عنوان التشريع: التعديل على القرار رقم (14) لسنة 1980 حول انشاء قيادة وادارات مقرات الدفاع المدني
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى ما جاء بالفقرة (4) من المادة الاولى والصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثانية من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 المعدل، قررنا انشاء مقرات الدفاع المدني في العاصمة والمحافظات والاقضية والنواحي وتشكيل هيئات لقيادة وادارة هذه المقرات لتأمين السيطرة والتنسيق وادامة وانتظام العمل في ظروف الطوارىء والحرب وعند حدوث الكوارث الطبيعية على النحو التالي :
1 تشكل هيئة عليا لقيادة وادارة أعمال الدفاع المدني في الجمهورية برئاسة وزير الداخلية أو من ينوب عنه وعضوية كل من :
أ أمين بغداد.
ب مدير الدفاع المدني العام.
ج مدير الشرطة العام.
د مدير الامن العام.
هـ مدير المرور العام
و ممثل عن منظمة الحزب.
ز ممثل وزارة الدفاع.
ح ممثل عن وزارة الصحة.
ط ممثل عن وزارة النقل والمواصلات.
ي ممثل عن قيادة الجيش الشعبي.
ك مدير دفاع مدني بغداد.
ل مدير الاسعاف الفوري.
2 تتولى الهيئة المذكورة في المادة (1) أعلاه مهمة وادارة عمليات الدفاع المدني في العاصمة والاشراف على ادارة عمليات الدفاع المدني في محافظات القطر كافة وقراراتها واجبة التنفيذ.
3 تتولى الوزارات التي تشترك في عضوية الهيئة المذكورة تخويل الصلاحيات اللازمة لممثليها لممارسة أعمال الدفاع المدني المتعلقة بالدوائر والمنشآت والهيئات التابعة لها.
4 يعمل بمعية الهيئة بمقر وادارة العمليات كل من معاون مدير الدفاع المدني العام للشؤون الفنية ومديري العمليات والشؤون الفنية.
5 تشكل هيئة لقيادة وادارة عمليات الدفاع المدني في مركز بغداد برئاسة أمين بغداد وفي المحافظات برئاسة المحافظ وعضوية كل من :
أ مدير الدفاع المدني في المحافظة
ب مدير الشرطة في المحافظة
ج مدير الامن في المحافظة
د مدير المرور في المحافظة
هـ رئيس الصحة في المحافظة
و ضابط الاطفاء في المحافظة
ز مدير دائرة التدريب والشباب في المحافظة
ح ممثل عن منظمة الحزب في المحافظة
ي ممثل عن الجيش الشعبي.
ك رؤوساء خدمات الدفاع المدني.
6 تشكل هيئة قيادة وادارة عمليات الدفاع المدني في الاقضية والنواحي برئاسة رؤوساء الوحدات الادارية وعضوية ممثلين عن الدوائر المعنية بشؤون الامن والصحة والبلدية.
7 فيما يتعلق بسياق الانذار واسلوب العمل لادارة مقرات الدفاع المدني يتبع ما يلي :
أ تتولى قواطع الدفاع الجوي مسؤولية تبليغ الانذار عن الهجوم إلى مقرات ادارة عمليات الدفاع المدني وفق السياق المثبت بقرارنا الخاص بخدمات الانذار والمواصلات السلكية واللاسلكية.
ب يتولى مقر ادارة العمليات مسؤولية تبليغ الانذار إلى السكان وكذا تبليغ عناصر المقر والجهات المرتبطة به.
ج تعتمد الجهات الاتي ذكرها مراكز للاخبار عن الحوادث ويستخدم لهذا الغرض أجهزة ووسائل الاتصال كافة لاسلكي سلكي باية وسيلة متاحة.
أولا مديريات ومراكز الشرطة.
ثانيا قواطع وسيارات النجدة.
ثالثا مقرات تشكيلات فرق الدفاع المدني للمناطق السكنية.
رابعا أية جهة معنية بشؤون الاطفاء والاسعاف والانقاذ.
د تدون الاخبار عن الحوادث بنموذج خاص يعد من قبل مديرية الدفاع المدني العامة ويعمم على الجهات المذكورة في الفقرة (ج) أعلاه للعمل بموجبه.
هـ يتولى ضابط الحوادث في المقر مهمة تأشيرها على خارطة ولوحة الموقف بموجب الاخبار الوارد.
و تصدر هيئة القيادة الاوامر اللازمة لمعالجة الموقف الناجم عن الاخبار.
ز يتولى ممثلو خدمات الدفاع المدني مسؤولية تنفيذ الاوامر الصادرة بهذا الشأن.
أمور عامة :
1 يعلن للمواطنين من خلال أجهزة الاعلام كافة أن الاخبار عن الحادث يتم عن طريق الجهات المذكورة (ج) من البند (7) من هذا القرار.
2 تتولى كل خدمة من خدمات الدفاع المدني وضع خطط الطوارىء الخاصة بها في ضوء خطة الدفاع المدني العامة تتضمن الخرائط والمخططات والاحصائيات واية معلومات يتطلبها عمل الخدمة وتودع نسخة منها في مقر ادارة العمليات منذ السلم على أن تتولى الخدمة تعديلها دوريا.
3 تلتحق عناصر قيادة وادارة مقرات عمليات الدفاع المدني إلى مقراتها فور اعلان حالة الطوارىء ولمديرية الدفاع المدني العامة دعوتهم أثناء التمارين والممارسات.
4 يتم اعداد وتجهيز وتنظيم المقرات وتهيئتها منذ زمن لتتولى أداء الواجبات في ظروف الطوارىء والحرب وعند حدوث الكوارث الطبيعة.
5 تعد مقرات بديلة للمقرات الرئيسية وتهيأ للاستفادة منها عند الحاجة.
6 يستمر العمل في مقرات ادارة العمليات مدة (24) ساعة.
7 تؤمن من مقرات ادارة عمليات الدفاع المدني أجهزة ووسائل السيطرة والاتصال السلكي واللاسلكي أو أية وسائل بديلة اخرى وتفحص وتدام دوريا وفق توقيتات ثابتة.
وزير الداخلية