الغاء المادة (5) من قانون الصحة العامة 89/ 1981

      التعليقات على الغاء المادة (5) من قانون الصحة العامة 89/ 1981 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء المادة (5) من قانون الصحة العامة 89/ 1981
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 167
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/2/1988 ما يلي : ­

أولا ­ تلغى المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 المتعلقة بتشكيل مجلس صحة المحافظة واختصاصاته، كما تلغى الفقرة (3) من (أولا ­ أ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 696 في 5/9/1987.
ثانيا ­ تناط الاختصاصات والمهام التي كان يمارسها مجلس الصحة بدوائر الصحة في بغداد والمحافظات وتعتبر جزء من واجبات تلك الدوائر.
ثالثا ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة