رقم 2 لسنة 1977 نظام التعديل الاول للنظام الداخلي للمؤسسة العامة ااطرق والجسور رقم (2) لسنة 1976

      التعليقات على رقم 2 لسنة 1977 نظام التعديل الاول للنظام الداخلي للمؤسسة العامة ااطرق والجسور رقم (2) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 2 لسنة 1977 نظام التعديل الاول للنظام الداخلي للمؤسسة العامة ااطرق والجسور رقم (2) لسنة 1976
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا إلى مادة 18 من قانون المؤسسة العامة للطرق والجسور رقم /94/ لسنة 1976 واستنادا إلى الصلاحية المخولة بنا قررنا إصدار النظام الآتي :

مادة 1
تلغى الفقرة (ثالثا) من مادة 7 من النظام المذكور ويحل محلها ما يلي :
ثالثا : المنشاة العامة لتنفيذ الطرق الجنوبية ويكون مقرها مدينة الناصرية (محافظة ذي قار) وتقوم بتنفيذ الطرق والمطارات المدنية في محافظات.
البصرة : ميسان، ذي قار، المثنى، القادسية.
رابعا : المنشاة العامة لتنفيذ الطرق الوسطى، ويكون مقرها بغداد وتقوم بتنفيذ الطرق والمطارات المدنية في محافظات.
بغداد، الانبهار، بابل، كربلاء، النجف، ديالى، واسط،

مادة 2
تحذف محافظة / ديالى / الواردة في الفقرة / ثانيا / من مادة 7 من النظام المذكور وتدمج بالفقرة /رابعا / من مادة 1 أعلاه.

مادة 3
يضاف اسم (محافظة صلاح الدين) إلى الفقرة ثانيا من مادة 7 من النظام المذكور.

مادة 4
يعتبر هذا التعديل نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الأشغال والإسكان