عنوان التشريع: رقم 3 لسنة 1977 نظام التعديل الاول للنظام الداخلي لنقابة المهندسين الصادر في شهر حزيران سنة 1967
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استناد لأحكام الفقرة /ج/ من مادة 1 من قانون نقابة المهندسين رقم /28/ لسنة 1967 المعدل وبناء على ما عرضته نقابة المهندسين تقرر إصدار النظام التالي :
مادة 1
تحذف مادة 2 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين ويحل محلها ما يلي :
مادة 2 :
أولا : يصنف المهندسون إلى المراتب التالية :
1- مرتبة مهندس مساعد – وهي أولى مراتب المهندس، ومدتها أربع سنوات على الأقل تعتبر السنة الأولى منها فترة تدريبية يعمل فيها تحت إشراف مهندس من مرتبة أعلى يرقى المهندس بعدها إلى مرتبة مهندس ممارس بالشروط التالية :
أ – إذا كان من تطبق عليه شروط الفقرة (د – 2) من مادة 4 من قانون النقابة، بعد ممارسة فعليه لواجبات المهندس المساعد لمدة لا تقل عن أربع سنوات يترشح عضوين من مرتبة أعلى، وبعد اجتياز فحص يضع مجلس النقابة منهجه.
ب – إذا كان ممن ينطبق عليه شروط الفقرة (ذ – 1) من مادة 4 من قانون النقابة ومارس المهنة فعليا لمدة أربع سنوات بشهادة وترشيح عضوين من مرتبة أعلى.
2 – مرتبة المهندس الممارس – ومدتها لا تقل عن خمس سنوات من مزاولة المهنة، يرقى بعدها إلى مرتبة مهندس مجاز بشهادة وترشيح عضوين من مرتبة أعلى وبعد اجتياز فحص يقرر منهجه مجلس النقابة.
3 – مرتبة مهندس مجاز وهي أعلى مرتبات التصنيف لمنتسبي النقابة ولمن مضت على ممارسته للمهنة في هذه المرتبة خمس سنوات ان يحمل لقب استشاري (بعد موافقة المجلس بموجب مادة 5 من النظام الداخلي).
ثانيا : يحق لمجلس النقابة احتساب ممارسة المهنية للمهندسين قبل وبعد انتمائهم إلى النقابة لغرض تحديد المرتبة التي يستحقونها بموجب المدة الواردة في الفقرة أعلاه.
مادة 2
تحذف الفقرة /3/ من مادة 7 للنظام الداخلي لنقابة المهندسين، وييحل محلها ما يلي :
2- الهندسة المعمارية :
أ – المهندس المساعد يمكنه القيام بصورة مستقلة بتصميم مشاريع لا تزيد كلفة كل منها على /150/ مائة وخمسين ألف دينار في حق اختصاصه.
ب – المهندس الممارس، يمكنه القيام بصورة مستقلة بتنفيذ وتصميم مشاريع لا تزيد كلفتها على نصف مليون دينار وبأعمال الخبرة وعضوية لجان التحكيم (وله فتح مكتب هندسي لممارسة صلاحياته وله الدخول في أي مسابقة معمارية).
ج – المهندس المجاز ويمكنه القيام بأي عمل ضمن اختصاصه دون تحديد ويتضمن ذلك رئاسة لجان التحكيم والتخطيط.
مادة 3
المهندس الاستشاري وهو كل من منح لقب استشاري بموجب الفقرة /3/ من مادة 2 أولا وبه عندئذ ان يقوم بتحمل مسؤولية المشاريع الهندسية وتخطيطها وتنسيق أعمال المتخصصين في الحقول الهندسية المختلفة فيها دون تحديد لتخصيصه ولمجلس النقابة اقتراح تعليمات بخصوص تنظيم المكاتب الهندسية لإصدارها من قبل الوزير.
مادة 4
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ في الجريدة الرسمية.
وزير الأشغال والإسكان