قرار رقم 268 شمول هاربين و متغيبين باحكام قانون العفو العام

      التعليقات على قرار رقم 268 شمول هاربين و متغيبين باحكام قانون العفو العام مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 268 شمول هاربين و متغيبين باحكام قانون العفو العام
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 268
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-06 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 3 – 1977 ما يلي :

1- شمول الهاربين والمتغيبين من مراتب الشرطة البدو والمجندين على ملاك مديرية شرطة محافظة الانبهار بأحكام قانون العفو العام عن الهاربين والمتغيبين من مراتب الحدود وحرس الحدود الحدود رقم /113/ لسنة 1976.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة