عنوان التشريع: التعديل على القرار رقم (12) لسنة 1980 حول تشكيل فرق الدفاع المدني في المناطق السكنية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بالفقرة (1) من المادة الثانية والمادة الرابعة من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 المعدل ولغرض تأمين الحماية الذاتية في المناطق السكنية في حالات الطوارىء وعند حدوث الكوارث الطبيعية.
1 تشكل فرق الدفاع المدني الاتي ذكرها في المناطق السكنية على مستوى المحافظات كافة من منتسبي الاتحاد العام لطلبة وشباب العراق والاتحاد العام لنساء العراق والمنظمات الشعبية والمهنية وقطاعات الشعب الاخرى.
أ فرق حفظ الامن والنظام.
ب فرق الاسعافات الاولية.
ج فرق الاطفاء.
د فرق الانقاذ.
هـ فرق الاستطلاع المتجولة.
و أية فرقة تقتضي الضرورة تشكيلها لتسهيل مهمة تنفيذ أعمال الدفاع المدني.
2 يكون الانتماء إلى تشكيلات الفرق الزاميا بالنسبة لطلبة الصف الرابع والخامس والسادس الاعدادي وكذلك بالنسبة لمنتسبي الاتحاد العام لطلبة وشباب العراق ممن بلغوا الخامسة عشرة من عمرهم ولم يكونوا مكلفين بواجبات الخدمة العسكرية أو الجيش الشعبي ولمنتسبات الاتحاد العام لنساء العراق ممن بلغن الخامسة عشر من عمرهن ولم يكن مكلفات بالجيش الشعبي ويكون الانتماء اختياريا بالنسبة لعناصر المنظمات الشعبية والمهنية وقطاعات الشعب الاخرى من غير المكلفين بواجبات الخدمة العسكرية والجيش الشعبي.
3 لغرض تقسيم المناطق السكنية إلى قطاعات وتحديد الحاجة من تشكيلات الفرق في ضوء الموقع الجغرافي والكثافة السكانية ولاعداد الفرق وتدريبها وتوفير مستلزمات عملها تشكل لجنة في كل محافظة وأمانة بغداد برئاسة مدير الدفاع المدني للمحافظة وعضوية مدير الشباب وممثلين عن المجلس الشعبي في المحافظة والاتحاد العام لطلبة وشباب العراق والاتحاد العام لنساء العراق. ولهذه اللجنة اعتماد لجان فرعية لتسهيل مهمة العمل في الاقضية والنواحي.
4 تكون أبنية مراكز الشباب والمدارس ومقرات المنظمات الشعبية والمهنية مقرات لادارة تشكيلات الفرق وتدريبها وحسب تحديد اللجنة المذكورة في الفقرة (3) من هذا القرار.
5 تخصص المحافظات في ميزانياتها المبالغ اللازمة لغرض تجهيز تشكيلات الفرق وتوفير وسائل العمل لها.
6 تتولى مديرية الدفاع المدني العامة وتشكيلاتها في المحافظات مهمة تأمين الطعام والمأوى لهذه التشكيلات من حالات الطوارىء والحرب وعند حدوث الكوارث الطبيعية.
7 تعد سجلات باسماء وعناوين عناصر التشكيلات في مديرية الدفاع المدني العامة وفي مديرية الدفاع المدني في المحافظات وكذلك بالنسبة لمقرات القطاعات في المناطق السكنية.
8 يجب أن تتوفر في عضو تشكيلات الفرق ما يأتي :
أ أن يكون عراقي الجنسية أو من المواطنين العرب أو من رعايا دولة صديقة بشرط المعاملة بالمثل.
ب أن يكون حسن السمعة.
ج أن يكون سليم الجسم ولائق صحيا.
د أن لا يكون موظفا أو مكلفا بواجبات الخدمة العسكرية أو الجيش الشعبي ويستثنى من ذلك رؤوساء قطاعات الدفاع المدني
أ على من يرغب في العمل كمتطوع في تشكيلات فرق الدفاع المدني في المناطق السكنية من غير الملزمين بالانتماء إلى هذه الفرق. أن يقدم طلبا تحريريا بذلك إلى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (3) من هذا القرار وعليها النظر في الطلب خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما ويعتبر مقدم الطلب متطوعا اعتبارا من تاريخ صدور قرار اللجنة بقبول تطوعه أو بانتهاء المدة المذكورة في حالة عدم صدور القرار خلالها.
ب لمقدم الطلب التطوع في حالة رفض تطوعه من قبل اللجنة حق الاعتراض لدى اللجنة العليا للدفاع المدني في المحافظة ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيا.
ج لعضو التشكيلات من المتطوعين اختياريا في حالة رغبته في انهاء عمله في فرق الدفاع المدني أن يقدم طلبا مسببا إلى اللجنة المذكورة بالفقرة (3) من القرار وعليها النظر في الطلب واصدار قرارها بهذا الشأن خلال مدة أقصاها ثلاثون يوم من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر الطلب مجابا بانتهاء المدة المذكورة في حالة عدم صدور القرار.
10 تعد مديرية الدفاع المدني العامة مواصفات بدلات وشارات خاصة بمنتسبي تشكيلات الفرق ويمنع استخدامها في غير أوقات الطوارىء والحرب والتدريب والممارسات.
وزير الداخلية