عنوان التشريع: قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (43) لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-17 00:00:00
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 1
الجمعية الفلاحية التعاونية منظمة فلاحية ذات شخصية معنوية مستقلة وطبيعة اقتصادية واجتماعية ومهنية تسعى لخدمة أعضائها والمجتمع وتعميق الثورى وترسيخ النضال القومي والاشتراكي في صفوف الجماهير الفلاحية، والإسهام في بناء زراعة اشتراكية متكورة ضمن الأهداف العامة للدولة، ويشمل تعبير الجمعية الفلاحية التعاونية المزرعة التعاونية الجماعية بمقتضى هذا القانون.
وتعرف الجمعية الفلاحية التعاونية في أحكام هذا القانون (بالجمعية).
مادة 2
يكون لكل جمعية اسم يدل صفتها الفلاحية التعاونية ومقرها ونوعها وحدود المسؤولة فيها.
مادة
تتكون الجمعية من عشرة أعضاء فأكثر.
مادة 4
تقسم الجمعيات من حيث مسؤولية أعضائها والتزاماتهم المالية إلى :
أولا : جمعيات ذات مسؤولية محدودة يكون العضو فيها مسؤولا بقدر قيمة أسهمه المكتتب بها، او بالقدر الذي ينص عليه في النظام الداخلي.
ثانيا : جمعيات ذات مسؤولية غير محدودة يكون الأعضاء فيها مسؤولين بكل أموالهم وعقاراتهم بالتضامن من كل ما على الجمعية من التزامات وديون.
مادة 5
أولا : تحدد منطقة عمل كل جمعية باقتراح من الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية وقرار من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
ثانيا : لا يجوز تأسيس أكثر من جمعية من نفس النوع في المنطقة الواحدة إلا باقتراح من الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، وقرار من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
ثانيا : لا يجوز تأسيس أكثر من جمعية من نفس النوع في المنطقة الواحدة إلا باقتراح من الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية وقرار من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
مادة 6
أولا : يكون لكل جمعية نظام داخلي، تحدد فيه كافة البيانات عن شؤونها وأعمالها ومسؤولياتها طبقا لأحكام هذا القانون.
ثانيا : تقوم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وبالتنسيق مع الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية بأعداد نظام نموذجي للجمعيات تسترشد به عند وضع نظمها الداخلية.
مادة 7
لا يجوز للجمعية ان تباشر عملا من أعمالها، قبل الإعلان عن تسجيلها من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتعين التعليمات إجراءات التسجيل والنشر.
مادة 8
يتكون بنيان الحركة الفلاحية التعاونية من التنظيمات التالية :
أولا : الجمعيات التي يؤسسها الأفراد، وتكون أما متعددة الإغراض، او متخصصة في احد فروع الإنتاج او الاقتصاد الزراعي.
ثانيا : الجمعيات المشتركة وتؤسس من جمعيتين او أكثر، على مستوى الناحية او مركز القضاء الذي لا توجد فيه ناحية.
ثالثا : الاتحاد الفرعي، ويؤسس على مستوى القضية من الجمعيات الفلاحية التعاونية في المحافظة ويؤسس من الاتحاديات الفرعية في الاقضية والجمعيات الفلاحية التعاونية المشتركة التي لم تؤسس في مناطق عملها اتحادات فرعية والجمعيات التي لم تؤسس في منطقة عملها جمعيات مشتركة او اتحاد فرعي.
خامسا : الجمعيات المتخصصة التي تؤسس على مستوى القطر.
سادسا : الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية ويؤسس على مستوى القطر من كافة اتحادات المحافظات والجمعيات المتخصصة المؤسسة على مستوى القطر.
الفصل الثاني
أغراض ومهام الجمعية
مادة 9
يشمل نشاط الجمعية جميع مجالات النشاط الفلاحي النقابي، والتعاوني الإنتاجي الزراعي، والاستهلاكي ومراحلة المتعاقبة والخدمات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلبها حاجات أعضائها ومنطقة عملها وبالأخص ما يلي :
أولا : العمل من اجل حماية الثورة والدفاع عنها، والتصدي الحازم للمؤامرات والدسائس التي تحاك ضدها، والعمل بكل تفان وإخلاص لصيانة وترسيخ مكتسبات الثورة ومنجزاتها.
ثانيا : نشر وتعميق الوعي الثوري، وترسيخ النضال القومي والاشتراكي والتأكيد على ضرورة وأهمية تنظيم الفلاحين لتطوير الإنتاج وزيادة الدخل القومي، وتحسين أحوال الفلاحين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والسهر على قيامهم بواجباتهم.
ثالثا : بناء وترسيخ العلاقات الاشتراكية وتوجيه الفلاحين نحو دورهم النضالي الأساسي في الثورة وبناء المجتمع الاشتراكي الموحد.
المحتوى 1
رابعا : توعية وتوجيه الفلاحين للتنفيذ الدقيق والقوانين والأنظمة المتعلقة بتطوير الريف والتنمية الزراعية، وتعميق ممارسة الرقابة الشعبية على الأجهزة ذات العلاقة وترسيخ الأسس والمبادئ الديمقراطية في العمل والإنتاج.
خامسا : الإسهام في تنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الأرض واستغلالها جماعيا وفرديا وبالتنسيق مع أجهزة الدولة المختصة.
سادسا : القيام بالمشاريع التعاونية الزراعية لمصلحتها ومصلحة أعضائها ضمن خطة الدولة وسياستها الزراعية العامة.
سابعا : توفير وسائل الإنتاج الزراعي وتنظيم انتفاع الأعضاء بها جماعيا وفرديا.
ثامنا : تنظيم حصول الأعضاء على القروض العينة والنقدية، لأغراض إنتاجية وتسويقية واستهلاكية، وتصنيع المنتجات الزراعية، وإقامة الصناعات الحرفية الريفية.
تاسعا : تسويق الحاصلات الزراعية والمنتوجات الحيوانية، وتوفير مستلزمات التسويق التعاوني، كالمخازن ووسائط النقل والأكياس والصناديق وغيرها.
عاشرا : توفير المنتجات الاستهلاكية لأعضائها، وفتح الحوانيت لهم.
حادي عشر : الإسهام في دعم ونشر الصناعات الريفية، وتصنيع المنتجات النباتية والحيوانية.
ثاني عشر : المساهمة في تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضائها لمنطقة عملها وتأهيل وتدريب أعضائها ورفع مستواهم الصحي والعمل على محو الأمية بينهم.
ثالث عشر : تشجيع عمليات التوفير، واستثمار المدخرات في نشاطها الزراعية.
رابع عشر : تملك واستئجار لمنشات والمكائن والآلات الزراعية ووسائط النقل لتوسيع استعمال المكننة الزراعية وتسهيل عمليات الإنتاج وتحسينها.
خامس عشر : الإسهام في مكافحة الآفات والأمراض النباتية والحيوانية في منطقة عملها بالتعاون مع أجهزة الدول المختصة.
مادة 10
يجوز ان يقتصر نشاط الجمعية، على احد فروع الإنتاج الزراعي، او الاقتصاد الزراعي، وتعتبر الجمعية ف هذه الحالة جمعية متخصصة.
مادة 11
تضع كل جمعية برنامجا سنويا لنشاطها في إطار خطة التنمية العامة للدولة يلتزم أعضاؤها بتنفيذه، وتبين التعليمات الإجراءات المترتبة على الإخلال به.
الفصل الثالث
تأسيس الجمعيات
مادة 12
تؤسس الجمعيات بمقتضى أحكام هذا القانون، وفق الأسس التالية :
أولا : جمعيات داخل مناطق الإصلاح الزراعي، وتتألف من الفلاحين الموزع عليهم او المستأجرين أرضا للإصلاح الزراعي، او تحت إدارته، وللجمعية في هذه المناطق ان تضم إلى عضويتها من لا تتجاوز مساحة الأرض العائدة له الحد الأعلى للتوزيع، مساحة الأرض العائدة له الحد الأعلى للتوزيع، والفلاحين والعمال الزراعيين الساكنين ضمن منطقة عملها.
ثانيا : جمعيات خارج مناطق الإصلاح الزراعي تتألف :
1- من المزارعين وذوي العلاقة الزراعية والعمال الزراعيين والفلاحين الساكنين في منطقة عملها، على ان لا تتجاوز مساحة الأرض المملكة او المؤجرة، او التي تحت تصرف أي من المذكورين أنفا ضعف حدود التوزيع الواردة في قانون الإصلاح الزراعي رقم /117/ لسنة 1970.
2- من المنتفعين بقانون الإصلاح الذين لا توجد في مناطقهم جمعيات.
ثالثا : مزارع تعاونية جماعية داخلو خارج مناطق الإصلاح الزراعي، وتتألف ممن يشاركون بعملهم او بعملهم ووسائل إنتاجهم الزراعية لاستثمار مواردهم على أساس الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والعمل الجماعي، وتوزيع الدخل وفقا للمبادئ والأساليب التعاونية الاشتراكية.
رابعا : للمجلس الزراعي الأعلى، تغيير نطاق العضوية المحدد في الفقرات (أولا وثانيا وثالثا) من هذه المادة، إذا اقتضت متطلبات تطور الحركة الفلاحية التعاونية ذلك.
خامسا : لوزير الزراعي والإصلاح الزراعي، بناء على اقتراح من الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية والتعاونية قبول الفنيين والمختصين العاملين في منطقة عمل الجمعيات، كأعضاء فيها، بشرط إنهاء علاقاتهم من الناحية المهنية، بالنقابات المنتمين إليها.
سادسا : تنظم التعليمات إجراءات تأسيس الجمعيات وشروط العضوية فيها وأسباب فقدها.
مادة 13
يطبق على العمال الزراعيين الأعضاء في الجمعيات أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه بقدر تعلق الأمر بتنفيذ الواجبات المترتبة عليهم، وأعضاء في الجمعيات، وذلك استثناء من قانون العمل رقم /151/ لسنة 1970.
الفصل الرابع
إدارة الجمعية
مادة 14
أولا : الهيئة العامة : وهي أعلى سلطة في الجمعية وتملك كافة الصلاحيات الإدارة والتوجيه ووضع السياسة العامة لعمل الجمعية ورسم الخطط الرامية إلى تحقيق أهدافها ولها اتخاذ كل ما تراه مناسبا من القرارات والتوصيات بما يتفق وأحكام هذا القانون والنظام الداخلي للجمعية.
ثانيا : تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المسجلين في سجل العضوية، ولكل عضو فيها صوت واحد، بغض النظر عن مقدار أسهمه.
ثالثا : تنظم التعليمات كيفية توجيه الدعوة إلى انعقاد الهيئة العامة ومواعيدها وإجراءاتها وشروط صحة انعقادها وطرق الطعن في قراراتها، وما يتخذ بحق الأعضاء بسبب تخلفهم عن حضور الاجتماعات.
المحتوى 2
مادة 15
أولا : يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شؤونها، يتألف من أعضاء لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد عن سبعة تنتخبهم الهيئة عددهم من خمسة، ولا يزيد عن سبعة تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها بالاقتراع العلني، ولوزير الزراعة والإصلاح الزراعي، باقتراح من الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية ان يضم إلى عضوية مجلس الإدارة، ما لا يزيد على ثلاثة أشخاص من بين أعضاء الجمعية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ثانيا : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له، رئيسا ونائبا للرئيس وسكرتيرا وأمينا للصندوق.
ثالثا : يتولى رئيس الجمعية، او نائبه، او من يختاره مجلس الإدارة، تمثيل الجمعية أما الغير والقضاء في كل ما يتعلق بشؤونها وشؤون أعضائها إذا ما رغبوا ذلك.
رابعا : تعين التعليمات واجبات وصلاحيات مجلس الإدارة واختصاصات ومسؤوليات أعضائه وشروط العضوية فيه ومدتها، على ان لا تتجاوز السنتين وأسباب فقدها وسقوطها وكل ما يتعلق بسبر العمل فيه.
الفصل الخامس
مالية الجمعية وحساباتها
مادة 16
تتكون مالية الجمعية من :
أولا : المال المساهم.
ثانيا : المال الاحتياطي
ثالثا : أموال الصناديق والاستقطاعات التي ينص عليها النظام الداخلي.
مادة 17
أولا – أ – يتكون المال المساهم من عدد غير محدود ومن الأسهم، على ان لا يقل عدد الأسهم التي يكتتب بها أي عضو من ثلاثة أسهم، ولا يتجاوز (10 %) من مجموع الأسهم التي أصدرتها الجمعية.
ب – يحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم، بحيث لا تقل عن دينارين.
ج – الأسهم اسمية، ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها إلا إلى عضو آخر، او شخص يقبل عضوا في الجمعية وبموافقة مجلس الإدارة.
د – لا توزع أية فوائد عن الحد الأدنى للأسهم الإلزامية، ويجوز توزيع فائدة لا تتجاوز نسبتها (6%) من قيمة الأسهم الإضافية المدفوعة في راس المال.
هـ – يدفع كل عضو اشتراكا سنويا يحدد مقداره بقرار من الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية.
ثانيا : تحدد التعليمات كيفية تسديد قيمة الأسهم واستردادها والنزول عن الغير.
مادة 18
يتكون المال الاحتياطي من :
أولا : النسبة المئوية من صافي الدخل.
ثانيا : رسم الانتماء الذي يعينه النظام الداخلي ويحدد مقداره من قبل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية.
ثالثا : الفوائد والعوائد غير المطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ تحققها.
رابعا : الهبات والوصايا والإعانات والمنح النقدية والعينية وغيرها.
خامسا : ما تقرره الجمعية من تخصيصات أخرى، وفقا للنظام الداخلي.
مادة 19
لا يجوز التصرف بالمال الاحتياطي، إلا في حالة الضرورة على ان يتم ذلك بموافقة أعضاء الهيئة العامة وموافقة الاتحاد العام، ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
مادة 20
يجرى توزيع الدخل في الجمعية، وفقا للأسس والنسب التي تحدد في التعليمات على ان يراعى في هذا التحديد ضرورة تنمية راس مال الجمعية.
مادة 21
أولا : لا يجوز بيع أسهم العضو او أي حق له في الجمعية او رهنها او إيقاع الحجز عليها وفاء لدين مستحق عليه، لغير الجمعية.
ثانيا : للجمعية ان ترتهن أسهم العضو وحصته في راس المال وحصته من العائد وأي مبلغ مستحق عليها لقاء ديونها عليه، ولها ان تستوفى ديونها المستحقة عليه، ولها ان تستوفى ديونها المستحقة عليه من أي مبلغ مقيد لحسابه، او مستحق له وتعتبر ديون الجمعية على العضو، بما فيها قيمة الأسهم والاشتراكات التي لم تدفع لقيامها ديونا ممتازة ولها ان تستوفيها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة او قانون التنفيذ.
مادة 22
يكون للمبالغ المستحقة للجمعية امتياز على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدينين لها من غير الأعضاء يأتي في الترتيب بعد المبالغ المستحقة للحكومة.
مادة 23
تبدأ السنة المالية للجمعية ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ تأسيس الجمعية وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
مادة 24
على الجمعية إيداع أموالها النقدية باسمها في المصرف الزراعي التعاوني او فروعه في المحافظات باستثناء المبالغ التي تنص التعليمات على جواز الاحتفاظ بها في صندوق الجمعية.
المحتوى 3
مادة 25
أولا : تنظم حسابات الجمعية وفق الطريقة التي تعينها الجهة المختصة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وعلى الجمعية مسك السجلات واستعمال استمارات القبض والصرف وفق النماذج التي تحددها الجهة المذكورة.
ثانيا : تقدم الجمعية سجلاتها قبل المباشرة باستعمالها، إلى الجهة المختصة في الوزارة او من تخولها لترقيمها وختمها والمصادقة عليها.
ثالثا : تدقق حسابات الجمعية مرة واحدة على الأقل كل سنة من قبل الجهة المشار إليها في هذه المادة، او من قبل محاسب قانوني بموافقتها.
مادة 26
تؤمن الجمعيات على موالها المعرضة للإخطار في الحدود التي تعينها التعليمات.
مادة 27
تعتبر أموال الجمعية لأغراض تطبيق قانون العقوبات في حكم الاموال العامة ويعتبر العاملون بها، وأعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين العموميين وتعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وإحكامها في حكم الأوراق والسجلات والأختام الرسمية.
مادة 28
للجمعية ضمن الحدود التي تعينها الهيئة العامة ان تقترض من الجهات الحكومية او غيرها الاموال النقدية او العينية اللازمة لتحقيق أغراضها وإقراض أعضائها وتعين التعليمات شروط الإقراض والاقتراض.
مادة 29
تعين الهيئة العامة في كل سنة حدود احتياجات الجمعية من القروض والالتزامات التي تتحملها الجمعية خلال السنة التالية كما تعين الحدود القصوى للقروض التي تمنح للأعضاء وشروطها والفوائد والعمولات التي تستوفى عنها او عن الخدمات الأخرى.
مادة 30
أولا : للمجلس الزراعي الأعلى، بناء على طلب من الاتحاد العام وتأييد وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تأجيل قرض المصرف الزراعي التعاوني وفوائده المستحق على الجمعية لمدة سنتين إضافيتين عن المدة القانونية لتأجيل المخول بها المصرف ولمرة واحدة فقط بالنسبة لكل قضية وزيادة مبلغ القرض وإعادة تقسيطه مع الفوائد بما يتلاءم والظروف المالية للجمعية إذا وجدت أسباب ضرورية تستدعي ذلك، ويكون المجلس في هذه الحالة ضامنا للقروض اتجاه المصرف.
ثانيا : للجمعيات واتحاداتها، ان تقترض بضمانة المجلس الزراعي الأعلى من المصرف الزراعي التعاوني سلفا نقدية او عينية لأغراض إنتاجية او استهلاكية او تسويقية تحقيقا لأغراضها المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل السادس
الرقابة
مادة 31
أولا : تتولى الجهة المختصة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مراقبة أعمال الجمعية والتفتيش عليها، والتحقق من تطبيقها للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية، ولها حق وقف تنفيذ أي قرار تتخذه الهيئة العامة او مجلس الإدارة خلا خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها به إذا كان القرار مخالفا للقانون والتعليمات او النظام الداخلي للجمعية او يتعارض مع خطة الدولة العامة.
ثانيا : لمجلس إدارة الجمعية حق الاعتراض على قرار وقف التنفيذ لدى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الوقف، ويعتبر القرار الذي يصدره الوزير بهذا الخصوص نهائيا وملزما.
مادة 32
تنسب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، النظار والمشرفين التعاونيين والحسابيين والمراقبين والمختصين لتغطية نشاطات الجمعية ومساعداتها على القيام بمهامها.
مادة 33
ينشئ الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية جهازا متخصصا للرقابة والإشراف على أعمال الجمعيات بما في ذلك اتحادات المحافظات وتعين التعليمات أسلوب عمل هذا الجهاز.
الفصل السابع
اتحاد الجمعيات واندماجها
مادة 34
على الجمعيات ان تشترك فيما بينها لتأسيس جمعيات مشتركة بنفس الطريقة المقررة، للجمعيات في هذا القانون، وذلك لتحقيق بعض الإغراض التي تأسست من اجلها، وتعين التعليمات كيفية إدارة أعمال الجمعية المشتركة وكل ما يتعلق بشؤونها المالية والإدارية، والرقابة عليها وحلها وتصفيتها.
مادة 35
أولا : يجوز للجمعية ان تندمج مع جمعية أخرى مماثلة لها في الإغراض بقرار من إلهية العامة لكل منهما، بموافقة الاتحاد العام ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
ثانيا : تعتبر قرارات الاندماج التي تتخذها الهيئات العامة في الجمعيات المعينة بمثابة عقود تنتقل بموجبها حقوق والتزامات وموجودات كل منها، إلى الجمعية الجديدة.
ثالثا : على مجلس الإدارة كل من الجمعية المندمجة، عدم التصرف بأي شان من شؤونها من تاريخ تبليغهم بالقرار وعليه تسليم المجلس الجديد جميع أموال وسجلات الجمعية ومستنداتها وعلى كل مسؤول تسليم ما ليده من وثائق وأوراق ومستندات ومعلومات إلى المجل الجديد.
المحتوى 4
الفصل الثامن
الاتحاديات الفلاحية التعاونية
مادة 36
يؤسس في كل قضاء اتحاد فرعي، وفي كل محافظة اتحاد محلي للجمعيات الفلاحية التعاونية يستهدف مساعدة الجمعيات في المحافظة على أغراضها وخدمة مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم المهنية وتوفير احتياجاتهم الإنتاجية وتسويق منتجاتهم النباتية والحيوانية وتصنيعها وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والمساهمة في تنفيذ الخطط الزراعية الإنتاجية وكل ما يتعلق بتنمية الثروة النباتية والحيوانية.
مادة 37
يدير اتحاد المحافظة، مكتب تنفيذي يتكون من تسعة اعضاء وعضوين احتياط ينتخبون كل من ثلاث سنوات من قبل هيئة عامة مؤلفة من ممثلي الجمعيات والمزارع الجماعية والجمعيات المشتركة والمتخصصة والاتحادات الفرعية في المحافظة.
مادة 38
تكون لاتحاد القضاء ولمحافظة شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، وتعين التعليمات إجراءات تأسيسه والعضوية فيه وماليته وكيفية قيامه بإعماله وكل ما يتعلق بإدارة شؤونه.
الفصل التاسع
الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية
مادة 39
يؤسس على مستوى القطر اتحاد عام للجمعيات الفلاحية التعاونية يمثل الحركة الفلاحية التعاونية بمختلف فروعها وقطاعاتها ويتولى المسؤوليات والاختصاصات الآتية :
أولا : تحشيد وتنظيم الجماهير الفلاحية لحماية الثورة والدفاع عنها وصيانة مكتسباتها وتطوير منجزاتها.
ثانيا : نشر وتعيمق الوعي الثوري، وترسيخ النضال القومي والاشتراكي بين أعضائها، والإسهام في تحقيق الثورة الزراعي في القطر.
ثالثا : الإسهام في رعاية مصالح الفلاحين والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحقيق وحدة النضال في صفوفهم.
رابعا : الإسهام في تنفيذ خطة الدولة في القطاع الزراعي.
خامسا : تمثيل الحركة الفلاحية التعاونية في الداخل والخارج وتبادل الخبرات التعاونية وتوثيق الصلات مع الحركات الفلاحية التعاونية في البلاد العربية والصديقة الإسهام في تعزيز العلائق بين أقطار الأمة العربية وجماهيرها ف كل مكان وعلى كل الأصعدة.
سادسا : نشر الحركة الفلاحية التعاونية ودعمها وربط الجماهير الفلاحية بها، وإعداد القيادات الواعية الصالحة لتسيير الحركة، على أسس ديمقراطية سليمة.
سابعا : معاونة الجمعيات والاتحادات في تحقيق أغراضها وبصفة خاصة عمليات الإقراض والتوريد والتسويق.
ثامنا : العمل على إنهاء ما قد ينشا بين وحدات بنيان الحركة الفلاحية التعاونية من خلافات.
تاسعا : عقد الندوات وإجراء الدراسات ذات العلاقة بمختلف أوجه الحركة الفلاحية التعاونية.
عاشرا : تعميم وتشجيع المباراة الاشتراكية في ميادين زيادة الإنتاج والأداء الامثل للمهام والواجبات سواء من بين أعضاء الجمعية الواحدة او بين الجمعيات والاتحادات على مستوى المحافظة والقطر.
حادي عشر : التنسيق والربط بين القطاع الفلاحي التعاوني الزراعي وسائر القطاعات الأخرى.
ثاني عشر : الإشراف على الجمعيات بما في ذلك اتحادات المحافظات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقديم المساعدات المادية والمعنوية لها.
مادة 40
أولا : يكون للاتحاد العام مجلس مركزي مكون من /121/ عضوا على الأقل.
ثانيا : يتم انتخاب أعضائه في مؤتمر عام يتألف من كافة أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المشتركة والمتخصصة، والاتحادات الفرعية والمكاتب التنفيذية للاتحادات المحلية في المحافظات وتكون مدة العضوية في المجلس المذكور ثلاث سنوات.
ثالثا : ينتخب المجلس المركزي من بين أعضائه مكتبا تنفيذيا من /21/ عضوا ويختار المجل من بين أعضاء المكتب المذكور رئيسا ونائبين للرئيس وسكرتيرا عاما.
مادة 41
أولا : للاتحاد العام، شخصية معنوية، واستقلال مالي وإداري ويكون مقره العاصمة (مدينة بغداد).
ثانيا : تتكون مالية الاتحاد من :
1- ما تخصصه الدولة من منح سنوية.
2- نسبة من الاشتراكات السنوية لأعضاء الجمعيات.
3- الموارد الذاتية للاتحاد من نشاطاته.
4- التبرعات والهبات.
ثالثا : يفرغ أعضاء المكاتب التنفيذية، وعدد من أعضاء المجالس الإدارية للجمعيات والاتحادات الفرعية والمحلية والاتحاد العام ويعين مخصصاتهم الشهرية المجلس المركزي للاتحاد العام.
رابعا : تعيين التعليمات إجراءات تأسيس الاتحاد وكيفية قيامه بواجباته، وممارسة اختصاصاته وشؤونه الإدارية والمالية والحسابية وكل ما يتعلق بإدارة شؤونه.
الفصل العاشر
الامتيازات
مادة 42
تتمتع الجمعيات والاتحادات بما يلي :
أولا : تشمل بالإعفاءات والامتيازات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية بموجب أحكام قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم /22/ لسنة 1973 وأية إعفاءات أخرى تتمتع بها المشاريع الصناعية بتوصية من الجهة المختصة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة الوزير المختص.
ثانيا : الأفضلية على الأفراد والشركات الأهلية في معاملاتها مع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية عند تساوي العروض.
المحتوى 5
الفصل الحادي عشر
الحل والتصفية
مادة 43
تحل الجمعية بتوصية من الاتحاد العام، وقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في الأحوال التالية :
أولا : إذا ثبت عجزها في تحقيق الأغراض التي انشات من اجلها او عجزت عن الوفاء بالتزاماتها.
ثانيا : إذا اقتضت مصلحة التنظيم العام للقطاع الفلاحي التعاوني حل الجمعية او إدماجها في جمعية أخرى.
ثالثا : إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابا مستمرا، او لخروجها على أهدافها والقواعد التي يقررها القانون، والتعليمات الصادرة بموجبه، والنظام الداخلي.
رابعا : إذا أصبح عدد الأعضاء اقل من عشرة ولم يكمل العدد خلال ثلاثة اشهر.
مادة 44
يبلغ قرار الحل، إلى الجمعية فور صدوره ويكون لكل ذي علاقة حق الاعتراض عليه لدى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويكون القرار الصادر عن الوزير بهذا لشان نهائيا.
مادة 46
تنظم التعليمات قواعد وإجراءات الحل والتصفية وكيفية توزيع ناتج التصفية ونشر القرار الصادر بذلك.
الفصل الثاني عشر
العقوبات
مادة 47
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او أي قانون نافذا آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
أولا : أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين انتهت او سقطت عضويتهم او أوقفوا عن أعمالهم وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية التي يتقرر إدماجها في غيرها او حلها إذا امتنع أي منهم عن تسليم ما بعهدته من أموال الجمعية ومنتوجاتها او دفاترها او مستنداتها او أوراقها إلى من يفوض في ذلك.
ثانيا : كل عضو بالجمعية حصل بصفته هذه، او بصفته نائبا عن عضو آخر بغير حق على سلف نقدية او عينية مستلزمات إنتاج او غير ذلك من الاموال والسلع التي تتعامل بها الجمعية إذا تم ذلك نتيجة تعمده الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
ثالثا : المؤسسون وأعضاء مجالس الإدارة والمفتشون والنظار والمشرفون والتعاونيون ومدققوا الحسابات والمصفون الذين تعمدوا في أعمالهم او في حساباتهم او في تقاريرهم الملغى إلى الجهات المختصة او إلى الهيئات العامة إيراد وقائع وأرقام كاذبة عن حالة الجمعية او إذا تعمدوا إخفاء كل او بعض الوقائع والمستندات المتعلقة بهذه الحالة.
رابعا : أعضاء مجالس الإدارة والذين أصدروا أسهما بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية او تزيد عليها.
خامسا : أعضاء مجالس الإدارة الذين اقرضوا او قدموا ملا حظة اجروا عمليات إيداع نقود او تامين او خصم على غير الوجه المبين في هذا القانون او التعليمات او النظام الداخلي للجمعية.
مادة 48
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا : كل مؤسس لجمعية او عضو بمجلس إدارتها او عامل بها او مصف لها او مدقق لحساباتها امتنع بغير سبب مشروع وبقصد الأضرار بأهداف الجمعية من القيام بعمل او تنفيذ التزام او اتخاذ إجراء يوجبه هذا القانون او التعليمات او النظام الداخلي للجمعية.
ثانيا : كل من يتعمد من المذكورين في البند / أولا / او غيرهم من أعضاء الجمعية تعطيل أعمال المفتشين او مدققي الحسابات او المصفين او ممثلي الاتحاد العام ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي او غيرهم من الموظفين العموميين المنوط بهم تنفيذ هذا القانون.
ثالثا : كل مؤسس لجمعية يزاول باسمها نشاطا تعاونيا قبل النشر عن تسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون.
رابعا : كل شخص الق بغير حق على الأعمال التي يديرها او المشروعات التي يستغلها تسمية تشعر ان هذا العمل او المشروع تعاوني زراعي او استعمال في تسمية عمله او مشروعه تسمية أخرى يفهم منها ان ذلك العمل او المشروع هو جمعية ويحكم أيضا في هذه الحالة بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف المحلية.
الفصل الثالث عشر
أحكام ختامية
مادة 49
أولا : على الجمعيات الفلاحية، والجمعيات التعاونية الزراعية، والمزارع التعاونية الجماعية القائمة حاليا ان تعديل أنظمتها الداخلية وفقا لأحكام هذا القانون وان تطلب إعادة نشرها خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه وآلا جاز حلها بقرار من الجهة المختصة في وزارة الزراعية والإصلاح الزراعي وتبين التعليمات إجراءات إعادة النشر.
ثانيا : يساهم ممثل عن وزارة الداخلية في الإشراف على انتخابات أعضاء المجالس الإدارية للجمعيات، والمكاتب التنفيذية للاتحادات الفلاحية التعاونية.
مادة 50
أولا : تحول الجمعيات الفلاحية في المناطق التي لا توجد فيها جمعيات فلاحية تعاونية وفقا لأحكام هذا القانون.
ثانيا : تحل الجمعيات الفلاحية في المناطق التي توجد فيها جمعيات تعاونية زراعية وينظم أعضائها إلى الأخيرة، كما تنتقل كافة موجوداتها وحقوقها والتزاماتها إليها وفق تعليمات يصدرها الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية.
ثالثا : لوزارة الداخلية حل أي جمعية تخرج من أهدافها العامة المقررة في هذا القانون.
مادة 51
يستمر الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية بأعمالها لحين تأسيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية وفقا لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.
مادة 52
أولا تمنح أوسمة تقدير بدرجات مختلفة إلى الأعضاء البارزين والمتفوقين في أداء مهامهم، والى الجمعيات والاتحادات التي تحقق إنجازات كبيرة في ميادين خدمة وتطوير الحركة الفلاحية التعاونية.
ثانيا : يعد المجلس الزراعي الأعلى النظام اللازم لتحقيق ما جاء في الفقرة (أولا) من هذه المادة.
مادة 53
يصدر المجلس الزراعي الأعلى التعليمات اللازمة في كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 54
يلغى قانون الجمعيات الفلاحية رقم /139/ لسنة 1959 المعدل، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 55
تشكل بقرار من مجل قيادة الثورة هيئة تحضيرية تكون بمثابة مكتب تنفيذي مؤقت للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية تمارس تأسيسه حسب الأصول.
مادة 56
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة.
الأسباب الموجبة
نظرا لما للحركة الفلاحية التعاونية الزراعية من أهمية كبرى في تعبئة الجماهير الفلاحية وتعميق الوعي الثوري، وترسيخ النضال القومي والاشتراكي في صفوفهم ودورها البارز في حماية الثورة ومكتسباتها وفي تنظيم النشاطات الزراعية وتنمية الإنتاج الزراعي، والإسهام في إرساء قواعد البناء الاشتراكي في الريف.
ولغرض نشر ودعم هذه الحركة وتطويرها بحيث تصبح إلى جانب مزارع الدول والقطاع السائد والقائد لمسيرة التنمية الزراعية وتحقيق تحويلات جذرية تقدمية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للريف والجماهير الواسعة من الفلاحين باتجاه التطور المضطرد والازدهار الدائم ونظرا للتطورات المهمة التي شهدها الريف خلل السنوات المنصرمة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تستلزم بدورها تطوير أسس وأساليب نشاط وتنظيم عمل الحركة الفلاحية التعاونية، بما يلائم الواقع ومتطلبات مرحلة البناء الاشتراكي، فقد اقتضى إعادة النظر في النصوص القانونية التي تعالج شؤون الحركة الفلاحية والتعاونية الزراعية في القطر بما يؤمن توحيدها وتحقيق الأهداف المذكورة، ويرسم خط سير واضح لهذه الحركة في إطار سياسة الدولة وخططها التنموية.
ومن اجل ذلك فقد شرع هذا القانون.