التعديل على القرار رقم (11) لسنة 1980 حول تشكيلات خدمات الشؤون البيطرية وواجباتها

      التعليقات على التعديل على القرار رقم (11) لسنة 1980 حول تشكيلات خدمات الشؤون البيطرية وواجباتها مغلقة

عنوان التشريع: التعديل على القرار رقم (11) لسنة 1980 حول تشكيلات خدمات الشؤون البيطرية وواجباتها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بالفقرة (1) من المادة الثانية والمادة الرابعة من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 المعدل أصدرنا القرار التالي : ­

أولا ­ تشكيلات وتنظيمات فرق خدمات الشؤون البيطرية : ­
1 ­ تشكل فرق خدمات الشؤون البيطرية للدفاع المدني في جميع مراكز الوحدات الادارية وأمانة بغداد لاداء الخدمة بامر من رئيس الوحدة الادارية إلى المنطقة التي لا توجد فيها خدمة بيطرية.
2 ­ تتكون فرق خدمات الشؤون البيطرية للدفاع المدني من منتسبي دائرة الصحة والهيئة العامة للسيطرة وخدمات الثروة الحيوانية وفروعها في الوحدات الادارية وسائر المستشفيات والمستوصفات البيطرية ووفق الحاجة المطلوبة.
3 ­ تقوم دائرة الصحة والهيئة العامة للسيطرة وخدمات الثروة الحيوانية ابداء المساعدات اللازمة لسلطات الدفاع المدني في المحافظات وتقوم أيضا بتجهيز المنشآت والهيئات البيطرية بالادوية والادوات والمواد اللازمة لاغراض الخدمة البيطرية وترسل موظفيها ومستخدميها البيطرين وقت الحرب أو الحالات الطارئة إلى الوحدة الادارية بناء على طلب أمين بغداد.
4 ­ يكون مدير المستشفى البيطري في بغداد وفي المحافظات أو من يقوم مقامه مسؤولا عن أعمال الخدمة البيطرية فيها كما أن الاطباء البيطرين مساعديهم وكافة العاملين مسؤولون عن أعمال الخدمة البيطرية كل في منطقة عمله وعليهم تطبيق تعليمات الدفاع المدني وتنفيذ الواجبات التي تناط بهم من قبل رئيس الوحدة الادارية.
5 ­ تشكل في الحالات الطارئة وفي وقت الحرب فرق من المنشآت البيطرية يكون بعضها سيارا والاخر في نقاط ثابتة بقدر الحاجة وطبقا لخطط الدفاع المدني.
ثانيا ­ أعمال الخدمة البيطرية وقت السلم :
أن الخدمة البيطرية تهيأ وقت السلم لتكون مستعدة لاداء خدماتها عند الحاجة ووفق الاسلوب التالي : ­
1 ­ تشكيل الفرق والمفارز البيطرية.
2 ­ اجراء تمارين خاصة للموظفين البيطريين ولفرق الخدمة البيطرية حول كيفية تقديم الاسعافات للحيوانات المصابة وكيفية قيامهم بتلقيح عام وقائي وعلاجي للحيوانات.
3 ­ تدريب المواطنين الذي لديهم حيوانات زراعية أو دواجن زراعية أو العاملين في حقول الماشية (للحيوانات الزراعية) على أعمال الخدمة البيطرية.
4 ­ اتخاذ التدابير اللازمة بالتعاون مع الخدمة الطبية لوقاية الحيوانات والعلف والمياه والمنتوجات الحيوانية من تأثير وسائل التدمير الحديثة.
5 ­ الاشراف على انجاز أعمال الدفاع المدني في منشآت وزارة الزراعة والري.
6 ­ اعداد الخطط الخاصة بفعاليات الخدمة البيطرية أثناء وضع الدفاع المدني في حالة استعداد للطوارىء وتقديم الاسعافات للحيوانات المصابة وايداع نسخة من خطتها الكاملة إلى مديرية الدفاع المدني العامة.
ثالثا ­ واجبات الخدمة البيطرية في حالة الطواري.
1 ­ وضع الخدمة البيطرية في حالة استعداد كامل للطوارىء.
2 ­ الاشراف على انجاز الاعمال الضرورية لوقاية الحيوانات/ العلف/ المياه والمنتوجات الحيوانية من الاصابات والتلوث.
3 ­ انجاز أعمال اضافية ضرورية للوقاية من الامراض الوبائية.
4 ­ التأكد من وضع الدفاع المدني في جميع الدوائر والمنشآت والهيئات التابعة إلى دائرة الصحة وخدمات الثروة الحيوانية وقت الحرب في حالة الاستعداد التام للطوارىء.
رابعا ­ واجبات الخدمة البيطرية
1 ­ تقديم الاسعافات للحيوانات المصابة.
2 ­ تعيين حدود المناطق التي تظهر فيها اصابات وبائية في الحيوانات وتطبيق الحجر الصحي البيطري فيها واتخاذ ما يلزم لمعالجة الحيوانات المصابة والقضاء على العوامل المرضية ­ التطهير.
3 ­ القيام بالتحاليل والفحوصات الصحية البيطرية ­ بالتعاون مع الخدمة الطبية على العلف والمياه واللحوم الطازجة والمنتجات الحيوانية لمعرفة مدى تلوثها بالاشعاعات الذرية أو المواد الكيمياوية والعوامل الجرثومية المرضية وامكانية الاستفادة منها بعد تطهيرها.
4 ­ تنفيذ سائر مقررات الدفاع المدني والاوامر الصادرة من السلطات حول شؤون الخدمة البيطرية.
5 ­ توزيع واستخدام فرق الخدمة البيطرية في الاماكن التي تحتاج إلى ذلك.
خامسا ­ يقوم دير المستشفى البيطري في المحافظة بوضع الخطة التفصيلية للتنفيذ وبيان كيفية تعاون الخدمة البيطرية مع الخدمات الاخرى وسلطات الدفاع المدني في مراكز المحافظة ومركز بغداد وملحقاتها على أن توضع الخطط المذكورة بالتعاون مع رئيس الوحدة الادارية المختص بعد التشاور مع أمين بغداد والمحافظ وبعد عرض الخطة على اللجنة الدائمية لشؤون الدفاع المدني للمصادقة عليها توضع موضع التنفيذ بعد ذلك وتتخذ الجهة البيطرية في مركز بغداد ومراكز المحافظات التدابير اللازمة واجراء التمارين والتهيؤ والاستعداد الكامل للمستقبل.

وزير الداخلية