قانون تعديل قانون تأجير وادارة الاراضي الزراعية رقم 79/ لسنة 1985

      التعليقات على قانون تعديل قانون تأجير وادارة الاراضي الزراعية رقم 79/ لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تأجير وادارة الاراضي الزراعية رقم 79/ لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة الأولى :
أولا ­ تقوم وزارة الزراعة والري بوضع الخطط لتنظيم وادارة واستثمار الاراضي المستصلحة ووضع تفاصيل الدورة الزراعية وتعاقب المحاصيل في الاراضي المذكورة حسب تصاميم المشروع والحصة المائية المقررة.
ثانيا ­ يتم التأجير وفق القانون رقم (35) لسنة 1983 مع مراعاة مساحة الوحدة الاروائية في المشروع.

مادة 2
تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يلي :
ثانيا ­ إذا أخل المستأجر بالتزاماته القانونية أو العقدية في الارض المستأجرة فعليه ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انذاره بذلك وأن لم يزلها فلوزير الزراعة والري اصدار قرار بانهاء عقد الايجار واسترداد الارض منه وتملك المغروسات والمنشآت التي أحدثها بقيمتها مستحقة القلع مقدرة وفق أحكام هذا القانون.

مادة 3
تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة التاسعة : يكون قرار الوزير الصادر وفق الفقرة (ثانيا) من المادة الثامنة من القانون خاضعا للاعتراض عليه لدى محكمة البداءة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ التبلغ به، ويكون قرار المحكمة خاضعا للطعن فيه لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.

مادة 4
تحل عبارة وزير الزراعة والري محل عبارة وزير الزراعة أو وزير الزراعة والاصلاح الزراعي أو اللجنة المركزية اينما وردت في القانون المذكور.

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
من منطلق النهج الجديد للدولة في تنظيم استثمار الاراضي الزراعية بما يؤمن تحقيق الانتاج الزراعي الكبير وفق الاساليب العلمية والاقتصادية لتطوير مستلزمات الامن الغذائي للعشب وتحقيق وحدة الاحكام في القانونين 35/1983 و 79/1985.
فقد شرع هذا القانون.