رقم 319 تمليك الشركة العامة للصناعات الميكانكية معمل بغداد للسباكة والمعادن

      التعليقات على رقم 319 تمليك الشركة العامة للصناعات الميكانكية معمل بغداد للسباكة والمعادن مغلقة

عنوان التشريع: رقم 319 تمليك الشركة العامة للصناعات الميكانكية معمل بغداد للسباكة والمعادن
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 319
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-16 00:00:00

استناد إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/1977 ما يلي :

1- تمليك الشركة العامة للصناعات الميكانيكية (معمل بغداد للسباكة والمعادن) قطعة الأرض المرقمة 7/1411 مقاطعة 13 نعيرية وكيارة العائدة إلى عبد الجليل راضي التميمي بالبدل المتفق عليه مع صاحب الأرض البالغ (- /15000) خمسة عشر ألف دينار.
2- يتولى وزيرا الصناعة والمعادن والعدل تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة