التعديل على القرار رقم (5) لسنة 1980 حول خدمات الاطفاء وواجباتها

      التعليقات على التعديل على القرار رقم (5) لسنة 1980 حول خدمات الاطفاء وواجباتها مغلقة

عنوان التشريع: التعديل على القرار رقم (5) لسنة 1980 حول خدمات الاطفاء وواجباتها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثانية والمادة الرابعة من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 ­ المعدل ­ أصدرنا المقررات التالية : ­

خدمات الاطفاء : هي التشكيلات والاجراءات التي تهدف إلى الوقاية من الحرائق واطفائها ومنع انتشارها.
عناصر الخدمة :
1 ­ تشكل خدمات الاطفاء في مركز مدينة بغداد وجميع مراكز المحافظات والاقضية والنواحي من العناصر التالية : ­
أ ­ مركز الدفاع المدني والتي تعتبر التشكيل الرئيسي للخدمة.
ب ­ مركز الاطفاء في المعامل والمشاريع الانتاجية.
ج ­ فرق الاطفاء من فرق الحماية الذاتية في الدوائر والمنشآت.
د ­ فرق الاطفاء من متطوعي المناطق السكنية.
2 ­ يكون ضابط المركز الرئيسي لمركز الدفاع المدني في المحافظة رئيسا لخدمة الاطفاء في محافظته.
3 ­ يكون ضابط مراكز الدفاع المدني ورؤساء الخدمة ضمن الحدود الادارية لمراكزهم.
4 ­ تعتبر فرق الاطفاء من متطوعي المناطق السكنية وفرق الحماية الذاتية ومراكز الدفاع المدني للمنشآت والمشاريع من خدمات الاطفاء للدفاع المدني وعليها تنفيذ التعليمات والاوامر الصادرة من سلطات الدفاع المدني.
5 ­ يتولى رئيس خدمة الاطفاء مهمة التنسيق مع الاطفاء العسكري والمنتجات النفطية والمشاريع الانتاجية ووضع الخطط لسياق التصرف والمعونة المتبادلة.
6 ­ يتم تجهيز وتوزيع فرق الاطفاء على أساس التعليمات الخاصة بقواطع ومناطق مراكز الدفاع المدني للمدينة.
7 ­ تتولى المنشآت والهيئات والمصانع والمشاريع الانتاجية في القطاعين الاشتراكي والخاص تأمين الوسائل اللازمة للوقاية من الحريق ومكافحته ضمن منشآتها وعلى نفقتها وتعين فرق الاطفاء من بين منتسبيها وعلى سلطات الدفاع المدني المختصة الزام المنشآت والهيئات بواجباتها داخل منشآتها والمحلات المجاورة لها ويجوز الاستعانة بها في الحالات الطارئة من قبل سلطات الدفاع المدني للعمل في أي وقت.
الواجبات : في مرحلة السلم :
1 ­ يتولى رئيس خدمة الدفاع المدني مهمة وضع خطة ثابتة لخدمات الاطفاء وفرقها وتشكيلاتها وكيفية قيامها بالخدمة عند اللزوم ضمن الوحدة الادارية المسؤولة عنها وتحديد صيغ التعاون بين الفرق الرئيسية والمساعدة، وكيفية عملها في وقت واحد لمعالجة الحرائق الكبيرة.
2 ­ انشاء شبكات منظمة لفوهات الحريق بالتنسيق مع منشآت المياه ضمن الوحدات الادارية على أن يلاحظ في هذه الفوهات موقعها الملائم وكفاءة ضخ المياه.
3 ­ تحديد مواقع المغذيات الثابتة للمياه واعدادها وتهيئتها.
4 ­ تحديد المرافق والمنشآت والمشاريع والهيئات الانتاجية والحيوية ضمن الوحدات المسؤول عنها كل مركز وتأشير وتثبيت مواقع التدخل السريع لهذه المنشأت والهيئات لمعالجة الحرائق.
5 ­ التفتيش الدوري على كافة المرافق للقطاعين الاشتراكي والخاص والتثبت من تأمين مستلزمات الوقاية والمكافحة.
6 ­ استكمال التجهيزات والمعدات لمواجهة حالات الطوارىء.
7 ­ الاشتراك في لجان تخطيط المدن ومنح الاجازات لملاحظة تأمين وسائل ومستلزمات الاطفاء.
مرحلة التهديد والهجوم ­ الطوارىء
1 ­ يتم توزيع وانتشار عجلات الاطفاء على الساحات والمحاور الرئيسية ضمن نطاق عمل كل مركز للمعالجة الفورية على أن تكون ضمن مديريات أجهزة السيطرة.
2 ­ تطبيق أساليب للتنسيق والتعاون المتبادل بين أجهزة الاطفاء المختلفة.
3 ­ يعاقب المخالف لاحكام هذا القرار وفق الفقرة أ من المادة السابعة عشر من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978.

وزير الداخلية