الغاء الجهاز المركزي للاسعار

      التعليقات على الغاء الجهاز المركزي للاسعار مغلقة

عنوان التشريع: الغاء الجهاز المركزي للاسعار
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 182
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/2/1988 ما يلي : ­

أولا ­ يلغى الجهاز المركزي للاسعار المؤسس بموجب القانون رقم 50 لسنة 1974 المعدل.
ثانيا ­ يستحدث قسم في وزارة التخطيط يتولى دراسة وتحليل حركة الاسعار في القطر ودراسة ما يكلفه به مجلس الوزراء بشأن الاسعار.
ثالثا ­ لوزير التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
رابعا ­ لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار.
خامسا ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة