عنوان التشريع: رقم 3 لسنة 1977 تعديل تعليمات صرف اجور الاعمال الاضافية رقم 1 لسنة 1976
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا لما جاء بقرار رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية المرقم 1017 والمؤرخ في 26/1/1977.
تضاف الفقرة التالية إلى مادة 1 من التعليمات رقم /1/ لسنة 1976 ويعتبر كفقرة (ج) لها :
ج – يمنح الموظفون الخفراء العاملون في مديرية كمرك ومكوس الميناء الجوي ببغداد مخصصات أجور أعمال إضافية بنسبة 50% من رواتبهم الاسمية.
مدير الكمارك والمكوس العام