عنوان التشريع: التعديل على القرار رقم (8) لسنة 1980 حول خدمات الاستطلاع والكشف والتطهير
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بالفقرة (1) من المادة الثانية والمادة الرابعة من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 المعدل ولغرض تنظيم تشكيلات ووسائل الاستطلاع والكشف والتطهير لمواجهة أثار الاسلحة الكيمياوية والجرثومية والذرية في ظروف الطوارىء والحرب قررنا ما يلي :
أولا تشكل خدمات الاستطلاع والكشف والتطهير في جميع المحافظات ومدينة بغداد.
ثانيا تتألف خدمات الاستطلاع والكشف والتطهير من الكوادر البشرية والاجهزة والمعدات في الدوائر والمنشآت الاتي ذكرها
1 دائرة الخدمات الوقائية والبيئية.
2 مديرية الخدمات الطبية العامة.
3 منظمة الطاقة الذرية.
4 الصنف الكيمياوي في وزارة الدفاع.
5 هيئة الانواء الجوية.
ثالثا يتولى مدير دائرة الخدمات الوقائية والبيئية أو من ينوب عنه من رئاسة الخدمة وتعاونه لجنة من ممثلي الدوائر والمنشآت المذكورة في الفقرة (ثانيا) أعلاه أو من يرتأيها.
رابعا لغرض تنفيذ واجبات الاستطلاع والكشف والتطهير.
1 تنشأ مراكز في مختلف انحاء القطر تجهز بوسائل وأجهزة الكشف عن التلوث الذري.
2 تنشأ مختبرات تجهيز باجهزة الكشف عن التلوث الجرثومي والكيماوي.
3 تأمين تجهيزات الوقاية الفردية للفرق والتشكيلات الخاصة بالخدمة والسكان.
خامسا الواجبات الرئيسية لخدمات الاستطلاع والكشف والتطهير.
1 في مرحلة السلم.
أ اعداد خطة توزيع مراكز الاستطلاع والكشف الثابتة والمتنقلة وتجهيزها بالمستلزمات الضرورية.
ب اعداد الكوادر الفنية المخصصة لقياس التلوث.
ج تأمين المواصلات السلكية واللاسلكية بين مراكز الاستطلاع والكشف ومقرات الدفاع المدني لابلاغ الانذار المبكر عن التلوث.
د اعداد خطة تنسيق بين كافة الجهات المعنية بالاستطلاع والكشف يحدد فيها مهام كل جهة وسياق تداول المعلومات والاخبار عن الحوادث والتجهيزات والاجهزة والمستلزمات المطلوبة لتنفيذ مهام كل جهة من هذه الجهات.
هـ اعداد البحوث الفنية بالتعاون والتنسيق مع الدوائر والمؤسسات الفنية حول نوعية الاسلحة المتوقع استخدامها والاثار المترتبة عليها وسبل الوقاية والمعالجة.
و تدريب وتأهيل عناصر الخدمة ومنتسبي دورات الدفاع المدني على خواص أنواع الاسلحة وأثارها والوقاية منها وأسلوب المعالجة.
ز وضع خطة لتأمين تجهيزات الوقاية الفردية فيها الجهة التي توكل إليها مهمة تأمينها واسبقيات التخصص واسلوب التموين والتوزيع بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني العامة والصنف الكيمياوي.
ح تأمين خزين الطوارىء من أجهزة ومعدات الاسعاف والمعالجة من تأثير التلوث الكيمياوي والجرثومي والذري.
ط وضع خطة الانشاء مراكز التطهير والاسعاف.
2 في مرحلة الطوارىء والحرب :
أ فحص أجهزة ومعدات الاستطلاع والكشف.
ب فحص تشكيل فرق الكشف والاستطلاع لمساعدة الفرق الرئيسية من بين متطوعي الدفاع المدني للمناطق السكنية وتزود بالتجهيزات والمستلزمات المطلوبة.
ج تشكيل فرق ومفارز التطهير وتجهز بالمستلزمات الضرورية لتنفيذ المهام الموكلة إليها.
د توزيع اجهزة ومعدات الوقاية الفردية وفق الخطة.
هـ الابلاغ عن المناطق الملوثة وتحديد نوع التلوث ومكانه وتقدير الخطورة المترتبة عليه ومراقبة انتشاره.
و حصر المنطقة الملوثة واتخاذ اجراءات الحجر الصحي فيها وفق التعليمات لهذا الغرض.
ز انشاء المراكز الخاصة بالاسعاف والتطهير.
و توزيع فرق ومفارز التطهير للمباشرة بممارسة أعمالها.
وزير الداخلية