اعتماد التخصص القطاعي لاعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين بدلا من التخصص السلفي

      التعليقات على اعتماد التخصص القطاعي لاعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين بدلا من التخصص السلفي مغلقة

عنوان التشريع: اعتماد التخصص القطاعي لاعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين بدلا من التخصص السلفي
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة خامسا من المادة (5) من قانون تنظيم الوكالة والوساطة التجارية رقم 1 لسنة 1983 :
1 ­ يعتمد التخصص القطاعي التالي لاعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين بدلا من التخصص السلعي المعد حسب التصنيف الدولي الموحد للتجارة الخارجية وهو
أ ­ قطاع الزراعة.
ب ­ قطاع الغذائية.
ج ­ قطاع الكيمياويات.
د ­ قطاع الاثاث وملحقاتها.
هـ ­ قطاع الاجهزة الكهربائية وغير الكهربائية والادوات الاحتياطية.
و ­ قطاع الانشائية.
ز ­ السلع الاستهلاكية الواردة في منهاج الاستيراد.
ح ­ المشاريع الصناعية المتكاملة وغير المتكاملة بضمنها المكائن والمعدات وأدواتها الاحتياطية والخدمات لذوي الخبرة والذين لديهم الاستعداد الكافي لتوفير الكوادر المحلية.
أولا ­ المشاريع الصناعية النسيجية وموادها الاولية.
ثانيا ­ المشاريع الصناعية لتحضير التبوغ وموادها الاولية.
ثالثا ­ المشاريع الصناعية الميكانيكية والكهربائية.
رابعا ­ المشاريع الصناعية البلاستيكية ومشتقات البتروكيمياويات.
ط ­ قطاع الاجهزة المختبرية المتكاملة وغير المتكاملة للتقييس والسيطرة النوعية (مختبرية، طبية، تعليمية، هندسية) ولتقديم الخدمات الفنية ما بعد البيع.
ي ­ قطاع الجلود والسراجة وملحقاتها.
ك ­ قطاع الطباعة وملحقاتها.
ل ­ قطاع النقل والاخراج الكمركي والسفر والسياحة.
2 ­ ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة