التعديل على القرار رقم (7) لسنة 1980 حول خدمات التعمير

      التعليقات على التعديل على القرار رقم (7) لسنة 1980 حول خدمات التعمير مغلقة

عنوان التشريع: التعديل على القرار رقم (7) لسنة 1980 حول خدمات التعمير
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بالفقرة (1) من المادة الثانية والمادة الرابعة من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 ­ المعدل أصدرنا القرار الاتي : ­

أولا ­ التعتيم : هو اجراء وقائي ينصرف إلى تقييد الانارة واطفائها بهدف التقليل من فرص اكتشاف الطيران المعادي للمدن والاهداف الحيوية.
ثانيا ­ انظمة التعتيم : تكون اجراءات التعتيم وفق الانظمة التالية : ­
1 ­ التعتيم الجزئي : ويهدف إلى تخفيض نسبة الانارة وتخفيض الاحمال على الاجهزة المركزية لسيطرة الكهرباء لتنفيذ التعتيم الشامل.
الاجراءات : ­
أ ­ تخفيض نسبة الانارة الخارجية والداخلية وذلك بفصل ورفع بعض المصابيح من الشوارع والساحات العامة.
ب ­ اطفاء كافة اللافتات والاعلانات الضوئية.
ج ­ منع تسرب الضوء من داخل البيوت والمنشآت إلى خارج الابنية وذلك بأسدال الستائر وصبغ الزجاج أو لصق الاوراق المعتمة عليها.
د ­ وضع المظلات على المصابيح الخارجية.
هـ ­ تركيب مخفضات الفولتية لتخفيف الانارة.
و ­ توجيه السكان إلى ضرورة الاقتصاد باستخدام الطاقة الكهربائية وتوعيتهم بالاجراءات الواجب اتخاذها استعدادا لتنفيذ عملية التعتيم.
ز ­ تهيئة المولدات الكهربائية في المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت والهيئات والمرافق التي يتقرر استمرار العمل فيها تحت ظروف الطوارىء.
ح ­ وضع الاشارات والعلامات المتميزة للمركبات الخاصة بخدمات الدفاع المدني وتكون هذه العلامات موحدة بكافة أنحاء الجمهورية العراقية على أن يحجب الضوء الاحمر الخلفي لهذه المركبات.
ط ­ اعداد وتهيئة أجهزة معدات سيطرة الكهرباء لتنفيذ عملية التعتيم الشامل.
2 ­ التعتيم الشامل : ويعني الاجراءات التي تنفذ عند اعلان الانذار بالغارات الجوية.
الاجراءات
أ ­ اطفاء وسائل الانارة الداخلية والخارجية للبيوت والشوارع والساحات والمحلات.
ب ­ ايقاف العمل باشارات المرور.
ج ­ ملاحظة تقييد الانارة في المرافق والمنشآت والهيئات التي يستمر العمل فيها.
د ­ اطفاء شعلات الغاز المحددة بموجب الخطة المتفق على اطفائها.
هـ ­ ايقاف وسائط النقل ووسائط الملاحة النهرية والبحرية بشكل عام واطفاء أنوارها.
و ­ منع التدخين أو اشعال أي مصدر ينبعث منه الضوء إلى الخارج.
3 ­ الاظلام التام ­ التعتيم المفاجىء ويعني الاجراءات التي تتخذ في حالة الهجوم الجوي المفاجىء التي لم تتخذ فيها اجراءات التعتيم الجزئي أو لم تستكمل هذه الاجراءات.
الاجراءات
اطفاء كافة الانارة من مصادر التغذية الرئيسية للكهرباء على أن لا تتخذ هذا الاجراء الاتي الحالات القصوى التي تستوجبها طبيعة الموقف للمحاذير المتركبة على اجهزة ومعدات السيطرة مراجعة قرارات اللجنة المختصة حول اجراءات التعتيم.
رابعا ­ عناصر وتشكيلات الخدمة :
تشكيل التعتيم للدفاع المدني في مراكز المحافظات والاقضية والنواحي من : ­
1 ­ منتسبي المنشأة العامة للكهرباء والدوائر التابعة لها باعتبارها الفرق الرئيسية للخدمة.
2 ­ فرق التعتيم في الدوائر والمنشآت والمشاريع الانتاجية باعتبارها فرق مساعدة ومعاونة للفرق الرئيسية.
خامسا ­ يكون رئيس المنشأة العامة للكهرباء مسؤولا عن خدمات التعتيم على نطاق القطر وله أن يجدد الاستعدادات المطلوبة لتنفيذ عمليات التعتيم بانواعه سالفة الذكر.
سادسا ­ يكون رؤوساء الدوائر التابعة للمنشأة العامة للكهرباء في المحافظات والوحدات الادارية مسؤولين عن الخدمة ضمن نطاق محافظاتهم ووحداتهم الادارية.
سابعا ­ يتولى رؤوساء خدمات التعتيم بشكل المفارز والفرق وتجهيزها وتوزيعها بما يؤمن تنفيذ اجراءات التعتيم وتحدد الواجبات وفق خطة مسبقة تعد لهذا الغرض وترفق بخطة الدفاع المدني للمحافظة.
ثامنا ­ تشكيل فرق التعتيم في الدوائر والمنشآت والمشاريع الانتاجية وتكون مسؤولة عن تنفيذ اجراءات التعتيم ضمن دوائرها
تاسعا ­ تنفيذ اجراءات التعتيم في الدوائر والعمارات السكنية والمحلات التجارية من قبل أصحابها وشاغليها.
عاشرا ­ تكون خدما حفظ الامن والنظام للدفاع المدني وفرق المتطوعين للمناطق السكنية مسؤولة عن مراقبة التقيد بتنفيذ اجرءات التعتيم.
حادي عشر ­ تكون الخدمة وفرقها من حيث قيامها باعمال التعتيم من جملة تشكيلات الدفاع المدني وعليها تنفيذ التعليمات والاوامر الصادرة من سلطات الدفاع المدني بهذا الخصوص.
ثاني عشر ­ يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار وفق الفقرة 1 ­ من المادة السابعة عشر من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 المعدل

وزير الداخلية