عنوان التشريع: الغاء مجلس ادارة الدار العراقية للازياء
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 165
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/2/1988 ما يلي :
1 يلغى مجلس ادارة الدار العراقية للازياء الوارد في المادة الخامسة من القانون رقم 100 لسنة 1983 ويتولى مدير عام الدار ممارسة الصلاحية المخولة للمجلس.
2 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة