تسجيل جمعية تعاونية باسم القيروان

      التعليقات على تسجيل جمعية تعاونية باسم القيروان مغلقة

عنوان التشريع: تسجيل جمعية تعاونية باسم القيروان
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

قدم (ابراهيم كاظم ابراهيم وعبد الله جاسم حمود وصبحي نوري فليح) ورفاقهم الموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية.
وبناء على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982.
فقد أجزت لهم تأسيس جمعية باسم : (جمعية القيروان التعاونية الاستهلاكية) على أن تكون خاضعة لاحكام القانون المذكور أعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في 21 جمادي الثاني عام 1408 هجرية المصادف 9 شباط عام 1988 ميلادية.

ع/ وزير التجارة
مدير عام دائرة الرقابة التجارية