بشأن منع استيراد ودخول شتلات وثمار وبذور واي جزء من اشجار الحمضيات الى القطر

      التعليقات على بشأن منع استيراد ودخول شتلات وثمار وبذور واي جزء من اشجار الحمضيات الى القطر مغلقة

عنوان التشريع: بشأن منع استيراد ودخول شتلات وثمار وبذور واي جزء من اشجار الحمضيات الى القطر
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

بناءا على موافقة لجنة الحجر الزراعي المؤلفة بموجب المادة السابعة من قانون الحجر الزراعي رقم (17) لسنة 1966 واستنادا إلى الصلاحية الممنوحة لنا بالمادة الثامنة منه، وتسهيلا لتنفيذ أحكام الفقرة (7) منها أصدرنا التعليمات الاتية : ­

مادة 1
يمنع استيراد ودخول شتلات وثمار وبذور وبراعم وأوراق، وأي جزء من أشجار الحمضيات إلى القطر.

مادة 2
يمنع دخول المواد النباتية المختلطة مع ما ورد ذكره في المادة أعلاه والعبوات والاغلفة المستعملة في تعبئة وتغليف تلك المواد وذلك للحد من دخول مرضي اخضرار وتقرح الحمضيات والامراض الاخرى إلى القطر.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي