عنوان التشريع: التعديل الثالث لتعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
بناء على متطلبات العمل واستنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من المادة السابعة من نظام الجهاز المركزي للاحصاء رقم (1) لسنة 1987 أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
يحذف عنوان الفقرة (2 10) من المادة الثالثة من تعليمات تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء ويحل محله ما يلي :
(2 10) مديرية مسوحات الاسر)
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير التخطيط