عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم 59/ لسنة 1984
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة (1) من قانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم (59) لسنة 1984، ويحل محلها ما يأتي :
المادة 1 يؤسس اتحاد للمقاولين يسمى (اتحاد المقاولين العراقيين) يكون مقره في بغداد، وله أن يؤسس فروعا في المحافظات، ويرتبط بوزارة الاسكان والتعمير.
مادة 2
يلغى البند (3) من المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي :
3 فروع الاتحاد.
مادة 3
تلغى المادة (8) من القانون، ويحل محلها ما يأتي :
المادة 8 يدير الاتحاد مجلس ادارة يتألف من ثمانية أعضاء على الوجه الاتي :
أولا ممثل عن الشركات المقاولة في وزارة الاسكان والتعمير يرشحه وزير الاسكان والتعمير.
ثانيا ممثل عن الشركات المقاولة في وزارة الزراعة ولري يرشحه وزير الزراعة والري.
ثالثا خمسة أعضاء من المقاولين تنتخبهم الهيئة العامة للاتحاد بالاقتراع السري، ويشرف على سلامة الانتخابات قاض يرشحه رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد، ويكون قرار القاضي بشأنها قطعيا.
رابعا أمين عام الاتحاد.
مادة 4
تلغى المادة (9) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة 9
أولا يؤسس الفرع لمحافظة واحدة أو لعدة محافظات.
ثانيا يدير الفرع مجلس ادارة يتألف من رئيس وثلاثة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمنطقة الفرع بالاقتراع السري، وفق أحكام النظام الداخلي للاتحاد، باشراف قاض يرشحه رئيس محكمة الاستئناف المختصة.
مادة 5
أولا تلغى الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (10) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
ج مصنفا من لجنة تسجيل المقاولين ومن صنف الدرجة السابعة في الاقل.
ثانيا يلغى البند (ثالثا) من المادة (10) من القانون ويحل محله ما يأتي :
ثالثا مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة 6
تلغى المادة (12) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة 12 يكون للاتحاد جهاز تنفيذي يرأسه أمين عام متفرغ يعين ويحدد راتبه بقرار من مجلس ادارة الاتحاد بترشيح من وزير الاسكان والتعمير.
مادة 7
تلغى الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (13) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
ج الهبات والتبرعات واية ايرادات أخرى يحصل عليها الاتحاد وفق القانون.
مادة 8
تلغى المادة (19) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة 19 يستمر مجلس ادارة الاتحاد بممارسة اختصاصاته إلى حين اجراء الانتخابات الجديدة وتشكيل المجلس.
مادة 9
يلغى الجدول المرفق بقانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم (59) لسنة 1984 ويحل محله الجدول الملحق بهذا القانون.
مادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية فسح المجال لمشاركة أوسع لمقاولي القطاع الخاص في ادارة الاتحاد، واعطائه مرونة في فتح الفروع وزيادة مدة العضوية في مجلس الادارة وجواز تجديدها لاكثر من مرة واحدة، ولاعادة النظر في جدول بدلات الانتساب والاشتراك.
شرع هذا القانون.
الجدول الملحق
بدل الانتساب بدل الاشتراك
فلس دينار فلس دينار
1 أعضاء الصنفين الاول ولثاني انشائية والصنف الاول كهرباء وميكانيك وشركات لقطاع الاشتراكي 500 300
2 اعضاء الصنفين الثالث والرابع انشائية 400 250
3 أعضاء الصنفين الخامس والسادس انشائية والثاني والثالث كهرباء وميكانيك 300 150
4 أعضاء الصنفين السابع والثامن انشائية الخامس كهرباء وميكانيك 200 100
5 أعضاء الصنفين التاسع والعاشر انشائية 100 50