التعديل على القرار رقم (10) لسنة 1980 حول تشكيلات خدمات حماية الثروة الزراعية

      التعليقات على التعديل على القرار رقم (10) لسنة 1980 حول تشكيلات خدمات حماية الثروة الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل على القرار رقم (10) لسنة 1980 حول تشكيلات خدمات حماية الثروة الزراعية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بالفقرة (1) من المادة الثانية والمادة الرابعة من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 المعدل أصدرنا القرار التالي : ­

أولا ­ حماية الثروة الزراعية تعني كافة الاجراءات التي تهدف إلى تأمين حماية الثروة الزراعية من أثار الاسحلة الجرثومية الكيمياوية والذرية ومنع انتشارها والتقليل من حجم الخسائر.
ثانيا ­ عناصر التشكيل تشكل خدمات حماية الثروة الزراعية في بغداد ومراكز المحافظات والاقضية والنواحي من : ­
أ ­ منتسبي وزارة الزراعة والري وأجهزة التابعة لها.
ب ­ الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية والتعاونية.
ثالثا ­ يكون المدير العام لهيئة وقاية المزروعات رئيسا للخدمة ضمن محافظته.
رابعا ­ يكون رئيس الوحدة الادارية في القضاء أو الناحية مسؤولا عن الخدمة ضمن وحدته الادارية يعاونه مسؤول الدائرة الزراعية ممثل الاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية التعاونية.
خامسا ­ يتولى المدير العام لهيئة وقاية المزروعات تشكيل المفارز والفرق بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية وتحديد واجباتها ووضع خطة انتشارها في حالات حدوث الاصابات.
سادسا ­ تنشأ في كل وحدة ادارية مختبرات ومراكز لكشف التلوث والاصابات والابلاغ المبكر عنها.
سابعا ­ يتولى رئيس الخدمة اعداد خطط مجابهة الحالات الطارئة وتحديد الاصابات والابلاغ المبكر عنها.
1 ­ درجة الخطورة.
2 ­ الاجراءات المطلوبة للوقاية ومنع انتشار الاصابة.
3 ­ اسلوب نقل الحاصلات من مناطق الخطر إلى المناطق الامنة.
4 ­ التنسيق مع الاجهزة الصحية لنقل واسعاف المصابين.
5 ­ تهيئة المخازن الملائمة لخزن الحاصلات الزراعية.
6 ­ ايجاد المحلات البديلة للمخازن وتحديد مواقفها واسلوب اختيارها.
ثامنا ­ تنشأ المختبرات ومراكز الكشف والاستطلاع وتجهز بالاجهزة والمعدات اللازمة للكشف الذري على النباتات واجراء التحليلات المختبرية لها لبيان مدى تعرضها للاصابة وخطورتها.
تاسعا ­ تتولى هيئة وقاية المزروعات بالتنسيق مع أجهزة الدفاع المدني وضع التعليمات الوقائية من اثار الغبار الذري.
عاشرا ­ يتم ابلاغ سلطات الدفاع المدني عن الحالات التي تشكل خطورة على نطاق واسع وتحديد الاجراءات اللازمة للوقاية ومنع انتشار الاصابة.
حادي عشر ­ يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار وفق الفقرة (1) من المادة السابعة عشر من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 ­ المعدل.