو صناديق أو سلال وغيرها من التغليف المناسبة والتي يجب أن يتم أجزاؤها بشكل تحجب كل جرح أو تدنيس عن المسافرين وكذلك كل ضرر أو قذر قد يصيب العربة والأمتعة اليدوية الموجودة فيها أو كان بالإمكان حمل هذه التغليفات على الركب أو وضعها كأمتعة يدوية.
إما الكلاب والحيوانات الصغيرة الأخرى فهي لا تقبل إلا إذا كانت لا تزعج المسافرين برائحتها أو ضجيجها ولا تتضمن القوانين والأنظمة العائدة لمختلف الدول ما يمنع من إدخالها ولا يبدي أي مسافر اعتراضا على ذلك، يجوز للتعرفات أو التوقيت أن تمنع أو تسمح بقبول الحيوانات في بعض الفئات العرابات أو القطارات تحدد التعرفات فئات الحيوانات التي يجب أن تدفع عنها أجرة النقل.
3- إذا أدخلت في العرابات أشياء خلافا لأحكام أشياء خلافا لأحكام الفقرتين 1 و 2 الحرف ب، فيجوز للتعرفات أن تحدد الشروط التي يجري بموجبها نقل هذه الأشياء كأمتعة والحيوانات.
4- يحق لمستخدمي السكك الحديدة أن يتأكدوا بحضور المسافر من طبيعة الأشياء المدخلة في العربة إذا كان همه أسباب وجيهة تدعو للشك بوجود مخالفة لأحكام الفقرة /2/ باستثناء الأحكام المتعلقة بالفقرة /2/ الحرف /ج/ وإذا تعذر معرفة الشخص الذي يصطحب معه الأشياء الخاضعة للتأكد عن صحتها فان السكك الحديدة تقوم بذلك بحضور شاهدين غريبين عن السكة الحديدة.
5- تقع على عاتق المسافر مراقبة الأشياء والحيوانات التي يحملها معه في العربة إلا إذا لم يكن بوسعه ممارسة هذه الرقابة لوجوده في العربة من نوع العربات الخاصة المنوه بها في الفقرة /1/.
كما أن المسافر مسؤول عن كل ضرر تسببه الأشياء والحيوانات التي يحملها معه في العربة إلا إذا اثبت أن الاضرار وقعت بسبب خطا صادر عن السكة الحديدة.
مادة 13
تفويت مواصلة السفر :
1- تخصص للنقل القطارات النظامية الملحوظة في التواقيت والقطارات بشكل يفي بالغرض.
2- يجب على السكك الحديدة أن تطلع الجمهور على توقيت القطارات بشكل يفي بالغرض.
3- يجب أن تبين التواقيت أو التعرفات الشروط المقيدة لاستعمال بعض القطارات أو بعض الدرجات.
مادة 13
تفويت مواصلة السفر .إلغاء القطارات.
إذا فاتت مواصلة السفر بقطار نتيجة لتأخير قطار آخر أو إذا الغي قطار على كامل مسيرته أو جزء منها وإذا كان المسافر يرغب في متابعة سفره فان السكة الحديدة ملزمة بنقله مع أمتعته في حدود إمكانياتها وبدون أي رسم إضافي بواسطة قطار يتجه نحو ذات المقصد على ذات الخط أو على طريق آخر يعود إلى الإدارات المشتركة في مسلك النقل الأصلي بشكل يسمح له بالوصول إلى مقصده بأقل تأخير.
يجب على رئيس المحطة إذا اقتضى الأمر أن يدون تذكرة السفر فوات المواصلة على المسافر أو إلغاء القطار وان يمدد بالقدر الضروري مدة نفاذ التذكرة أن يجعلها صالحة للاستعمال بالنسبة للطريق الجديد أو لدرجة أعلى أو لقطار ذي رسوم أكثر ارتفاعا غير انه يحق للسكة الحديدة أو ترفض عن طريق التعرفة أو التوقيت استعمال بعض القطارات.
الفصل الثاني
نقل الأمتعة
مادة 14
الأشياء المقبولة للنقل.
1- تقبل للنقل كأمتعة الأشياء الموجودة ضمن الصناديق والسلال والحقائب وأكياس السفر وعلب القبعات والتغليفات الأخرى المماثلة والتغليفات ذاتها أيضا.
2- يجوز للتعريفات الدولية أن تسمح وفق شروط معينة بنقل حيوانات وأشياء أخرى كأمتعة.
3- يحق للسكة الحديدة إلا تقبل أو أن تحدد نقل الأمتعة في بعض العطارات أو في بعض فئات منها.
مادة 15
الأشياء الممنوع نقلها.
يمنع عن النقل كأمتعة :
آ – الأشياء المحصور نقلها بإدارة البريد ولو كان ذلك في احد البلدان التي ستقطعها الأمتعة.
ب – الأشياء المحظور نقلها ولو كان ذلك في احد البلدان التي ستقطعها الأمتعة.
ج – المواد والأشياء الخطرة ولا سيما الأسلحة المحشوة والمواد والأشياء القابلة للانفجار والاشتعال والمواد المثيرة للاحتراق والسامة والمشعة والمسبة للتآكل وكذلك المواد المثيرة للتقزز أو المسببة للعدوى.
يجوز للتعرفات الدولية أن تقبل للنقل كامتعة وفق شروط معينة بعض المواد والأشياء المحظور نقلها بموجب الحرف (ج).
المحتوى 3
مادة 16
مسؤولية المسافر فيما يتعلق بأمتعته الرسوم الإضافية.
1- أن حامل بطاقة الأمتعة مسؤول عن التقيد بأحكام المادتين (14 و 15) وهو يتحمل كافة النتائج المترتبة على مخالفة هذه الأحكام.
2- يحق للسكك الحديدة إذا كانت قوانين وأنظمة الدولة التي يقع الحادث على أراضيها لا تمنع ذلك في حالة وجود قرينة خطيرة على ارتكاب مخالفة أن تتحقق فيما إذا كان محتوى الأمتعة يتفق وشروط التعليمات يدعى حامل البطاقة إلى حضور المعاينة فإذا لم يحضر أو تعذر تبليغه وعند عدم وجود أحكام تتعلق بذلك في بقية قوانين أو أنظمة الدولة التي يجري فيها التدقيق يجب إجراء هذا التدقيق بحضور شاهدين غريبين عن السكة الحديدة يجب أن تدفع نفقات التدقيق في حالة الثبت من ارتكاب المخالفة من قبل حامل بطاقة الأمتعة.
3- يتعين على حامل بطاقة الأمتعة في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام المادتين (14 و 15) أن يدفع رسما إضافيا علاوة على أجرة النقل الإضافية تحدده التعرفات الدولية وهذا دون المساس بدفع التعويضات المستوجبة عن الضرر الحاصل إذا اقتضى الأمر.
مادة 17
تكييف الأمتعة وتغليفها وتأشيرها :
1- يحق للسكة الحديدة أن ترفض الأمتعة إذا كان تغليفها كافة أو تبدو عليها علائم عيب واضحة غير انه يحق للسكة الحديدة فيما إذا قبلت هذه الأمتعة أن تسجل على بطاقة الأمتعة عبارة ملائمة ويعتبر قبول المسافر للبطاقة التي تحمل مثل هذه العبارة بمثابة البينة على اعترافه بصحتها.
2- يتعين على المسافر أن يدون على كل طرد وفي مكان ظاهر للعيان اسمه وعنونه ومحطة وبلد المقصد بشكل ثابت وبصورة واضحة غير قابلة للطمس ولا تؤدي لأي التباس يحق للسكة الحديدة أن ترفض قبول الطرود التي لا تحمل المعلومات المبينة ويجب إزالة المعلومات الباطلة من قبل المسافر أو أن تجعل غير قابلة للقراءة.
مادة 18
تسجيل الأمتعة ونقلها :
1- لا يتم تسجيل الأمتعة إلا عند تقديم تذاكر صالحة على الأقل حتى مقصد الأمتعة وبواسطة المسلك المبين على تذاكر سفر يتوجب على المسافر إذا كانت تذكرة السفر صالحة لعدة مسالك أو إذا كانت ثمة عدة محطات تخدم مكان المقصد أن يعين بالضبط المسلك الذي سيتبعه والمحطة التي سيجري التسجيل من اجلها، أن السكة الحديدة ليست مسؤولة عن نتائج عدم التقيد بهذه التعليمات من قبل المسافر.
ويجوز للمسافر إثناء مدة تذكرته وإذا نصت التعرفات على ذلك أن يسجل أمتعته إما لكامل المسيرة منذ محطة القيام حتى محطة الوصول أو لأجزاء من كامل المسيرة.
تحدد التعرفات الإمكانية والشروط التي يمكن للأمتعة بموجبها أن تقبل للنقل لمسلك غير المسلك المبين على التذكرة المبرزة أو بدون تقديم تذاكر سفر.
وإذا نصت التعرفات على أن الأمتعة يمكن أن تقبل بدون تقديم تذاكر سفر فان أحكام هذه الاتفاقية المحددة لحقوق والتزامات المسافر الذي ترافقه أمتعته تطبق على مرسل الأمتعة المسجلة دون تذاكر سفر.
2- يجب أن تدفع أجرة نقل الأمتعة عند التسجيل.
3- وفيما زاد على ذلك تحدد القوانين والأنظمة السارية المفعول في محطة القيام بإجراءات تسجيل الأمتعة.
4- يجوز للمسافر أن يعين وفقا للشروط السارية المفعول في محطة القيام القطار الذي يجب أن ترسل فيه أمتعته فان لم يستعمل هذا الخيار فان الإرسال يجري بأول قطار ملائم، إذا ما استوجب تحويل الأمتعة من قطار إلى آخر في إحدى محطات المواصلة فان نقلها يجب أن يتم بأول قطار يؤمن الخدمة العادية للأمتعة وفقا للشروط المحددة في الأنظمة الداخلية.
أن نقل الأمتعة لا يمكن أن يتم وفقا للشروط المبينة أعلاه إلا إذا كانت الإجراءات المطلوبة لدى القيام أو إثناء السير من قبل الجمارك أو من قبل السلطات الإدارية الأخرى لا تتعارض مع ذلك.
مادة 19
بطاقة الأمتعة.
1- تسلم للمسافر عند تسجيل الأمتعة بطاقة أمتعة.
2- يجب أن تحمل بطاقات الأمتعة المصروفة لنقل دولي الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية العلامة () وان تضمن ما عدا الحالات المستثناة المنصوص عليها في التعرفات الدولية التالية :
آ – اسم محطات القيام والمقصد.
ب – المسلك.
ج – يوم التسليم والقطار الذي تم هذا التسليم من اجله.
د – عدد تذاكر السفر إلا إذا كانت الأمتعة قد سلمت للنقل بدون تقديم تذكرة سفر.
هـ – عدد ووزن الطرود.
و – مبلغ أجرة النقل والنفقات الأخرى.
3 – تحدد التعرفات الدولية أو الاتفاقيات المعقودة بين السكك الحديدة الشكل واللغة التي يجب أن تطبع بهما بطاقات الأمتعة.
4 – على المسافر أن يتأكد عند استلام بطاقة الأمتعة من أنها وضعت وفق تصريحاته.
المحتوى 4
مادة 20
1- يتم تسليم الأمتعة مقابل تسديد النفقات التي تقع على عاتق الإرسالية أن السكة الحديدية غير ملزمة بتدقيق ما إذا كان حامل البطاقة يتمتع بالأهلية اللازمة للاستلام.
ويعتبر تسليم الأمتعة الجاري وفقا لأحكام النافذة إلى سلطات الجمرك أو سلطات رسم الدول في محال الإرسال أو في المستودعات العائدة لها بمثابة تسليم الأمتعة إلى حامل البطاقة إذا لم تكن هذه المراكز والمستودعات تحت حراسة السكة الحديدة كما يعتبر بمثابة تسليم الأمتعة إلى حامل البطاقة ائتمان من شخص ثالث بحيوانات حية.
2- يحق لحامل بطاقة الأمتعة أن يطالب من مكتب التسليم العائد للمحطة المرسل إليها تسليمه حالما ينقضي على وصول القطار الذي يتوجب نقلها فيه الزمن اللازم لوضعها تحت تصرفه وعند الاقتضاء القيام بالإجراءات المطلوبة من قبل الجمارك والسلطات الإدارية الأخرى.
3- لا تلزم السكة الحديدة في حالة عدم تقديم بطاقة الأمتعة إلا إذا ثبت صاحب الطلب حقه ويجوز للسكة الحديدة أن تكالب بتقديم كفالة إذا بدا هذا الإثبات غير كاف.
4- تسلم الأمتعة في المحطة التي تم التسجيل من اجلها، غير انه يجوز بناء على طلب حامل البطاقة المقدم في الوقت المناسب أن تعاد الأمتعة إلى محطة القيام أو تسلم في محطة متوسطة مقابل تسليم البطاقة الأمتعة إذا كانت الظروف تسمح بذلك وإذا كانت أنظمة الجمارك أو السلطات الإدارية الأخرى لا تتعارض مع هذا الإجراء ما ومقابل إبراز تذكرة السفر إذا نصت التعرفة على إبرازها.
5- يجوز لحامل بطاقة الأمتعة الذي يسلم إليه أمتعته وفقا للشروط الواردة في الفقرة /2/ أن يطالب بتثبيت اليوم والساعة اللذين طالب فيهما التسليم على بطاقة الأمتعة.
6- اذا طالب حامل البطاقة بالتثبيت من ضرر مدعو به، فالسكة الحديدة ملزمة بإجراء المعاينة على الأمتعة بحضوره، ويحق لحامل البطاقة أن يرفض استلام إذا لم تستجب السكة الحديدة لطلبه.
7- وفيما زاد على ذلك يخضع التسليم للقوانين والأنظمة السارية المفعول لدى السكة الحديدة المكلفة بالتسليم.
الفصل الثالث
أحكام مشتركة بين نقل المسافرين والأمتعة
مادة 21
تعرفات اتفاقيات خاصة :
1- يجب أن تتضمن التعرفات الدولية التي تضعها السكك الحديدة كافة الشروط الخاصة بتنظيم النقل وكافة المعلومات الأزمة لحساب أجور النقل والنفقات الملحقة وان تبين عند الاقتضاء الشروط التي يؤخذ بموجبها سعر التحويل بعين الاعتبار.
2- لا يعتبر نشر التعرفات الدولية إلزاميا إلا في الدول التي تشترك فيها السكك الحديدة بهذه التعرفات كشبكات قيام أو وصول، ويسرى مفعول بهذه التعرفات كشبكات قيام أو وصول ويسرى مفعول هذه التعرفات وتعديلاتها التاريخ المعين عند نشرها.
أن رفع أجور التعرفات والتدابير الأخرى التي من شانها أن تجعل شروط النقل المنصوص عليها في هذه التعرفات اشد وطأة لا تصبح نافذة إلا بعد انقضاء ستة أيام على نشرها كحد أدنى.
أن التعديلات المجراة على الأجور والنفقات الملحقة المنصوص عليها في التعرفات الدولية بغية اخذ تقلبات أسعار التحويل وكذلك تصحيحات الأخطاء الواضحة تصبح نافذا اعتبارا من اليوم التالية لنشرها.
3- يمكن للمسافر أن يطلع في كل محطة مفتوحة للنقل الدولي على التعرفات الدولية أو على مقتطفات التعرفات المبينة لأسعار تذاكر السفر الدولية المعروضة للبيع فيها والرسوم الخاصة بالأمتعة.
4- يجب أن تطبق التعرفات الدولية على الجميع بنفس الشروط.
يجوز للسكك الحديدة أن تعقد اتفاقات خاصة تتضمن تخفيضات على الأجور أو على منافع أخرى مع التحفظ بموافقة حكوماتها وعلى أساس منح شروط مماثلة للمسافرين الموجودين في حالات مماثلة للمسافرين الموجودين في حالات مماثلة ويجوز أن تمنح تخفيضات في الأجور والمنافع أخرى إما للسكة الحديدية أو للإدارات العامة أو للأعمال الخيرية والتربوية والتثقيفية.
أن نشر التدابير المتخذة بموجب القطعتين الثاني والثالث ليس إلزاميا.
مادة 22
الإجراءات المطلوبة من قبل الجمارك أو من قبل السلطة الإدارية الأخرى.
أن المسافر ملزم بالتقيد بالأنظمة الصادرة عن الجمارك والسلطات الإدارية الأخرى سواء فيما يتعلق بشخصية أو فيما يتعلق بالكشف على أمتعته وأمتعته اليدوية ويتوجب عليه أن يحضر هذا الكشف ما عدا الحالات المستثناة المقبولة بموجب القوانين والأنظمة.
أن السكة الحديدية لا تتحمل أية مسؤوليات ازاء المسافر إذا لم يؤخذ هذه الالتزامات بعين الاعتبار.
مادة 23
استردادات ودفعات إضافية.
1- تسترد أجور النقل كليا أو جزئيا.
أ – إذا لم تستعمل التذكرة أو إذا استعلمت جزئيا.
ب – إذا استعملت التذكرة في درجة أو في فئة قطار أدنى من الدرجة أو فئة القطار التي سلمت من اجلها وذلك من جراء نقص المقاعد.
ج – إذا سحبت الأمتعة سواء في المحطة المرسلة أو في محطة متوسطة تحدد التعرفات الدولية الوثائق والشهادات التي ستقدم بغية دعم طلب الاسترداد والمبالغ الواجب استردادها كما والبالغ التي لم تسترد.
2 – غير انه يمكن لهذه التعريفات أن تمنع في حالات معينة استرداد أجرة النقل أو أن تخضعه لبعض الشروط.
3 – كل طلب استرداد مرتكز على أحكام هذه المادة أو أحكام المادة /10/ الحرف /ب/ يعتبر غير مقبول، إذا لم يقدم إلى السكة الحديدية ضمن مهلة ستة أشهر تسري بالنسبة لبطاقات الأمتعة اعتبارا من يوم إصدارها.
4 – في حالة تطبيق غي نظامي للتعرفة أو في حالة خطأ في تحديد نفقات النقل والنفقات المختلفة فان المبلغ المستوفي بالزيادة أو بالنقصان ينبغي تطبيق سعر التحويل الرسمي النافذ في اليوم الذي تم فيه دفع اجر النقل وإذا جرى الدفع بعمله غير عمله الاستيفاء فان السعر المطبق هو السعر النافذ في اليوم الذي تم فيه الدفع.
5 – بغية حساب المبلغ المستوفي بالزيادة أو بالنقصان ينبغي تطبيق سعر التحويل الرسمي النافذ في اليوم الذي تم فيه دفع أجرة النقل وإذا جرى الدفع بعمله غير عمله الاستيفاء فان السعر المطبق هو السعر النافذ في اليوم الذي تم فيه الدفع.
6 – في كافة الأحوال غير المنصوص عليها في هذه المادة وفي حالة عدم وجود اتفاقيات بين السكك الحديدة تطبق القوانين والأنظمة سارية المفعول في دولة القيام.
المحتوى 5
مادة 24
الخلافات :
أن الخلافات الناشئة بين المسافرين وبين هؤلاء والموظفين تحل موقتا في المحطات من قبل الموظف القائم بالخدمة وإثناء السير من قبل رئيس القطار.
الباب الثالث
المسؤولية – الدعاوى
الفصل الأول
المسؤولية
مادة 25
المسؤولية الناجمة عن نقل المسافرين والأمتعة اليدوية والحيوانات.
1- أن مسؤولية السكة الحديدة بسبب وفاة احد المسافرين السكة الحديدة بسبب وفاة احد المسافرين أو إصابته بجراح أو بأي أذى جسماني وكذلك بسبب الأضرار الناجمة عن تأخير أو إلغاء القطار أو فوات المواصلة تبقى خاضعة لقوانين وأنظمة الدول التي يقع الحادث في أراضيها.
2- لا تكون السكة الحديدة مسؤولة فيما يتعلق بالأمتعة اليدوية والحيوانات التي يقع أمر حراستها على عاتق المسافر بموجب المادة /11/ الفقرة /5/ إلا عن الإضرار الحاصلة بسبب خطئها.
3- أن مواد هذا الباب المبينة أدناه لا تنطبق على الحالات المذكورة في الفقرتين 2 و 3.
مادة 26
المسؤولية الجماعية للسكك الحديدة عن الأمتعة.
1- أن السكة الحديدة التي قبلت الأمتعة للنقل عن طريق منح بطاقة أمتعة دولية مسؤولة عن تنفيذ النقل ن كامل المسيرة حتى التسليم.
2- كل سكة حديدية تالية تعتبر بمجرد استلامها الأمتعة مشتركة في عقد النقل وتتحمل الالتزامات الناجمة عنه دون المساس بأحكام المادة (39/2) الخاصة بالسكك الحديدية المرسل إليها.
مادة 27
مدى المسؤولية.
1- أن السكة الحديدية مسؤولة عن تأخير التسليم وعن الضرر الناجم عن الفقدان الكلي والجزئي للأمتعة كما وعن التعيبات التي تطرأ عليها اعتبارا من القبول حتى التسليم.
2- تعفى السكة الحديدية من هذه المسؤولية إذا وقع تأخير الاستلام أو الفقدان أو العيب خاص بالأمتعة أو لظروف لا يمكن للسكة الحديدة تلافيها أو تدارك نتائجها.
3- تعفى السكة الحديدة من هذه المسؤولية إذا كان الفقدان أو التعيب ناجما عن المخاطر الخاصة الناشئة عن طبيعة الأمتعة الخاصة أو عن انعدام التغليف أو خلله أو بسبب نقل أشياء أرسلت كأمتعة رغم كون نقلها ممنوعا.
مادة 28
عبء الإثبات :
1- يقع على عاتق السكة الحديدية عبء الإثبات على احد الأمور المنصوص عليها في المادة /27/ الفقرة /2/.
2- إذا أثبتت السكك الحديدية، نزرا لظروف الواقع احتمال حدوث الفقدان أو التعيب بسبب واحد أو عدد من المخاطر الخاصة المنصوص عليها في المادة /27/ الفقرة /3/ فان ذلك يعتبر قرينة على انه ناتج بسببها غير أن صاحب الحق يحتفظ بحقه في إقامة الإثبات على أن الضرر لم يحدث كليا أو جزئيا بسبب احد هذه المخاطر.
مادة 29
قرينة فقدان الأمتعة.
1- يمكن لصاحب الحق دون أن يترتب عليه تقديم أدلة أخرى أن يعتبر الطرد الناقص بمثابة المفقود إذا لم يسلم أو يوضع تحت ترفه في غضون الأربعة عشر يوما التي تلي طلب التسليم المقدم وفقا للمادة 20 الفقرة 2.
2- إذا تم العثور على الطرد المعتبر مفقودا في غضون السنة التي تلي طلب التسليم فان السكة الحديدة ملزمة بإشعار صاحب الحق إذا كان محل إقامته معروفا أو إذا كان من الممكن اكتشافه.
ويجوز لصاحب الحق في غضون الثلاثين يوما التي تلي استلام هذا الإشعار أن يطالب بتسليمه الطرد في إحدى محطات المسيرة المقابل دفع النفقات العائدة للنقل منذ محطة القيام حتى المحطة التي تم فيها التسليم ومقابل إعادة التعويض الذي تتقاضاه بعد أن تحسم منه النفقات الداخلة على وجه الاحتمال ضمن هذا التعويض ومع التحفظ فيما يتعلق بكافة الحقوق في التعويض عن التأخير المنصوص عليه في المادة 32.
أما إذا لم يطالب بالطرد الذي تم العثور عليه في مهلة الثلاثين يوما الملحوظة أو إذا لم يعثر عليه إلا بعد انقضاء أكثر من سنة على طلب التسليم فان السكة الحديدية تتصرف به وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي تنتمي إليها.
أما إذا لم يطالب بالطرد الذي تم العثور عليه في مهلة الثلاثين يوما الملحوظة أو إذا لم يعثر عليه إلا بعد انقضاء أكثر من سنة على طلب التسليم فان السكة الحديدية تتصرف به وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي تنتمي إليها.
مادة 30
مبلغ التعويض في حالة فقدان الأمتعة.
إذا ترتب على عاتق السكة الحديدية بموجب أحكام هذه الاتفاقية تعويض بسبب فقدان الأمتعة الكلي أو الجزئي فانه يمكن لصاحب الحق المطالبة.
آ – بمبلغ يعادل مقدار الضرر إذا تم إثبات هذا الأخير دون أن يتجاوز مع ذلك /40/ فرنكا لكل كيلوغرام من الوزن القائم الناقص.
ب – بمبلغ يحسب بصورة مقطوعة بمعدل 20 فرنكا لكل كيلو غرام من الوزن القائم الناقص إذا لم ينص إذا لم يتم إثبات مقدار الضرر.
تعاد علاوة على ذلك أجرة النقل ورسوم الجمرك والمبالغ الأخرى المصروفة بمناسبة نقل الأمتعة المفقودة بدون أية تعويضات أخرى.
المحتوى 6
مادة 31
مبلغ التعويض في حالة تعيب الأمتعة.
يتوجب على السكة الحديدة في حالة التعيب أن تدفع مبلغ انخفاض القيمة الذي يلحق بالأمتعة دون أية تعويضات أخرى.
أ – المبلغ الذي يمكن أن يبلغه في حالة الفقدان الكلي إذا انخفضت قيمة كامل الأمتعة لسبب التعيب.
ب – المبلغ الذي يمكن أن يبلغه في حالة فقدان الجزء المصاب بانخفاض القيمة إذا انخفضت قيمة الجزء من قيمة الأمتعة بسبب التعيب.
مادة 32
مبلغ التعويض بسبب التأخير في تسليم الأمتعة.
1- في حالي التأخير في التسليم وإذا لم يثبت صاحب الحق أن ضرر أنجم عن ذلك فان السكة الحديدية ملزمة بدفع تعويض يحدد بمعدل عشرين سنتيما لكل كيلو غرام من الوزن القائم للأمتعة المسلمة لتأخير عن كل أربعة وعشرين ساعة أو جزء منها اعتبار من طلب التسليم مع حد أقصى لا يتجاوز أربعة عشر يوما.
2- إذا اثبت أن ضرر ما نجم عن التأخير، يدفع من اجل الضرر تعويض لا يمكن أن يتجاوز أربعة أمثال التعويض المقطوع المحدد في الفقرة /1/.
3- لا يجوز أن تجمع التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين (1 و 2) مع التعويضات التي يمكن أن تتوجب بسبب فقدان الأمتعة الكلي.
وهي تدفع إذا اقتضى الأمر في حالة الفقدان الجزئي بالنسبة للجزء غير المفقود.
إما في حالة التعيب فإنها تجمع إذا اقتضى الأمر مع التعويض المنصوص عليها في المادة / 1 و 30 /. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يؤدي جمع التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين /1 و 2/ مع التعويضات المنصوص عليها في المادتين (30 و 31) إلى دفع تعويض إجمالي يفوق التعويض الذي يمكن أن يتوجب في حالة فقدان الأمتعة الكلي.
4 – لا تلزم السكة الحديدة في حالة التأخير في تسليم السيارات والمقطورات والدراجات النارية ذات العربة الجانبية المنقولة كأمتعة، بان تدفع تعويضا إلا إذا اثبت الضرر وتشكل أجرة النقل في هذه الحالة حدا أعلى للتعويض.
مادة 33
مبلغ التعويض في حالة تدليس أو خطا جسيم إلى السكة الحديدة – في جميع الأحوال التي يحدث فيها تأخير تسليم الأمتعة أو فقدانها الكلي أو الجزئي أو التعيب بسبب تدليس أو خطا جسيم منسوب إلى السكة الحديدة، فان هذه الأخيرة ملزمة بتعويض صاحب الحق تعويضا كاملا عن الضرر الذي تم إثباته. غير أن المسؤولية في حالة الخطأ الجسيم لا يمكن أن تتجاوز ضعف الحدود القصوى المنصوص عليها في المواد (30.31.32)
مادة 34
فوائد التعويض – إعادة التعويضات – 1 – يمكن لصاحب الحق المطالبة بفوائد لا تترتب هذه الفوائد التي تحتسب بمعدل 50% سنويا إلا إذا تجاوز التعويض العشرة فرنكات لكل بطاقة أمتعة وتسرى الفائدة اعتبارا من يوم المطالبة الإدارية المنصوص عليها في المادة 37 أو من أول يوم إقامة الدعوى إمام القضاء إذا لم يكن هناك ثمة مطالبة.
وإذا لم يسلم صاحب الحق أو السكة الحديدية ضمن المهلة الملائمة المحددة له وأوراق الثبوتية اللازمة لإجراء لتصفية النهائية للمطالبة فان الفوائد لا تسرى بين فترة انقضاء اجل المهلة المحددة والتسليم الفعلي للأوراق.
2 – كل تعويض مستوفي بدون حق يجب أن يعاد.
مادة 35
مسؤولية السكة الحديدية عن موظفيها.
أن السكة الحديدية مسؤولة عن الموظفين الملحقين بخدمتها وعن الأشخاص الآخرين الذين تستخدمهم لإجراء النقل المكلفة به.
غير انه إذا أدى موظفو السكة الحديدية للمسافرين، بناء إلى طلب هؤلاء خدمات لا تقع على عاتق السكة الحديدية فأنهم يعتبرون قائمين بذلك لحساب المسافرين الذي تؤدي لهم هذه الخدمات.
مادة 36
إقامة الدعوى المسؤولية التقصيرية.
في جميع الحالات المرعية في طل هذه الاتفاقية لا يمكن أن تقام أية دعوة مسؤولية لأي سبب من الأسباب ضد السكة الحديدية إلا من ضمن الشروط والحدود الملحوظة فيها.
الأمر كذلك بشان كل دعوى مقامة ضد الأشخاص الذين تسال السكة الحديدية عنهم بموجب المادة /35/.
الفصل الثاني
المتطلبات الإدارية – الدعاوى القضائية
أصول المحكمات والتقادم.
مادة 37
المطالبات الإدارية :
1- أن متطلبات الإدارية المتعلقة بعقد لنقل يجب أن توجه كتابيا إلى السكة الحديدة المعينة في المادة /39/.
2- أن حق تقديم المطالبة يعود إلى الأشخاص الذين يحق لهم إقامة الدعوى على السكة الحديدية بموجب المادة /32/.
3- أن التذاكر وبطاقات الأمتعة وغيرها من المستندات التي يرى صاحب الحق ضمها إلى مطالبته يجب أن تبرز إما أصلية أو نسخة مصدقة حسب الأصول إذا طلبت السكة الحديدة ذلك. ويحق للسكة الحديدة أن تفرض إثناء المطالبة استرداد التذاكر أو بطاقات الأمتعة.
مادة 38
الأشخاص الذين يحق لهم مقاضاة السكة الحديدة.
لا تحق إقامة الدعوى القضائية الناشئة عن عقد المقل ضد السكك الحديدية إلا للشخص الذي يبرز التذكرة أو بطاقة الأمتعة طبقا للحالة وإلا لمن يثبت حقه.
المحتوى 7
مادة 39
السكك الحديدة التي يجوز مقاضاتها – 1 – تجوز إقامة الدعوى القضائية لاسترداد مبلغ مدفوع بموجب عقد النقل إما ضد السكة الحديدة التي استوفت هذا المبلغ أو ضد السكة الحديدة التي حصل المبلغ لصالحها.
2 – تجوز إقامة الدعاوي القضائية الأخرى الناشئة عن عقد النقل حصرا ضد السكة الحديدية المرسلة أو السكة الحديدية المرسل إليها أو السمة الحديدية التي وقع لديها الفعل المولد للدعوى. ومع ذلك تجوز إقامة الدعوى على السكة الحديدية المرسل إليها حتى ولو لم تستلم الأمتعة.
3 – إذا كان للمدعى حق الاختيار بين عدة سكك حديدية فان هذا الحق يسقط فور إقامة الدعوى ضد احدها.
4 – تجوز إقامة الدعوى القضائية ضد سكة حديدية غير السكك الحديدية المعينة في الفقرتين (1و2) إذا أقيمت باعتبارها دعوى تقابل أو طلبا عارضا في الدعوى المتعلقة بطلب أصلي يرتكز على ذات النقل.
مادة 40
الاختصاص
أن الدعاوى القضائية المرتكزة على هذه الاتفاقية يجب أن تقام أمام القاضي المختص في الدولة التي تنتمي إليها السكة الحديدية المدعى عليها إلا إذا اتفق على خلاف ذلك بموجب اتفاقيات معقودة بين الدول أو بموجب صكوك الامتياز.
وإذا كانت ثمة مؤسسة تستثمر شبكات مستقلة ضمن عدة دول فان كل من هذه الشبكات تعتبر بمثابة سكة حديدية منفصلة من وجه نظر تطبيق هذه المادة.
مادة 41
تثبت الفقدان الجزئي للأمتعة أو التعيب بها – 1 – إذا اكتشفت السكة الحديدية أو افترضت وجود فقدان جزئي أو تعيب أو إذا ادعى صاحب الحق بوضع محضر ضبط يثبت فيه وفقا لطبيعة الضرر وسببه ووقت حدوثه ويجب أن يسلم صاحب الحق مجانا نسخة عن محضر الضبط.
2 – إذا لم يقبل صاحب الحق ما ورد في محضر الضبط يحق له أن يطلب إجراء معاينة قضائية لتثبيت حالة الأمتعة ووزنها وكذلك أسباب ومبلغ الضرر وتخضع إجراءات المعاينة في هذه الحالة لقوانين وأنظمة الدولة التي تمت فيها المعاينة القضائية.
3 – يتعين على صاحب الحق في حالة فقدان قروض أن يعطي عنها بقدر الإمكان وصفا على غاية من الدقة وذلك تسهيلا لأبحاث السكك الحديدية.
مادة 42
سقوط الدعوى المقامة ضد السكة الحديدية والناشئة عن عقد نقل الأمتعة.
1- أن استلام الأمتعة من قبل صاحب الحق يسقط كل دعوى ناشئة عن عقد النقل ضد السكة الحديدية بسبب تأخير التسليم أو الفقدان الجزئي أو التعيب.
2- غير أن الدعوى لا تسقط.
أ – إذا اثبت صاحب الحق أن الضرر نتج عن تدليس أو خطأ جسيم صادر عن السكة الحديدية.
ب – في حالة المطالبة بسبب التأخير، إذا قدمت إلى إحدى السكك الحديدية المعينة في المادة (39) الفقرة /2/ خلال مهلة لا تتجاوز الواحد والعشرين يوما دون أن يدخل فيها يوم استلام الأمتعة من قبل صاحب الحق.
ج – في حالة المطالبة بسبب الفقدان الجزئي أو التعيب.
1 – إذا تم تثبيت الفقدان أو التعيب قبل استلام الأمتعة من قبل صاحب الحق وفقا للمادة (41).
2 – إذ لم يجري التثبيت الذي كان من الواجب إجراؤه وفق المادة 41 بسبب خطا صادر عن السكة الحديدية.
د – في حالة المطالبة بسبب إضرار غير ظاهرة ثم التثبيت من وجودها بعد استلام الأمتعة من قبل صاحب الحق وذلك بالشرط المزدوج التالي.
1 – أن يقدم طلب التثبيت استنادا للمادة 41 فور اكتشاف الضرر وعلى أقصى حد خلال الثلاثة أيام التي تلي استلام الأمتعة. وإذا كانت هذه المهلة ستنتهي في يوم احد أو يوم عطلة رسمية فان انقضائها يؤجل إلى أول يوم دوام تالي.
2 – أن يثبت صاحب الحق أن الضرر وقع بين القبول للنقل والتسليم.
مادة 43
تقادم الدعاوى :
1- أن الدعاوى الناشئة عن عقد النقل تتقادم بسنة واحدة. غير إنها تتقادم بسنتين إذا تعلق الأمر.
أ – بدعوى مبنية على ضرر سببه التدليس.
ب – بدعوى سببها الغش.
2 – يسرى التقادم.
أ – اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه التسليم بشان دعاوى التعويض عن التأخير في التسليم أو الفقدان الجزئي أو التعيب.
ب – اعتبارا من اليوم الرابع عشر الذي يلي انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة /20/ الفقرة /2/ بشان دعاوى تعويض عن الفقدان الكلي.
ج – اعتبارا من يوم الدفع بشان دعاوى المطالبة بدفع أو استرداد أجرة النقل والنفقات الملحقة أو الرسوم الإضافية أو بشان دعاوى تصحيح في حالة تطبيق التعرف تطبيقا غير نظامي أو حصول خطا في الحساب، وإذا لم يكن ثم الدفع، اعتبارا من اليوم الذي كان يجب أن يتم فيه الدفع.
د – اعتبارا من يوم مطالبة الجمرك أو السلطات الإدارية الأخرى بشان دعاوى المطالبة بدفع رسم إضافي مطلوب من قبل الجمرك أو السلطات هذه.
هـ – اعتبارا من يوم انقضاء اجل نفاذ التذكرة بشان الدعاوي الأخرى المتعلقة بنقل المسافرين.
أن اليوم المعين لبدء سريان التقادم لا يدخل مطلقا في حساب المهلة.
3- في حالة مطالبة إدارية موجهة إلى السكة الحديدية وفقا للمادة /37/ يوقف سريان التقادم حتى اليوم الذي ترفض فيه السكة الحديدية المطالبة كتابيا وتعيد الوثائق المرفقة بها وفي حالة قبول المطالبة جزئيا لا يستعيد التقادم مجراه إلا بالنسبة لجزء المطالبة الذي يبقى موضوعا للغلاف. أن إثبات استلام المطالبة أو الجواب كما أن إثبات إعادة الوثائق يقع على عاتق الطرف الذي يتذرع هذه الواقعة.
أن المطالبات اللاحقة التي تتناول ذات الموضوع لا توقف السريات ألتقادمي.
4 – لا تجوز إقامة الدعاوى بعد تقدمها ولو على شكل دعوى تقابل أو طلب دعوى عارض.
5 – مع التحفظ في ما يتعلق بالإحكام المتقدمة، يخضع وقف وانقطاع التقادم لقوانين وأنظمة الدولة التي أقيمت فيها الدعوى.
المحتوى 8
الفصل الثالث
تسوية الحسابات – دعاوي الرجوع
بين السكك الحديدية
مادة 44
تسوية الحسابات بين السكك الحديدة.
كل سكة حديدية ملزمة بان تدفع إلى السكك المعنية الحصة التي تعود إليها من أجرة النقل التي استوفتها أو كان من الواجب عليها استيفاؤها.
مادة 45
دعاوى الرجوع في حالة التعويض على الفقدان أو التعيب 1 – يحق للسكة الحديدية التي دفعت وفقا لأحكام هذه الاتفاقية تعويضا بسبب الفقدان الكلي أو الجزئي أو بسبب تعين الناتعة أن تقيم دعوى الرجوع على السكك الحديدية التي أسهمت في النقل وذلك طبقا للإحكام التالية.
أ – أن السكة الحديدية التي وقع الضرر بسببها تكون مسؤولة عنه لوحدها.
ب – إذا وقع الضرر بسبب عدة سكك حديدية فان كل منها تكون مسؤولة عن الضرر الذي سببته وإذا كان التمييز مستحيلا بينها في حالة المبحوث عنها فان عبء التعويض يوزع بينها وفقا للقواعد المبينة في الحرف (ج).
ج – إذا تعذر الإثبات بان الضرر نجم عن فعل واحد أو عدة سكك حديدية فان عبء التعويض المستوجب يوزع بينهم كافة السكك الحديدية التي تثبت بان الضرر لم يحدث على خطوطها ويجري التوزيع بنسبة عدد الكيلومترات من مسافة تطبيق التعريفات.
2 – في حالة عجز إحدى السكك الحديدية عن الدفع فان الحصة التي تقع على عاتقها والتي لم تدفعها توزع بين كافة السكك الحديدية الأخرى التي أسهمت في النقل بنسبة عدد الكيلو مترات من مسافة تطبيق التعريفات.
مادة 46
دعاوى الرجوع في حالة التعويض في سبب تأخير التسليم.
تطبيق القواعد الواردة في المادة 45 في حالة التعويض المدفوع بسبب التأخير. وإذا حدث التأخير بسبب مخالفات وقعت على خطوط عدة سكك حديدية فان عبء التعويض يوزع بين هذه السكك الحديدية بنسبة مدة التأخير على خطوط كل منها.
مادة 47
أصول المحاكمات في دعاوى الرجوع – 1 – أن السكة الحديدية التي تقام ضدها إحدى دعاوى الرجوع المنصوص عليها في المادتين (45 و 46) ليس لها الحق في الاجتماع على صحة الدفع المجرى من قبل الإدارة التي تمارس دعوى الرجوع إذا كان التعويض قد حدد من قبل السلطة القضائية بعد أن تم تبليغها الاستدعاء القضائي وفق الأصول وأتيحت لها فرصة التدخل في الدعوى يعين القاضي الذي أقيمت لديه الدعوى الأصلية المهل المحددة للتبليغ والتدخل وفقا لظروف الواقع.
2- على السكة الحديدية التي تريد إقامة دعوى الرجوع أن تقدم طلبها في دعوة واحدة ضد كافة السكك الحديدية المعنية التي لم تتصالح معها وذلك تحت طائية سقوط حقها في إقامة الدعوى ضد السكك الحديدية التي لم تقم بتبليغها الدعوى.
3- يجب على القاضي أن يحكم في كافة دعاوي الرجوع القائمة لديه بموجب حكم واحد.
4- لا يجوز للسكك الحديدية التي أقيمت عليها الدعوى أن ترفع أية دعوى رجوع لاحقة.
5- لا تجوز إقامة دعاوي الضمان في الدعوى المتعلقة بطلب التعويض الأصلي.
مادة 48
الاختصاص في دعاوي الرجوع – 1 – أن القاضي الذي يقع في دائرته مركز إدارة السكة الحديدية المقامة عليها دعوى رجوع مختص حصرا بشان كافة دعاوي الرجوع.
2 – إذا كانت الدعوى ستقام ضده عدة سكك حديدية فان من حق السكة الحديدية المدعية أن تختار من بين القضاء المختصين بموجب الفقرة الأولى القاضي الذي سترفع إليه طلبها.
مادة 49
اتفاقات بشان دعاوى الرجوع.
يجوز للسكك الحديدية أن تسد على وقاعد دعاوي الرجوع فيما بينها المحددة في الفصل الثالث بموجب اتفاقيات تعقدها لهذا الغرض.
الباب الرابع
إحكام متفرقة
مادة 50
تطبيق القانون الوطني
في كل ما ينص عليه في هذه الاتفاقية وفي الأحكام المتممة والتعرفات الدولية تطبق أحكام القوانين والأنظمة الوطنية المتعلقة بالنقل في كل دولة.
مادة 51
قواعد عامة لأصول المحاكمات.
أن أصول المحاكمات الواجب إتباعها فيما يتعلق بكافة الخلافات الناجمة عن النقليات الخاضعة لهذه الاتفاقية هي الأصول العائدة للقاضي المختص مع التحفظ بالأحكام المخالفة المدرجة في الاتفاقية.
مادة 52
تنفيذ الأحكام – حجوز وكفالات 1 – حين تصبح الأحكام الصادرة وجاهيا أو غيابيا عن القاضي المختص بموجب أحكام هذه الاتفاقية قابلة لتنفذ وفقا للقوانين المطبقة من قبل هذا القاضي فإنها تصبح قابلة للتنفيذ كل من الدول الأخرى المتعاقدة بعد إجراء المعاملات المنصوص عليها في الدول أن مراجعة القضية في أساسها ليست بمقبولة لا يطبق هذا النص على الأحكام غير القابلة للتنفيذ إلا وقتيا ويطبق كذلك على أحكام التعويض الصادرة علاوة على المصاريف القضائية للحكم ضد مدع بسبب رد طلبه.
2 – أن الديون الناشئة عن نقل دولي لصالح سكة حديدية على سكة حديدية أخرى لا تنتمي إلى ذات دولة الأولى لا يمكن أن تحجز إلا بموجب رقم صادر عن السلطة القضائية العائدة للدولة التي تنتمي إليها السكة الحديدية صاحبة الديون المحجوزة.
3 – أن الأدوات المتحركة العادة للسكة الحديدية وكذلك الأشياء الأخرى من كافة الأنواع المستعملة في النقل والعائدة للسكة الحديدة كالرعية وعدد التحميل والأغطية المشمعات الخ… لا يجوز أن تحجز على ارض دولة أخرى غير الدولة التي تنتمي إليها السكة الحديدية المالكة، إلا بموجب حكم صادر عن السلطة القضائية التابعة لهذه الدولة الأخيرة.
أن شاحنات الخواص وذلك الأشياء من كافة الأنواع المستعملة في النقل التي تحتويها هذه الأدوات وتعود لمالك الشاحنة، لا يجوز أن تحجز على ارض دولة غير دولة محل إقامة المالك إلا بموجب حكم صادر عن السلطة القضائية التابعة لهذه الدولة الأخيرة.
4 – لا يجوز طلب تقديم كفالة لتامين دفع مصاريف الدعاوي القضائية المبينة على عقد النقل الدولي.
المحتوى 9
مادة 53
الوحدة النقدية – سعر تحويل العملات الأجنبية وسعر قبولها.
1- أن المبالغ المبينة في هذه الاتفاقية أو في ملاحقها بالفرنكات يعتبر أساسا لها الفرنك الذهب بوزن 31 ر 10 من الغرام وبالعيار 900 ر.
2- أن السكة الحديدية ملزمة بنشر الأسعار التي يجري بموجبها تحويل المبالغ المعبر عنها بالوحدات النقدية الأجنبية والمدفوعة بعملة البلد (سعر التحويل).
3- كما أن السكة الحديدية التي تقبل عمولات أجنبية للدفع ملزمة بنشر الأسعار التي تقبل بموجبها هذه العمولات (سعر القبول).
مادة 54
المكتب المركزي للنقل الدولي بالسكك الحديدية – 1 – للعمل على تسهيل تطبيق هذه الاتفاقية وتنفيذها، يشكل مكتب مركز النقل الدولي للسكك الحديدية ويكلف
أ – باستلام التبليغات الواردة من كل من الدول المتعاقدة والسكك الحديدية المعنية وتبليغها إلى الدول والسكك الحديدية الأخرى.
ب – بجمع المعلومات المختلفة التي تهم مصلحة النقليات الدولية وتنسيقها ونشرها.
ج – لتسهيل العلاقات المالية التي تتطلبها مصلحة النقليات الدولية بين مختلف السكك الحديدية وتحصيل الديون غير المستوفاة والعمل على سلامة الصلات بين السكك الحديدية من وجهة النظر هذه.
د – بان يقوم بناء على طلب إحدى الدول المتعاقدة أو إحدى مؤسسات النقل المسجلة خطوطها على القائمة المنصوص عليها في المادة /55/ بمساعي التوفيق إما عن طريق بذل مساعدي الحميدة أو وساطته أو بأي شكل أخر وذلك بغية حل المخالفات القائمة بين الدول والمؤسسات المذكورة المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية.
هـ – بان يصدر بناء على طلب الفرقاء المعنيين – دول ومؤسسات نقل وزبائن – فتوى استثمارية حول خلافات تتعلق بتفسير وتطبيق الاتفاقية.
و – التعاون على حل الخلافات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقيات بواسطة التحكيم.
ز – بدراسة طلبات تعديل هذه الاتفاقية واقتراح عقد المؤتمرات المنصوص عليها في المادة (64) إذا اقتضى الأمر.
2 – يحدد نظام خاص بشكل الملحق الأول لهذه الاتفاقية مقر وكيفية تشكيل وتنظيم هذا المكتب ووسائل قيامه بعمله كما يحدد شروط سير العمل فيه ومراقبته.
مادة 55
قائمة الخطوط الخاضعة للاتفاقية – 1 – يعهد إلى المكتب المركزي المنوه في المادة /54/ بوضع وتنقيح ونشر قائمة الخطوط الخاضعة لهذه الاتفاقية ويقوم المكتب لهذه الغاية استلام إشعار الدول المتعلقة بتسجيل خطوط عائدة لإحدى السكك الحديدية أو المؤسسات المذكورة في المادة /2/ على هذه القائمة أو شطبها منها.
2 – أن انضمام خط يدين إلى مصلحة النقليات الدولية لا يتم إلا بعد انقضاء شهر على تاريخ رسالة المكتب المركزي الموجهة إلى الدول الأخرى إشعارا بتسجيل هذا الخط.
3 – يجرى شطب خط من قبل المكتب المركزي حالما تبلغه الدولة المتعاقدة التي سجل الخط المذكور على القائمة بناء على طلبها بان هذا الغلط يستوجب الشطب.
4 – أن مجرد استلام الإشعار الصادرة عن المكتب المركزي يعطي كل سكة حديدية الحق أو توقف حالا جميع علاقات النقل الدولي مع الخط المشطوب إلا فيما يتعلق بالنقليات الجارية التي يجب إتمامها.
مادة 56
أحكام تكميلية أن الأحكام التكميلية التي تنشرها بعض الدول المتعاقدة أو بعض السكك الحديدية المشتركة لتنفيذ الاتفاقية تبلغ من قبلها المكتب المركزي.
يجوز أن توضع هذه الأحكام التكميلية موضع التنفيذ لدى السكك الحديدية التي أنظمت إليها وفقا للنصوص المنصوص عليها في قوانين وأنظمة كل دولة دون أن تؤدي إلى الشذوذ عن أحكام هذه الاتفاقية.
يبلغ تطبيق هذه الأحكام إلى المكتب المركزي.
مادة 57
حل الخلافات بواسطة التحكيم – 1 – أن الخلافات التي لا يمكن للفرقاء بالذات حلها والتي تتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية النافذة كقانون وطني أو كحد اتفاق والأحكام التكميلية الصادرة عن بعض الدول المتعاقدة يجوز أن تعرض بناء على طلب الفرقاء على المحاكم التحكيمية التي ينظم الملحق رقم 3 لهذه الاتفاقية كيفية تشكيلها والأصول التحكيمية المطبقة فيها.
3 – غير أن أحكام الملحق رقم 3 لا تلزم الفرقاء في حالة قائم بين الدول ويمكن لهؤلاء الفرقاء أن يحددوا بحرية كيفية تشكيل المحكمة التحكمية والأصول التحكيمية.
آ – دون المساس بحل الخلافات وفقا لأحكام قانونية أخرى.
1 – الخلافات بين الدول المتعاقدة.
2 – الخلافات بين دول متعاقدة من جهة ودول غير متعاقدة من جهة أخرى.
3 – الخلافات بين دول غير متعاقدة.
وهذا شريط أن تكون الاتفاقية قابلة للتطبيق في الحالتين الأخيرتين كقانون وطني أو كحق اتفاقي.
ب – الخلافات بين مؤسسات النقل.
ج – الخلافات بين مؤسسات النقل والزبائن.
د – الخلافات بين الزبائن.
4 – أن للشروع في الإجراءات التحكيمية فيما يتعلق بوقف وانقطاع تقادم الدين موضوع الخلاف ذات الأثر الناجم عن إقامة الدعوى أمام المحاكم العادية.
5 – أن الأحكام الصادرة عن المحاكم التحكيمية على مؤسسات النقل والزبائن قابلة للتقيد في كل من الدول المتعاقدة فور القيام بالإجراءات المنصوص عليها في الدول التي يجب أن يتم فيها التنفيذ.
المحتوى 10
الباب الخامس
أحكام استثنائية
مادة 58
المسؤولية في حالة النقل الحديدي – البحري – 1 – يمكن لكل دولة في حالة النقليات الحديدية البحرية التي تعبر خطوطا ورد ذكرها في المادة 2 الفقرة 1 أن تضيف على طريق طلب تدوين العبارة اللازمة على قائمة الخطوط الخاضعة للاتفاقية مجمل أسباب الإعفاء التالية إلى الأسباب المنصوص عليها في المادة 27 غير انه لا يجوز للناقل أن يتذرع بها إلا إذا اثبت أن التأخير في التسليم أو الفقدان أو التعيب وقع على المسيرة البحرية منذ تحميل الأمتعة حتى تعريفها منها.
وأسباب الإعفاء هذه هي التالية :
آ – أعمال أو إهمال أو تقصير القبطان أو البحار أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة أو في إدارة السفينة.
ب – عدم صلاحية السفينة للملاحة شريطة أن يثبت الناقل في بذل عناية معقودة من قبله لجعل السفينة في حالة صالحة للملاحة أو لتامين المعدات والتجهيزات والتموينات اللازمة لها لإعداد وجعل كافة أجزاء السفينة التي تحمل الأمتعة عليها صالحة لتلقي الأمتعة ونقلها وحفظها.
ج – الحريق شريطة أن يثبت الناقل انه لم يحدث بفعله أو بسبب خطا صادر عنه أو بفعل وخطا القبطان أو البحار أو المرشد أو مستخدميه.
د – مخاطر وإخطار حوادث البحر والمياه الملاحية الأخرى.
هـ – إنفاذ أو محاولة إنقاذ حياة أو أموال في البحر.
أن أسباب الإعفاء المبينة أعلاه لا تلغى أو تخفف في أي شيء من التزامات الناقل العامة وخاصة تعهده ببذل عناية معقولة لجعل السفينة في حالة صالحة للملاحة أو لتامين المعدات والتجهيزات والتعويضات اللازمة لها أو لإعداد وجعل كافة أجزاء السفينة التي تحمل الأمتعة ونقلها وحفظها.
وان تذرع الناقل بأسباب الإعفاء المتقدمة بأسباب الإعفاء المتقدمة فانه يبقى مع ذلك مسؤولا إذا اثبت صاحب الحق أن التأخير في التسليم أو الفقدان أو التعيب يعود إلى خطا صادر عن الناقل أو عن القبطان أو البحار أو المرشد أو عن مستخدميه وانه خطا مختلف عن الخطأ المنصوص عليه في الحرف (آ).
2 – حين تقوم عدة مؤسسات مسجلة على القائمة المنوه بها في مادة 1 بتامين الخدمة لذات المسيرة الملاحية فان نظام المسؤولية المطبق على هذه المسيرة يجب أن يكون واحد لكافة هذه المؤسسات وعلاوة على ذلك إذا كانت هذه المؤسسات قد سجلت على القائمة بناء على طلب عدة دول فان الأخذ بهذا النظام يجب أن يعقد مكن اجله اتفاق مسبق فيما بينها.
3 – يجب أن تبلغ التدابير المتخذة وفقا لهذه المادة إلى المكتب المركزي ويسرى مفعول هذه التدابير على ادني حد اعتبارا من انقضاء مهلة الثلاثين يوما على تاريخ الرسالة التي يبلغ المكتب المركزي بواسطتها هذه التدابير إلى الدول الأخرى.
مادة 59
المسؤولية في حالة حوادث نووية – تعفى السكة الحديدية من المسؤولية التي تقع على عاتقها بموجب هذه الاتفاقية إذا نتج الضرر عن حادث ننوي وإذا كان مستثمر المنشاة النووية أو أي شخص أخر محله يعتبر مسؤولا عن هذا الضرر بموجب الأحكام الخاصة السارية المفعول في دولة متعاقدة نظمت المسؤولية في مجال الطاقة النووية.
أحكام الملحق رقم /2/ تطبق قياسا على هذه اللجان.
2 – أن تنفيذ الاتفاقية الجديدة التي يتوصل إليها المؤتمر التعديل يستتبع إلغاء الاتفاقية السابقة وملاحقتها حتى تجاه الدول المتعاقدة التي لا تصدق الاتفاقية الجديدة.
3 – خلال الفترة الممتدة بين انعقاد مؤتمرات التعديل، يجوز للجنة المراجعة تعديد المواد 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 22، 23، 24، 29، 37، 45، 46، 49، والملحق رقم /3/ أن تنظيم وسير عمل هذه اللجنة محددان في الملحق رقم /2/ لهذه الاتفاقية.
تبلغ قرارات لجنة التعديل بدون إبطاء إلى حكومات الدول المتعاقدة بواسطة المكتب المركزي وتعتبر هذه القرارات مقبولة إلا إذا تقدمت خمس دول على الأقل باعتراضات عليها خلال أربعة أشهر اعتبارا من يوم التبليغ وتصبح هذه القرارات نافذة اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الثامن التالي للشهر الذي يقوم خلاله المكتب المركزي بتبليغ القبول بها إلى الحكومات الدول المتعاقدة ويحدد المكتب المركزي هذا اليوم إثناء تبليغ القبول بالقرارات.
مادة 60
نصوص الاتفاقية الترجمان الرسمية.
أبرمت هذه الاتفاقية ووقعت باللغة الفرنسية وفقا للعرف الدبلوماسية المستقر.
وفي حالة الاختلاف يعتمد النص الفرنسي.
بناء على ما تقدم، فان المفوضين مطلقي الصلاحية المجهزين بأوراق اعتمادهم التي وجدت مطابقة للأصول قد وقعوا هذه الاتفاقية.
أبرمت في برن في السابع من شهر شباط (فبراير) عام ألف وتسعمائة وسبعين (30 ذي القعدة 1389) على نسخة واحدة ستبقى مودعة في محفوظات الاتحاد الكونفدرالي السويسري وستسلم صورة رسمية عنها إلى كل من الفرقاء.
التواقيع.