عنوان التشريع: تعليمات عدد 20 لسنة 1977 التنسيب و مفهومه القانوني
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام مادة 11 من قانون الملاك رقم /25/ لسنة 1960 المعدل ولغرض إعطاء التنسيب المفهوم القانوني الصحيح والموضع يصدد تعليمات الملاك عدد /12/ لسنة 1969.
فقد أصدرنا التعليمات الآتية
1- يقتصر تنسيب المعلمين والمدرسين من ذوي المواهب الخاصة على الحالات التي لا يمكن معالجتها بالنقل، إلى حين إضافة العناوين المناسبة، إلى قانون الملاك.
2- يجوز تنسيب حملة الشهادات العالية (ماجستير فما فوق) لإشغال المراكز القيادية بوزارة التربية.
3- ان تكون مدة التنسيب في جميع الأحوال بالنسبة للمعلمين والمدرسين سنتين فقط تكون الأولى بموافقة الوزير المختص او الوزيرين المختصين والسنة الثانية تكون بموافقة وزير المالية.
4- يكون التنسيب للفترة المذكورة أعلاه بأعمال لها علاقة باختصاص المنسب.
5- تتحمل الدائرة المنسب إليها (المستفيدة) رواتب ومخصصات المنسب طيلة مدة تنسيبه ولا يشمل ذلك المنسبين قبل تاريخ نفاذ هذه التعليمات.
6- تلتزم الدوائر ذات العلاقة بإنهاء تنسيب المعلمين والمدرسين المنسبين ممن مضى على تنسيبهم سنتان فأكثر خلال سنة من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.
7- لا يجوز تغيير عمل أي مدرس او معلم بالصيغ المخالفة لهذه التعليمات كالتكليف والإيعاز والانتداب بمهمة خاصة وما شابه ذلك ويتحمل الموظف المسؤول الرواتب المدفوعة للشخص المكلف بهذه الصيغة خلال مدة التكليف بالإضافة إلى العقوبات الإدارية.
8- لا يجوز تنسيب الموظف، لوظيفة ذات مستوى اقل من عنوان وظيفته كتنسيب مدير القسم لوظيفة ملاحظ او المحاسب لوظيفة الكاتب.
9- تلغى الفقرة (ثانيا – هـ) من تعليمات الملاك عدد /12/ لسنة 1969 وأي نص آخر فيها يتعارض مع هذه التعليمات.
10 – تنفيذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
وزير المالية