رقم 5 لسنة 1977 تعليمات حول نظام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

      التعليقات على رقم 5 لسنة 1977 تعليمات حول نظام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: رقم 5 لسنة 1977 تعليمات حول نظام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة /14/ من مادة 1 من نظام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم /22/ لسنة 1976.
تقرر تحديد اختصاصات الأقسام المستحدثة يأمرنا الوزاري المرقم 4/1/1302 والمؤرخ في 18/1/1977 بما يلي :

1- قسم تحليل الأنظمة – تحليل وتصميم الأنظمة.
2- قسم البرمجة – كتابة البرامج بلغات المحاسبة الالكترونية وفق ما تتطلبه طبيعة أعمال الدوائر التابعة للوزارة.
3- قسم السيطرة : الإشراف والسيطرة على المعلومات الداخلة والخارجة من الأجهزة الالكترونية.
4- قسم التشغيل – تشغيل المحاسبة الالكترونية والملحقيات التابعة من محطات نهائية وأجهزة تهيأة المعلومات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي