عنوان التشريع: الغاء المادة (5) من قانون الصحة العامة 89/ 1981
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 167
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/2/1988 ما يلي :
أولا تلغى المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 المتعلقة بتشكيل مجلس صحة المحافظة واختصاصاته، كما تلغى الفقرة (3) من (أولا أ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 696 في 5/9/1987.
ثانيا تناط الاختصاصات والمهام التي كان يمارسها مجلس الصحة بدوائر الصحة في بغداد والمحافظات وتعتبر جزء من واجبات تلك الدوائر.
ثالثا ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة