دمج وزارة الصناعة ووزارة الصناعات الثقيلة بوزارة واحدة

      التعليقات على دمج وزارة الصناعة ووزارة الصناعات الثقيلة بوزارة واحدة مغلقة

عنوان التشريع: دمج وزارة الصناعة ووزارة الصناعات الثقيلة بوزارة واحدة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 222
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/3/1988 ما يلي : ­

أولا ­ تدمج وزارة الصناعة ووزارة الصناعات الثقيلة بوزارة واحدة تسمى (وزارة الصناعة والمعادن) وتتولى المهام والاختصاصات الموكلة إلى الوزارتين المذكورتين.
ثانيا ­ يشكل الهيكل الاداري لوزارة الصناعة والمعادن مما يلي : ­
أ ­ مركز الوزارة ويتكون من :
1 ­ وكيل الوزارة.
2 ­ عدد من المستشارين لا يزيد على ثلاثة.
3 ­ الدائرة الادارية.
4 ­ دائرة التخطيط والدراسات والمتابعة.
5 ­ الدائرة الاقتصادية.
6 ­ دائرة الكهرباء.
7 ­ مكتب الوزير.
8 ­ مركز الحاسبة الالكترونية.
ب ­ التشكيلات المرتبطة بالوزارة وتتكون من :
1 ­ المنشأة العامة للزيوت النباتية.
2 ­ المنشأة العامة للمشروبات والمعلبات الغذائية تدمج معها المنشأة العامة للمشروبات والمياه المعدنية والمنشأة العامة للتعليب في كربلاء ومعمل انتاج خميرة الخبز التابع للمنشأة العامة للسكر البنجري.
3 ­ المنشأة العامة لمنتوجات الالبان.
4 ­ المنشأة العامة لصناعة البطاريات.
5 ­ المنشأة العامة للصناعات الجلدية.
6 ­ المنشأة العامة للصناعات القطنية وتدمج معها المنشأة العامة للمنسوجات القطنية والحياكة والمنشأة العامة للنسيج القطني في الديوانية و (المنشأة العامة للغزل والنسيج في الموصل/ عدا معمل الالبسة الولادية في الموصل).
7 ­ المنشأة العامة للصناعات الصوفية وتدمج معها المنشأة العامة للمنسوجات الصوفية و (المنشأة العامة للنسيج الوطنية/ عدا معمل الاكياس البلاستيكية في تكريت) و (المنشأة العامة للنسيج الصوفي والالبسة النسائية في اربيل/ عدا معمل الالبسة النسائية في السليمانية).
8 ­ المنشأة العامة للصناعات الحريرية ويرتبط بها معمل الاكياس البلاستيكية في تكريت.
9 ­ المنشأة العامة لصناعة الالبسة الجاهزة وتدمج معها المنشأة العامة للالبسة الرجالية في بغداد ويرتبط بها معمل الالبسة الولادية في الموصل ومعمل الالبسة النسائية في السليمانية.
10 ­ المنشأة العامة للصناعات الانشائية وتدمج معها المنشأة العامة لمواد البناء الاولية والمنشأة العامة لصناعة الطابوق.
11 ­ المنشأة العامة للسمنت العراقية وتدمج معها المنشأة العامة للسمنت الوسطى المنشأة العامة للسمنت الجنوبية.
12 ­ المنشأة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية.
13 ­ المنشأة العامة لتوزيع كهرباء بغداد.
14 ­ المنشأة العامة لتوزيع كهرباء المحافظات.
15 ­ المنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني.
16 ­ منشأة اور العامة للصناعات الهندسية وتدمج معها المنشأة العامة للقابلوات والاسلاك والمنشأة العامة لصناعة الالمنيوم.
17 ­ منشأة القادسية العامة للصناعات الكهربائية.
18 ­ المنشأة العامة للصناعات الاستخراجية.
19 ­ المنشأة العامة لصناعة الاسمدة وتدمج معها المنشأة العامة لصناعة الاسمدة في البصرة والمنشأة العامة لصناعة الاسمدة في المنطقة الوسطى.
20 ­ المنشأة العامة للسمنت الشمالية.
21 ­ المنشأة العامة للفوسفات.
22 ­ المنشأة العامة لكبريت المشراق.
23 ­ المنشأة العامة للتبوغ والسيكاير.
24 ­ المنشأة العامة للصناعات المطاطية.
25 ­ المنشأة العامة لصناعة الزجاج والسراميك.
26 ­ المنشأة العامة للصناعات الورقية.
27 ­ المنشأة العامة للصناعات البتروكيمياوية.
28 ­ المنشأة العامة للسكر في ميسان.
29 ­ الشركة الهندسية العامة للتصميم والانشاء الصناعي.
30 ­ الشركة العامة لصناعة المستلزمات الطبية.
31 ­ المعهد المتخصص للصناعات الهندسية.

ثالثا ­ ينقل موظفو الوزارتين المدمجتين وموجوداتهما وتخصيصاتهما المقررة بموجب قانون الموازنة رقم 4 لسنة 1988 إلى وزارة الصناعة والمعادن كما تنقل إليها حقوق والتزامات الوزارتين المذكورتين.
رابعا ­ يرأس كل دائرة من دوائر مركز الوزارة والمنشآت والشركات المرتبطة بها والمعهد المتخصص للصناعات الهندسية موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية ذات علاقة بعمل الجهة التي يرأسها ويرأس مكتب الوزير ومركز الحاسبة الالكترونية موظف بدرجة مدير.
خامسا ­ تلغى المنشأة العامة للسكر البنجري باستثناء (معمل انتاج خميرة الخبز) وتشكل هيئة في الوزارة لتصفية موجودات المنشأة المذكورة وحقوقها والتزاماتها.
سادسا ­ تطبق على وزارة الصناعة والمعادن القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات التي كانت مطبقة في وزارتي الصناعة والصناعات الثقيلة في غير ما ورد في هذا القرار ولحين ما يحل محلها.
سابعا ­ تحل عبارة (وزارة الصناعة والمعادن) و (وزير الصناعة والمعادن) محل عبارة (وزارة الصناعة) و (وزارة الصناعات الثقيلة) أينما وردت في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات.
ثامنا ­ تلحق الهيئات المشكلة بقرارات من مجلس قيادة الثورة لتنفيذ مشاريع تابعة لاي من الوزارتين المدمجتين بوزارة الصناعة والمعادن وتستمر في أداء مهامها وفق الكيفية المرسومة لها بتلك القرارات.
تاسعا ­ يتولى وزير الصناعة والمعادن اتخاذ كافة الاجراءات التي تقتضيها متطلبات الدمج والاحداث والالغاء بموجب هذا القرار.
عاشرا ­ لوزير الصناعة والمعادن اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
حادي عشر ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة