عنوان التشريع: رقم 345 الغاء وزارتين و استحداث وزارة التجارة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 345
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-22 00:00:00
استناد إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/3/1977 ما يلي :
1- تلغى (وزارة التجارة الخارجية ووزارة التجارة الداخلية) وتستحدث وزارة باسم (وزارة التجارة) تحل محلهما وتنتقل إليها حقوق والتزامات كل من الوزارتين الملغيتين.
2- يستمر العمل بنظام وزارة التجارة الخارجية المرقم /38/ لسنة 1976 ونظام وزارة التجارة الداخلية المرقم /25/ لسنة 1976 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار إلى حين تشريع نظام جديد لوزارة التجارة.
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة