عنوان التشريع: اعتماد التخصص القطاعي لاعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين بدلا من التخصص السلفي
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة خامسا من المادة (5) من قانون تنظيم الوكالة والوساطة التجارية رقم 1 لسنة 1983 :
1 يعتمد التخصص القطاعي التالي لاعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين بدلا من التخصص السلعي المعد حسب التصنيف الدولي الموحد للتجارة الخارجية وهو
أ قطاع الزراعة.
ب قطاع الغذائية.
ج قطاع الكيمياويات.
د قطاع الاثاث وملحقاتها.
هـ قطاع الاجهزة الكهربائية وغير الكهربائية والادوات الاحتياطية.
و قطاع الانشائية.
ز السلع الاستهلاكية الواردة في منهاج الاستيراد.
ح المشاريع الصناعية المتكاملة وغير المتكاملة بضمنها المكائن والمعدات وأدواتها الاحتياطية والخدمات لذوي الخبرة والذين لديهم الاستعداد الكافي لتوفير الكوادر المحلية.
أولا المشاريع الصناعية النسيجية وموادها الاولية.
ثانيا المشاريع الصناعية لتحضير التبوغ وموادها الاولية.
ثالثا المشاريع الصناعية الميكانيكية والكهربائية.
رابعا المشاريع الصناعية البلاستيكية ومشتقات البتروكيمياويات.
ط قطاع الاجهزة المختبرية المتكاملة وغير المتكاملة للتقييس والسيطرة النوعية (مختبرية، طبية، تعليمية، هندسية) ولتقديم الخدمات الفنية ما بعد البيع.
ي قطاع الجلود والسراجة وملحقاتها.
ك قطاع الطباعة وملحقاتها.
ل قطاع النقل والاخراج الكمركي والسفر والسياحة.
2 ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة