عنوان التشريع: تعديل التعليمات عدد 6 لسنة 1985 – تعليمات الخدمة المدنية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى احكام المادة 66 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وتسهيلا لتنفيذ احكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 727 لسنة 1984 و 211 لسنة 1985 أصدرنا التعليمات التالية :
1 الغاء الفقرة (7) من تعليمات الخدمة المدنية عدد (6) لسنة 1985.
2 تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية