عنوان التشريع: تعليمات حول الاعفاء من مخالفة احكام الفقرة (3) من المادة التاسعة من قانون اقامة الاجانب
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا إلى الفقرة /6/ من مادة 9 والعشرين من قانون إقامة الأجانب رقم /36/ لسنة 1961 المعدل والمادة /7/ من قانون السلطة التنفيذية رقم /50/ لسنة 1964 المعدل.
أصدرنا التعليمات التالية :
1- يخول مدير الإقامة ومدير الجنسية في المحافظات صلاحية إعفاء الأجانب المخالفين لأحكام الفقرة /3/ من مادة 9 من قانون إقامة الأجانب.
2- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية