تعليمات عدد 100 لسنة 1977 اعادة خدمات الموظفين الى الخدمة خارج ملاك الحكومة

      التعليقات على تعليمات عدد 100 لسنة 1977 اعادة خدمات الموظفين الى الخدمة خارج ملاك الحكومة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد 100 لسنة 1977 اعادة خدمات الموظفين الى الخدمة خارج ملاك الحكومة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا إلى مادة 6 والستين من قانون الخدمة المدنية رقم /24/ لسنة 1960 المعدل وتسهيلا لتطبيق مادة 8 والثلاثين من قانون المذكور.
أصدرنا التعليمات الآتية :

1- تعدل الفقرة /1/ من تعليمات الخدمة المدنية عدد /11/ لسنة 1960 المعدلة وتصبح بالشكل الآتي :
يجوز إعارة خدمات الموظف إلى خدمة خارج ملاك الحكومة وكذلك المنظمات الإقليمية وكذلك المنظمات الإقليمية والدولية والأجنبية والى الدول الأجنبية بموافقة مجلس قيادة الثورة على إلا تتجاوز مدة الإعارة الخمس سنوات باستثناء أقطار الخليج العربي حيث يجوز تمديدها إلى خمس سنوات أخرى.
2- تضاف الفقرة التالية إلى التعليمات المشار إليها وتكون فقرة /3/ منها ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها.
يجب ان تتوفر في المرشح للوظائف المراد أشغالها في المنظمات الإقليمية والدولية والأجنبية وكذلك ف الموظفين المعارة خدماتهم إلى الدول الأجنبية الشروط التالية.
أ – الكفاءة العلمية.
ب – ان يتقن إحدى اللغات الرسمية للمنظمة الدولية المنوي عمله فيها.
ج – ان يكون حاصلا على شهادة الجنسية العراقية.
د – يفضل المتزوج على الأعزب إذا كان للوظيفة أكثر من مرشح واحد في حالة تساوي الشروط الأخرى.
و – ان يقدم طلبا تحريريا مقرونا بموافقة دائرته على الترشيح.
3 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

وزير المالية