عنوان التشريع: قرار رقم 255 تطبيق قانون تنفيذ مشاريع الري على الاعمال التي تقوم بها الدوائر المرتبطة بوزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 255
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/1977 ما يلي :
أولا : يطبق قانون تنفيذ مشاريع الري رقم /138/ لسنة 1971 المعدل بالنسبة للمشاريع والأعمال التي تقوم بها الدوائر المختصة المرتبطة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ودوائر الري حيثما وردت الإشارة إليها في القانون المذكور.
ثانيا : تشرى أحكام هذا القرار على المشاريع والأعمال المباشر بها قبل نفاذه.
ثالثا : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة