عنوان التشريع: الغاء الجهاز المركزي للاسعار
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 182
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/2/1988 ما يلي :
أولا يلغى الجهاز المركزي للاسعار المؤسس بموجب القانون رقم 50 لسنة 1974 المعدل.
ثانيا يستحدث قسم في وزارة التخطيط يتولى دراسة وتحليل حركة الاسعار في القطر ودراسة ما يكلفه به مجلس الوزراء بشأن الاسعار.
ثالثا لوزير التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
رابعا لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار.
خامسا ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة