عنوان التشريع: التعديل على القرار رقم (13) لسنة 1980 حول الخطة العامة للتدريب على اعمال الدفاع المدني
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بالفقرة (1) من المادة الثانية من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 المعدل ولغرض اعداد السكن للحماية من أضرار الحرب والكوارث الطبيعية قررنا أن يجري التدريب على أعمال الدفاع المدني وفق السياق الاتي :
1 تتولى مديرية الدفاع وفروعها في المحافظات فتح الدورات التدريبية الاتي ذكرها بموجب نشرة تدريب سنوية تعدها المديرية العامة بالنسبة لمحافظات القطر كافة ومذكرات تدريب تفصيلية تعد في ضوء النشرة من قبل مديريات الدفاع المدني في المحافظات تتضمن مجمل النشاطات التدريبية في مجال الدفاع المدني خلال سنة واحدة.
الدورات التدريبية :
أ دورات الدفاع المدني الاساسية تفتح لتدريب منتسبي الدوائر والمنشآت والهيئات بقطاعيها الاشتراكي والخاص ممن حصلوا على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها فصاعدا ولمدة 72 80 ساعة.
ب دورات الدفاع المدني الثانوية وتفتح لتدريب منتسبي الدوائر والمنشآت والهيئات بقطاعيها الاشتراكي والخاص ممن كان تحصيلهم العلمي دون شهادة الدراسة الثانوية لمدة 60 ساعة.
ج الدورات الاختصاصية في مجل الاطفاء لمدة (24) ساعة/ الامن الصناعي لمدة (44) ساعة/ الاسعافات الاولية لمدة (60) ساعة وتفتح بتركيز خاص لتدريب عناصر فرق الحماية الذاتية في الدوائر والمنشآت.
2 تدريس مادة الدفاع المدني والاسعافات الاولية في جامعات ومعاهد القطر للسنتين الاولى والثانية لمدة (30) ساعة لكل سنة.
3 تدريس مادة الدفاع المدني والاسعافات الاولية في والمهنية بمعدل نصف الساعات المقررة لدروس الرياضة البدنية.
4 تتولى مديريات الدفاع المدني في المحافظات كافة فتح الدورات التدريبية القصيرة في مجالات الاطفاء الاسعافات الاولية والانقاذ الخفيف لتدريب فرق الدفاع المدني في المناطق السكنية المتطوعين على اداء واجباتهم في مجال حماية المناطق السكنية.
5 تتولى الدوائر والمنشآت والهيئات كافة بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدنى العامة وفروعها في المحافظات مهمة اعادة التدريب وتحسين أعمال فرق الحماية الذاتية عن طريق الممارسات العملية ومحاضرات التوعية الوقائية بالنسبة للفرق والمنتسبين.
6 لغرض تأمين الاحتياج الكبير من المدربين في مجال الاسعافات الاولية لتساهم جمعية الهلال الاحمر العراقية في أعمال التدريب عن طريق فتح الدورات الخاصة بالموضوع على أن تعلم مديرية الدفاع المدني العامة بمواعيدها وأن تزودها بنتائج واسماء وعناوين المتخرجين.
7 تتضمن المناهج التدريبية لدورات الدفاع المدني مواضيع قانون الدفاع المدني أهمية الدفاع المدني ومواجهة الكوارث العامة أسلحة الحرب التقليدية والوسائل والطرود الملغمة والوقاية منها اسلحة الحرب الحديثة والوقاية منها الاطفاء الاسعافات الاولية الانقاذ الامن الصناعي خدمات الدفاع المدني الاخلاء والاسكان ومعسكرات اللاجئين التدابير الهندسية الملاجيء أمن دوائر الدولة منشأتها وهيئاتها الحرب النفسية مصارف الدم والدفاع المدني خطط الدفاع المدني وفرق الحماية الذاتية زيارات ميدانية أي موضوع ترى مديرية الدفاع المدني العامة أهمية تدريبه ضمن مناهج الدورات.
8 تتولى مديرية الدفاع المدني العامة وفروعها في المحافظات بالتنسيق مع الدوائر والمنشأت والهيئات المعنية بشؤون خدمات الدفاع المدني مهمة أعداد وتنفيذ التمارين والممارسات بهدف اختبار كفاءة الاجهزة والمعدات وفرق الخدمات استعدادا للعمل في ظروف الطوارىء والحرب.
9 المديرية الدفاع المدني العامة اعادة النظر في المناهج التدريبية وسياق العمل بفقرات هذا القرار كما اقتضت الحاجة لغرض مواكبة التطورات والاسالي الحديثة في حقل الدفاع المدني.
وزير الداخلية