تعليمات حول الاعفاء من مخالفة احكام الفقرة (3) من المادة التاسعة من قانون اقامة الاجانب

      التعليقات على تعليمات حول الاعفاء من مخالفة احكام الفقرة (3) من المادة التاسعة من قانون اقامة الاجانب مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات حول الاعفاء من مخالفة احكام الفقرة (3) من المادة التاسعة من قانون اقامة الاجانب
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا إلى الفقرة /6/ من مادة 9 والعشرين من قانون إقامة الأجانب رقم /36/ لسنة 1961 المعدل والمادة /7/ من قانون السلطة التنفيذية رقم /50/ لسنة 1964 المعدل.
أصدرنا التعليمات التالية :

1- يخول مدير الإقامة ومدير الجنسية في المحافظات صلاحية إعفاء الأجانب المخالفين لأحكام الفقرة /3/ من مادة 9 من قانون إقامة الأجانب.
2- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية