تسجيل جمعية تعاونية باسم اتحاد نقابات العمال

      التعليقات على تسجيل جمعية تعاونية باسم اتحاد نقابات العمال مغلقة

عنوان التشريع: تسجيل جمعية تعاونية باسم اتحاد نقابات العمال
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

قدم (محمد شرهان سرحان وعدنان متى فريح وصلاح شيت عبد الاحد) ورفاقهم الموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية.
وبناء على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982.
فقد أجزت لهم تأسيس جمعية باسم : (جمعية اتحاد نقابات العمال/ فرع الانبار) على أن تكون خاضعة لاحكام القانون المذكور أعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في 13 جمادي الثاني عام 1408 هجرية المصادف 1شباط عام 1988 ميلادية.

ع/ وزير التجارة
مدير عام دائرة الرقابة التجارية