عنوان التشريع: التعديل على القرارا رقم (9) لسنة 1980 حول خدمات الامن الصناعي والسلامة المهنية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بالفقرة (1) من المادة الثانية والمادة الرابعة من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 المعدل أصدرنا القرار الاتي :
الامن الصناعي : هو كافة الاجراءات والتدابير التي تهدف إلى تأمين الحماية اللازمة للطاقات والموارد البشرية والمادية والتقليل من حجم الخسائر في الارواح والممتلكات وادامة الانتاج للمنشآت والمشاريع الانتاجية في السلم والحرب واثناء الكوارث العامة.
أولا تشكل لجنة عليا للامن الصناعي والسلامة المهنية من المنشآت والدوائر التالية:
1 مديرية الدفاع المدني العامة.
2 مديرية التعبئة والاحصاء.
3 هيئة التخطيط الصناعي.
4 الاتحاد العام لنقابات العمال.
5 الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
6 معهد السلامة المهنية.
7 دائرة الخدمات الوقائية والبيئية.
ثانيا تكون مهمة اللجنة المشكلة بالفقرة (اولا) من هذا القرار وضع الاسس العامة للامن الصناعي والسلامة المهنية والمستلزمات المطلوبة وسبل التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالامن الصناعي والسلامة المهنية وعلى نطاق القطر.
ثالثا تشكل لجنة للامن الصناعي والسلامة المهنية في بغداد ومراكز المحافظات برئاسة معاون أمين بغداد والقائممقام في مراكز المحافظات وعضوية كل من :
1 رؤساء ومديري المشاريع الانتاجية الحيوية في المحافظة.
2 ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال في المحافظة.
3 مديرية الدفاع المدني في المحافظة.
رابعا تكون مهمة اللجنة المشكلة بالفقرة (ثالثا) من هذا القرار :
1 اعداد خطة الامن الصناعي والسلامة المهنية.
2 اعداد التعليمات الوقائية الامنية للمشاريع الانتاجية.
3 اعداد نموذج لتفتيش مستلزمات الامن الصناعي والسلامة المهنية.
4 تدقيق خطط الطوارىء للمنشآت والهيئات والمشاريع الانتاجية في المحافظة ومركز مدينة بغداد.
5 اجراء الممارسات لاختيار كفاءة التدابير والاجراءات للامن الصناعي.
6 اعداد خطط التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بالامن الصناعي والسلامة المهنية في المحافظة ومركز مدينة بغداد
7 الاحتفاظ بسجل مدون فيه كافة المعلومات عن المشاريع في المحافظة يتضمن اسم المشروع موقعه ملاكه من الافراد والاليات ونوعية وحجم الانتاج.
8 تحديد المشاريع التي يستمر العمل فيها أو بعض اقسامها ونوعية وحجم الانتاج بالتنسيق مع لجنة التعبئة والاحصاء في المحافظة ومدينة بغداد.
خامسا يشكل في كل مشروع انتاجي كبير لجنة للامن الصناعي والسلامة المهنية ويعين مسؤول للامن الصناعي والسلامة المهنية في كافة المشاريع الانتاجية.
سادسا تكون مهمة اللجنة المشكلة بالفقرة (خامسا) من هذا القرار :
1 تأمين مستلزمات الامن الصناعي والسلامة المهنية الضرورية للمشروع.
2 تشكيل فرق الحماية الذاتية في ضوء تعليمات الدفاع المدني ووفق النموذج الخاص.
3 اعداد خطة للطوارىء تتضمن معالجة الحالات الطارئة وادامة الانتاج في ظروف السلم والحرب والكوارث.
4 اعداد خطط التنسيق مع المعامل المجاورة الرئيسية.
5 التقيد بالتعليمات الوقائية التي تصدر عن الجهات المعنية بالامن الصناعي والسلامة المهنة ومتابعة تنفيذها.
6 رفع التقارير والاقتراحات بشأن الامن الصناعي والسلامة المهنية.
وزير الداخلية