عنوان التشريع: رقم 319 تمليك الشركة العامة للصناعات الميكانكية معمل بغداد للسباكة والمعادن
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 319
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-16 00:00:00
استناد إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/1977 ما يلي :
1- تمليك الشركة العامة للصناعات الميكانيكية (معمل بغداد للسباكة والمعادن) قطعة الأرض المرقمة 7/1411 مقاطعة 13 نعيرية وكيارة العائدة إلى عبد الجليل راضي التميمي بالبدل المتفق عليه مع صاحب الأرض البالغ (- /15000) خمسة عشر ألف دينار.
2- يتولى وزيرا الصناعة والمعادن والعدل تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة