عنوان التشريع: قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي تغيرت تبعيتها الوطنية بين العراق و ايران
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-15 00:00:00
مادة 1
أولا : تسجل بدون بدل اسم وزارة المالية، ملكية الاموال غير المنقولة التي تغيرت تبعيتها الوطنية تنفيذا لأحكام مادة 4 من بروتوكول إعادة تخطيط الحدود البرية بين العراق وإيران والمصادق عليه بالقانون رقم /69/ لسنة 1976 والفقرة /3/ من المحضر المشترك للتسوية النهائية، الموقع عليه في 22 / حزيران / 1976.
ثانيا : يستثنى من حكم الفقرة أولا من هذه المادة، الاموال غير المنقولة والحقوق المترتبة عليها العائدة إلى العراقيين وتسجل باسم أصحابها وفقا للقانون.
مادة 2
أولا : يعوض العراقيون تعويضا نقديا، او عينيا عن أموالهم غير المنقولة والحقوق المترتبة عليها، والتي انتقلت تبعيتها الوطنية، إلى إيران نتيجة إعادة تخطيط الحدود البرية بين البلدين وذلك وفق القواعد التي تضعها الهيئة المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) ن هذه المادة ويصادق عليها وزير المالية.
ثانيا : تشكل في وزارة المالية : هيئة خاصة من ممثل عن كل وزارات الداخلية والمالية والعدل والزراعة والإصلاح الزراعي للنظر في طلبات التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أولا) أعلاه ولذوي العلاقة حق الاعتراض على قرارها لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغهم بالقرار.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
نظرا لتغيير التعبئة الوطنية لبعض الأراضي نتيجة إعادة تخطيط الحدود البرية بين العراق وإيران وحيث ان بعض هذه الأراضي قد عادت بسيادة العراق وان بروتوكول إعادة تخطيط الحدود الدولية وحسن الجوار المعقود بين العراق وإيران في 13/ حزيران / 1975 والمصادق عليها بالقانون رقم /69/ لسنة 1976 يقضيان بانتقال الاموال غير المنقولة التي توجد في تلك الأراضي إلى الدولة التي انتقلت إليها وذلك بدون تعويض وبغية ضمان تعويض العراقيين نقدا او عينا عما قد يصيبهم من ضرر بسبب هذا الانتقال.
شرع هذا القانون.