عنوان التشريع: اضافة عبارة الى قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1161 لسنة 74 رقم 328
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 328
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-19 00:00:00
استناد إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/3/1977 ما يلي :
1- تضاف عبارة (او غير مهنية) بعد عبارة (الاتحادات المهنية) الواردة في الفقرة /1/ من قرار مجل قيادة الثورة المرقم (1161) في 29/10/1974.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة