التعديل على القرار رقم (6) لسنة 1980 حول خدمات الانقاذ والتعمير

      التعليقات على التعديل على القرار رقم (6) لسنة 1980 حول خدمات الانقاذ والتعمير مغلقة

عنوان التشريع: التعديل على القرار رقم (6) لسنة 1980 حول خدمات الانقاذ والتعمير
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والمادة الرابعة من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 ­ المعدل ولغرض تهيئة مستلزمات القيام باعمال الانقاذ والتعمير في مواجهة ظروف الطوارىء والحرب والكوارث الطبيعية قررنا ما يلي : ­

أولا ­ تشكل خدمات الانقاذ والتعمير للدفاع المدني في بغداد وجميع المحافظات والاقضية والنواحي.
ثانيا ­ تتألف خدمات الانقاذ والتعمير من الكوادر البشرية والامكانات المادية في الدوائر والمنشآت والهيئات الاتي ذكرها : ­
1 ­ امانة بغداد بالنسبة لمدينة بغداد ومديريات البلديات في المحافظات والوحدات الادارية الاخرى.
2 ­ المنشأة العامة للطرق والجسور والدوائر التابعة لها.
3 ­ المديرية العامة للمباني.
4 ­ المنشأة العامة للاتصالات والبريد.
5 ­ المنشأة العامة للكهرباء والدوائر التابعة لها.
6 ­ الهيئة النوعية للري ودوائر الاستصلاح.
7 ­ الشركة العامة للمقاولات.
ثالثا ­ تكون فرق الانقاذ والتعمير أو الادامة والتصليح الموجودة ضمن تشكيلات فرق الحماية الذاتية في الدوائر والمنشآت وفرق الانقاذ الخفيف في المناطق السكنية فرقا مساندة للخدمات الرئيسية أعلاه.
رابعا ­ تتألف كل خدمة انقاذ وتعمير من رئيس الخدمة وفرق الخدمة ­ فرق ومفارز ­ ومقراتها.
خامسا ­ يتولى رئاسة خدمات الانقاذ والتعمير معاون أمين بغداد لشؤون الوحدات بالنسبة لمدينة بغداد ومديرو البلديات في المحافظات والاقضية والنواحي.
سادسا ­ تؤلف كل محافظة لجنة خاصة من ممثلي الدوائر والمنشآت والهيئات المذكورة في الفقرة (ثانيا) من هذا القرار تتولى مهمة الاشراف على اعداد فرق الانقاذ والتعمير وتدريبها وتوفير مستلزمات عملها بموجب خطة مسبقة ولها أن تشكل لجان فرعية في الاقضية والنواحي لتسهيل مهمة العمل.
سابعا ­ لغرض تنفيذ واجبات الانقاذ والتعمير على الخدمات تنظيم الفرق على الاساس الاتي : ­
1 ­ فرق الانقاذ : للقيام بالاعمال المتعلقة بفتح الطرق وازالة الانقاض عن الملاجيء والطوابق الارضية والخنادق وانقاذ الاشخاص المحصورين واسعاف المصابين واخلاء الخسائر.
2 ­ فرق التعمير : للقيام بالاعمال المتعلقة بتصليح أنابيب المياه والغاز المتضرر وخطوط الكهرباء والهاتف وتقوية الجدران وهدم الآيل منها للسقوط وغيرها من الواجبات.
ثامنا ­ تكون الواجبات الرئيسية لخدمات الانقاذ والتعمير كما يأتي : ­
1 ­ في وقت السلم :
أ ­ تشكيل فرق الانقاذ وفرق التعمير.
ب ­ تدريب منتسبي الفرق على كيفية القيام باعمال الانقاذ والتعمير.
ج ­ تثبيت الكوادر الفنية والمعدات الاختصاصية المطلوب استخدامها لاعمال الانقاذ والتعمير في سجلات خاصة ومتابعة تأشير أي تغييرات تطرأ عليها.
د ­ تهيئة وانجاز الاعمال الهندسية الفنية الخاصة بتأمين استمرار العمل في المنشآت الحيوية كالماء والكهرباء والنفط… الخ
هـ ­ تحديد ومراقبة المواقع الواهنة والتي يؤدي تخريبها أو انهيارها إلى خسائر كبيرة في الارواح والممتلكات بقصد اعطائها الاسبقية في المعالجة.
و ­ وضع خطة عمل الخدمات في مواجهة ظروف الطوارىء والحرب والكوارث الطبيعية.
ز ­ اجراء الممارسات العملية على تنفيذ واجبات الخدمة بهدف تحسين التدريب واختبار كفاءة الفرق ووسائل ومعدات العمل.
2 ­ بعد اعلان حالة الطوارىء :
أ ­ وضع فرق الخدمات في حالة الاستعداد.
ب ­ المساهمة في بناء الملاجىء وحفر الخنادق الشقية وتهيئتها لاغراض حماية السكان.
ج ­ انجاز اية أعمال هندسية غير مستكملة وبشكل مستعجل في المنشآت الحيوية.
3 ­ في وقت الحرب :
أ ­ القيام بأعمال الانقاذ والتعمير في المناطق المتضررة.
ب ­ ازالة مخلفات الغارات الجوية واعادة تنظيم المناطق المتضررة.
ج ­ اعادة تنظيم وتجهيز الفرق بهدف استقبال الضربات المقبلة.

وزير الداخلية